إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصبة لمغتصبها
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017 .
وتم بموجب مشروع القانون المعدل الغاء المادة 308 من القانون, التي جاءت لمنع افلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال الغاء الاحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة ام لم يتم.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الغاء المادة 308 من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي كان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق اعتمادها رسميا بعد ان تم تسليم تقرير اللجنة الى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وكان التعديل السابق على المادة 308 نص على تزويج المغتصب للمغتصبة وايقاف الملاحقة بحق المعتدي حال وجود عقد زواج صحيح لم ينتهي بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية من تاريخ ابرامه.
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 الذي قرر مجلس الوزراء الموافقة عليه اليوم بشكل اساسي الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب اضافة الى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها.
ويعمل مشروع القانون على تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على المال العام وعلى الموظفين العامين اثناء ممارستهم لوظائفهم او من اجل ما اجروه بحكمها والجرائم الواقعة على المركبات واطلاق الاعيرة النارية في المناسبات.
كما يشدد العقوبات على مرتكبي شغب الملاعب والاعتصامات وكذلك تشديد العقوبات على اصدار مصدقات كاذبة والجرائم التي تقع على مصادر المياه والمنشآت المشيدة للانتفاع بالمياه فضلا عن اجراءات لحماية دور العبادة.
ويعمل مشروع القانون المعدل على تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم.