facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

صدور قانون معدل لقانون الأحوال المدنية في الجريدة الرسمية

صدور قانون معدل لقانون الأحوال المدنية في الجريدة الرسمية
القبة نيوز - صدر في الجريدة الرسمية قانون رقم (9) لسنة 2026، "قانون معدل لقانون الأحوال المدنية" ليدخل حيز التنفيذ من تاريخ النشر.

وبموجب التعديلات الجديدة، تم إدخال مادة قانونية تعتمد "الهوية الرقمية" المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تعتبر النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية معتمدة رسميا لجميع الغايات والتشريعات النافذة.

وأوجب القانون في تعديله على كل أردني أتم 18عاما، ضرورة التصريح لدى دائرة الأحوال المدنية عن عنوانه بما في ذلك "عنوان البريد الرقمي" الخاص به والالتزام بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.

وعرف القانون "البريد الرقمي" بأنه العنوان الذي يتم تحديده بوسائط رقمية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية.

يذكر أن هذا القانون يقرأ مع القانون الأصلي رقم (9) لسنة 2001، ويأتي لمواكبة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير