facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

100 دينار شهرياً لموظفي الحكومة أعضاء المجالس

100 دينار شهرياً لموظفي الحكومة أعضاء المجالس
القبة نيوز-صدرت في الجريدة الرسمية، يوم الاثنين، تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو تديرها الحكومة أو الدائرة، لسنة 2025.

ونصت المادة (4) من التعليمات على أنه، مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهريًا، ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على تنسيب من الرئيس يستند إلى مبررات واضحة، زيادة هذه المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في المجلس.

كما حددت التعليمات أنه لا يجوز للموظف أن يتقاضى مكافآت أو بدلات عن أكثر من عضويتين، وفي حال تعدد العضويات، يتقاضى الموظف بدل العضويتين الأعلى قيمة فقط. 

ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المكافآت أو البدلات التي يتقاضاها الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تساهم فيها أو تديرها الحكومة أو الدائرة 50% من راتبه الإجمالي السنوي.

وتضمنت المادة (5) أن تقوم المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة بتحويل كافة المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى تخص الموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى حساب خاص في وزارة المالية مخصص لهذا الغرض. وأكدت التعليمات على أن الموظف العضو في تلك المجالس لا يجوز له تقاضي أي مبالغ أو مكافآت تُدفع مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها، وتحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المصروفة.

ونصت كذلك على أن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تُصرف للموظف خلافًا للتعليمات، مع التزام الجهات المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتبادل أسماء الموظفين الممثلين للحكومة أو الضمان في مجالس الإدارة، إضافة إلى تفاصيل المكافآت أو البدلات التي تُصرف لهم.

وألزمت التعليمات الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإعلام وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها، مع توضيح قيمة ما يُصرف لهم من مكافآت أو بدلات أو مبالغ.

كما نصت المادة (6) على أن عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تخضع للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة، في حين تُطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تسهم فيها أو تديرها الحكومة أو الدائرة، قرارات مجلس الوزراء، وعلى وجه التحديد القرار رقم (1943) الصادر بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تعليمات أو قرارات تحل محله.

وفي المادة (7)، ألزمت التعليمات الدائرة، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس المجلس.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير