facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

خبير تأمينات يوضح شمول صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان الاجتماعي

خبير تأمينات يوضح شمول صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان الاجتماعي
القبة نيوز - خبير تأمينات يؤكد شمول متقاعدي التقاعد المدني والعسكري بالضمان الاجتماعي للذكور دون سن 60 وللإناث دون سن 55 

أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن الأردنيين الحاصلين على رواتب تقاعدية وفقاً لقانون التقاعد المدني أو العسكري، يخضعون إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال عودتهم إلى سوق العمل مقابل أجر، بشرط أن يكونوا دون سن الستين للذكور ودون سن الخامسة والخمسين للإناث.

وأوضح الصبيحي أن جميع المنشآت التي يعمل لديها متقاعدون يتقاضون رواتب تقاعدية ملزمة بشمولهم بأحكام قانون الضمان ما داموا يتقاضون أجراً لقاء عملهم ولم يتجاوزوا السن المحددة.

وأضاف أن هنالك خلطاً لدى بعض أصحاب العمل بين المتقاعد الحاصل على راتب تقاعدي وفقاً لقوانين التقاعد المدني أو العسكري، وبين العامل الذي تؤدى عنه اشتراكات تقاعدية للخزينة وفقاً لهذه القوانين، مشيراً إلى أن الأخير لا يجوز شموله بالضمان الاجتماعي، إلا في حال كان الموظف مجازاً إجازة دون راتب وعمل مقابل أجر خلال فترة الإجازة، ففي هذه الحالة يخضع إلزامياً للضمان.

ودعا الصبيحي جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على نصوص قانون الضمان الاجتماعي، خاصة المادتين (4) و(9) من نظام الشمول بالتأمينات، لضمان الالتزام بالقوانين وتفادي أي خلط في تطبيقها.
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير