نظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية

القبة نيوز - تدرس الحكومة، إقرار نظام جديد يعمل على تنظيم مهنة "المعالجة التكميلية"، في خطوة "غير مسبوقة" تهدف إلى تقنين ممارساتها مثل الحجامة والعلاج بالتقنيات الصينية واستخدام الأعشاب.
1. - وفق مسودة نظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية، المنشورة على ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات العامة، فإن النظام يستند إلى أحكام قانون الصحة العامة، ويهدف إلى تنظيم هذه الممارسات التي كانت تجري سابقًا في نطاق واسع خارج الإطار المؤسسي الرسمي، رغم شيوعها في المجتمع الأردني وانتشارها في مختلف المحافظات.
2. تعريف المعالجة التكميلية
- يتضمن النظام الجديد تعريفًا دقيقًا لماهية "المعالجة التكميلية"، التي تشمل الحجامة، العلاج بالتقنيات الصينية، والعلاج بالأعشاب، ويصنف العاملين في هذا المجال إلى أربع فئات: معالج، ومساعد معالج، سواء في مجال الحجامة والتقنيات الصينية أو الأعشاب.
3. شروط مزاولة المهنة
- وفقًا للمسودة، لن يُسمح للمساعدين بمزاولة المهنة إلا بإشراف مباشر من معالج مرخص، كما يُشترط على من يود مزاولة المهنة الحصول على مؤهلات علمية وخبرات عملية محددة ومعترف بها، بما في ذلك دورات تدريبية مصدقة، وشهادة دعم الحياة الأساسي (BLS) في بعض الحالات.
4. ترخيص مراكز المعالجة
- يفرض النظام شروطًا تفصيلية لترخيص مراكز المعالجة، تشمل متطلبات المساحة، البنية التحتية، التجهيزات الطبية، وسجلات المرضى، بالإضافة إلى اشتراط ملكية المراكز لأردنيين حاصلين على تصاريح مزاولة مهنة، سواء كانوا أطباء أو صيادلة، بحسب نوع العلاج المقدم.
5. شروط مراكز الحجامة والتقنيات الصينية
- من أبرز الشروط أن لا يقل حجم مركز الحجامة والتقنيات الصينية عن 60 مترًا مربعًا، وأن يتضمن غرفتين منفصلتين لعلاج الرجال والنساء، ومرافق ملائمة لذوي الإعاقة، ومستلزمات طبية أساسية مثل جهاز ضغط الدم، وأدوات إسعاف أولي، وحاويات نفايات طبية.
6. شروط مراكز المعالجة بالأعشاب
- أما مراكز المعالجة بالأعشاب، فيشترط أن تكون بمساحة لا تقل عن 32 مترًا مربعًا، وألا يمتلكها صيدلي لديه مؤسسة صيدلانية أخرى، وأن تقتصر المنتجات المباعة على الأعشاب ومنتجات النحل والمكملات الغذائية المجازة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
7. اللجنة المختصة
- يشكل النظام لجنة متخصصة لترخيص مراكز المعالجة التكميلية تضم ممثلين عن وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة ومؤسسة الغذاء والدواء، وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات الرقابة والكشف والتفتيش وإبداء التوصيات بشأن الترخيص.
8. منع تشخيص الأمراض
- كما يمنع النظام على المعالجين تشخيص الأمراض أو كتابة وصفات طبية أو طلب فحوصات مخبرية أو شعاعية، مؤكدًا أن المراكز ليست بديلاً عن المؤسسات الطبية.
9. سحب الترخيص والعقوبات
- يمنح النظام وزير الصحة صلاحية إلغاء ترخيص أي مركز إذا خالف الشروط أو زاول أنشطة غير مرخصة، أو إذا تبين أن الترخيص منح بناءً على بيانات غير دقيقة. كما تنص المادة 19 على إغلاق المركز فورًا في حال وجود مخالفة إلى حين صدور حكم قضائي قطعي.
10. الرسوم والتجديد
- حددت المسودة رسوم ترخيص مزاولة المهنة بواقع 50 دينارًا للمعالج، و30 دينارًا للمساعد، وتُجدد التراخيص كل خمس سنوات. كما يحق للوزارة تفعيل إجراءات التقديم الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة لتسهيل الحصول على التراخيص.
11. إعلانات المراكز
- يحظر النظام على العاملين نشر إعلانات عن أنفسهم أو مراكزهم بدون موافقة مسبقة، كما يمنع تعيين أي شخص غير حاصل على تصريح رسمي، أو ممارسة المهنة داخل مراكز أخرى كالمختبرات الطبية أو مراكز العلاج الطبيعي.
12.
- فيما يلي مسودة نظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية لسنة 2025.