facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

مستقلة الانتخاب :  توضح الإجراء القانوني حال فصل النائب عن القائمة الحزبية

مستقلة الانتخاب :  توضح الإجراء القانوني حال فصل النائب عن القائمة الحزبية
القبة نيوز - أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الخميس، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية.

وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه "إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون".

وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب 
الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.

ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير