facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

حراك نيابي من نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي لزيادة العقوبات على من يهدد صحة المستهلك الغذائية

حراك نيابي من نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي لزيادة العقوبات على من يهدد صحة المستهلك الغذائية
القبة نيوز - تقدم نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية برئاسة الدكتور خميس عطية بمقترح تعديل العقوبات وزيادتها وتغليظها على كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن المستهلك الغذائي.

وتاليًا نص الاقتراح:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم،

نحن النواب الموقعين أدناه، وسندًا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، نقترح تعديل أحكام المادة (23) من أحكام قانون رقم (30) لسنة 2015 (قانون الغذاء) بإصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 (قانون معدل لقانون الغذاء لسنة 2025)، وذلك للأسباب الموجبة التالية:
• مرور أكثر من عشرة أعوام على إقرار قانون الغذاء، وإصرار المخالفين عمدًا على تجاوز أحكامه، مما يهدد صحة المستهلك في أمنه الغذائي والصحي، لا سيما ما شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة من ضبط خروقات لأحكام القانون وبالجرم المشهود.
• تؤكد تلك المخالفات أن العقوبات باتت غير رادعة، فمن أمن العقاب أساء الأدب، وأصبح المخالف يرى العقوبات آمنة لا تردعه عن تجاوز أحكام القانون، والدليل إصراره على الاستمرار في المخالفة، مع توفر القصد الجرمي.
• بناءً على ذلك، يجب العمل على رفع العقوبات إلى مستوى ذلك الإصرار والقصد الجرمي، عبر تغليظ العقوبة لتحقيق الردع العام وتحقيق مقصد المشرع من رفع العقوبة.

وعليه، نرجو من الرئاسة الجليلة إحالته إلى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول.

مع وافر الاحترام والتقدير

النواب الموقعون:
1. النائب الدكتور خميس حسين عطية - رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2. نسيم العبادي
3. هالة الجراح
4. أحمد الهميسات
5. جميل الدهيسات
6. حسين العموش
7. حمود الزواهرة
8. دينا البشير
9. شفاء صوان
10. طارق بني هاني
11. محمد البستنجي
12. محمد الرعود
13. محمد السبايلة
14. محمد المحاميد
15. مصطفى العماوي
16. ميسون القوابعة
17. نمر السليحات
18. عطا الله الحنيطي



مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون الغذاء رقم لسنة 2025

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الغذاء لسنة 2025)، ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 2025 (قانون الغذاء)، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، كقانون واحد، ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أولًا: تعدل أحكام المادة (23) من القانون الأصلي الفقرة (أ) بتعديل الحد الأدنى للعقوبة ليصبح ثلاثة آلاف دينار بدلًا من ألف دينار، ورفع الحد الأعلى ليصبح ستة آلاف بدلًا من خمسة آلاف دينار، وتصبح كما يلي:

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار، وتضاعف في حالات التكرار، كل من:
1. تداول لأول مرة غذاء موصوفًا وصفًا كاذبًا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
2. روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء.
3. تداول غذاء في مكان غير مرخص.

ثانيًا: تعدل أحكام الفقرة (ب) بند (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة عبارة "بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن عشرة آلاف”، بدلًا من "بغرامة ثلاثة آلاف ولا تزيد على خمسة آلاف”، وتصبح كما يلي:

ب-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشًا بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

ثالثًا: تعدل أحكام الفقرة (ب) بند (2) بتعديل عبارة "ثلاثة أشهر” إلى "ستة أشهر”، وعبارة "ولا تزيد على سنة” إلى "ولا تزيد على ثلاث سنوات”، وتصبح كما يلي:

ب-2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، كل من تداول غذاء مغشوشًا للمرة الثانية، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، ويتم إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف.

رابعًا: تعدل أحكام الفقرة (ج) بند (1) بشطب عبارة "ستة أشهر” واستبدالها بـ "سنة”، وشطب عبارة "ولا تزيد على ثلاث سنوات” واستبدالها بـ "لا تقل عن ثلاث سنوات”، لتصبح كما يلي:

ج-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تقل على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

خامسًا: تعدل أحكام الفقرة (ج) بند (2) بشطب عبارة "سنة” واستبدالها بـ "ثلاث سنوات”، وشطب عبارة "ولا تزيد على ثلاث سنوات” واستبدالها بـ "لا تقل عن خمس سنوات”، مع إضافة عبارة "ويتم سحب الترخيص” في نهاية البند، لتصبح كما يلي:

ج-2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة، بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر، كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية، بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك، ويتم سحب الترخيص.

سادسًا: شطب البند (3) الوارد في الفقرة (ج).

سابعًا: تعديل أحكام الفقرة (د) بند (2) بشطب عبارة "لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة” واستبدالها بـ "لا تقل سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات”، لتصبح كما يلي:

د-2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ومثلي ثمن البضاعة، وتضاعف عند تكرار المخالفة، كل من:
1. تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقًا لأحكام هذا القانون.
2. تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.

ثامنًا: تعديل أحكام الفقرة (هـ) بشطب عبارة "لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة” واستبدالها بـ "لا تقل سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات”، لتصبح كما يلي:

هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقًا لأحكام هذا القانون.

و- لغايات هذا القانون، يعتبر ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكرارًا.

المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير