مجلس النواب يوافق على 13 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025
القبة نيوز - وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على ثلاث عشرة مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.
فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية عُقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور أعضاء من الفريق الحكومي، على إقرار المواد من الثالثة عشرة وحتى الخامسة والعشرين.
وكان مجلس النواب قد وافق، خلال جلسة عقدها الاثنين الماضي، على اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من مشروع القانون.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على اقتراح قدمه النائب زكي بني ملحم بشأن المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون، والتي تنص على: "إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين ومضى 30 يوماً على تاريخ تبليغ إشعار بوجود الدفع، يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى".
كما وافق المجلس على تعديل أجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على الفقرة (د) من هذه المادة، حيث أضيفت عبارة "(كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال)" بعد كلمة "(التعويض)"، وبالتالي تم اعتماد المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة، متوافقاً مع قرار اللجنة النيابية.
وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي عقد التأمين واجب على الجميع، مشيراً إلى أن هذه المادة جوهرية في القانون وتُقيم مبدأ التوازن والحقوق بين الطرفين.
وأوضح العودات أن التشريع لا يميل لطرف على حساب آخر، موضحاً التزامات المؤمن له وما هو مطلوب منه قبل تحقق الضرر لتجنب وقوعه، مؤكداً أن القضاء هو الفيصل في إثبات الضرر وتحديد التعويض.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة تنظيمية مهمة في قطاع التأمين، ويعزز الاستقرار التعاقدي، وحماية المستهلك التأميني، ويوضح الالتزامات والمسؤوليات، ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن غموض النصوص.
وتنص المادة الثالثة عشرة على التزامات المؤمَّن له قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، بما يشمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأموال المؤمَّن عليها، واتباع الإجراءات المطلوبة عند تحقق الخطر، بالإضافة إلى الالتزام بشروط عقد التأمين، مع سقوط الحق في التعويض في حال الإخلال بهذه الالتزامات، ما لم يثبت أن الإخلال لم يؤثر على وقوع الخطر أو تحديد الضرر.
وفيما يخص المواد الرابعة عشرة وحتى الخامسة والعشرين، وافق مجلس النواب عليها كما وردت من الحكومة، وشملت مواد تنظم تبليغ المؤمِّن بتحقق الخطر، التنازل عن ملكية الأموال عند الهلاك الكلي، التزامات المؤمِّن بالتعويض، الإفصاح عن المعلومات، المصلحة التأمينية، وحدود الصلاحيات والالتزامات لكل طرف.
يُذكر أن مجلس النواب وافق في 24 تشرين الثاني الماضي على إحالة مشروع قانون عقود التأمين إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي أقرته في 4 الشهر الحالي، بعد أن كان مجلس الوزراء قد وافق على المشروع في 5 تشرين الثاني الماضي، ويهدف لتعزيز الشفافية والعدالة بين شركات التأمين والمواطنين، وحماية حقوق المؤمن له، وتحفيز الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة تشريعية واضحة ومنظمة.
ويعمل مشروع القانون على إرساء قواعد واضحة لمراحل العملية التأمينية، بدءاً من تقديم طلب التأمين وحتى تنفيذ العقد، مع إبراز الشروط والأحكام والتغطيات والاستثناءات، وتحديد الالتزامات المترتبة على كل طرف، وأحكام إنهاء العقد، ومدة التقادم، والحالات التي ينقطع فيها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق التعويض العادل ويحد من النزاعات.
المصدر: بترا
















