هل وفيات وإصابات تدهور حافلة موظفين "إصابة عمل" .. خبير يجيب؟

القبة نيوز- قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، مؤلم ذلك الحادث الذي وقع في الأسبوع الأول من شهر رمضان لحافلة تعود لإحدى الشركات كانت تُقِل (12) موظفاً في طريقهم صباحاً إلى مصنع الشركة بمأدبا، عندما تدهورت الحافلة وانقلبت عدة مرات، ليُسفر الحادث عن وفاة سبعة موظفين وإصابة الخمسة المتبقين.
واضاف الصبيحي في ادراج له عبر الفيسبوك: هذه الحادثة، تُكيّف وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على أنها شكل من أشكال حوادث العمل كحادثة طريق، وحادث الطريق هو الحادث الذي يقع للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه من بيته إلى مكان عمله أو أثناء عودته من العمل إلى البيت وضمن المسار المعتاد والمدة الزمنية المعقولة، والذي قد يؤدي إلى إصابته بأضرار جسدية فتعتبر إصابته إصابة عمل ضمن المفهوم المحدد لإصابة العمل في قانون الضمان وأنظمته.
ويتخذ حادث الطريق عدة صور وأشكال أبرزها:
١) الحادث المروري أثناء قيادة أو ركوب المركبة (اصطدام، تدهور..الخ).
٢) التعثُّر أثناء المسير ماشياً أو السقوط في حفرة..الخ.
٣) التعرض للدهس.
ويمتد حادث الطريق ضمن مسار المؤمّن عليه من لحظة خروجه من عتبة بيته إلى لحظة دخوله موقع عمله، كما يمتد الى المسافة التي يقطعها من مكان العمل إلى أي جهة يُكلّف بالذهاب إليها في مهمة عمل رسمية والعودة منها إلى مكان العمل أو البيت.
وبالتالي فإن حادثة تدهور حافلة الشركة التي كان على متنها (12) موظفاً من موظفيها وهي في طريقها إلى موقع العمل، وما أدّت إليه من وفيات وإصابات أليمة، تعتبر حادثة عمل، وتعتبر وفاة الموظفين السبعة المشمولين بأحكام قانون الضمان، رحمهم الله، وفيات ناشئة عن إصابة عمل ما يستحقون راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ويُحسَب هذا الراتب بنسبة (75%) من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لكل منهم بتاريخ وقوع الحادث.
كما يُحسَب للمصابين راتب اعتلال العجز الإصابي الكلي أو الجزئي حسب مقتضى الحال إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر. أو تعويض من دفعة واحدة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة تقل عن (30%) وفقاً لما تقرّره اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.