تعميم رسمي من وزير الثقافة: لا عمل فني في المملكة دون تصريح أو انتساب لنقابة الفنانين
القبة نيوز- أصدرت وزارة الثقافة تعميمًا رسميًا رقم (54) لسنة 2026، موجّهًا إلى مديري مديريات الثقافة في المحافظات، أكدت فيه ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام قانون نقابة الفنانين الأردنيين رقم (9) لسنة 1997، لا سيما المادة (45) منه.
وبحسب التعميم، لا يُسمح لأي شخص من غير أعضاء النقابة، أو لأي فرقة فنية، بممارسة العمل الفني داخل المملكة إلا بعد الحصول على تصريح خاص من الوزير أو من يفوضه، ووفق الشروط التي يحددها المجلس المختص. ويُستثنى من ذلك الفرق الفنية التابعة للوزارة أو الجهات الرسمية.
وأشار التعميم إلى أن مخالفة هذه الأحكام تعرّض مرتكبها لعقوبة غرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500 دينار، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وفي السياق ذاته، أصدرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية تعميمًا رقم (43) لسنة 2026، استنادًا إلى كتاب نقابة الفنانين الأردنيين، أكدت فيه ضرورة الالتزام بأحكام المادة (5/أ) من القانون ذاته.
وأكدت المؤسسة أنه لا يجوز لأي فنان مزاولة المهنة ما لم يكن عضوًا مسجلًا في النقابة أو حاصلًا على تصريح رسمي منها، مشددة على عدم إشراك أي فنان في الأعمال الفنية داخل المؤسسة إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط القانونية.














