مسودة معدل إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة
القبة نيوز - نشر ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الالكتروني، مسودة نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها يوم السَّبت الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033 وهي: خدمات الحاسوب، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق، واستشارات الإدارة العامة، واستشارات الإدارة المالية، واستشارات إدارة الموارد البشرية، واستشارات إدارة الإنتاج، والدراسات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات مقدمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة، والتعاقد الخارجي (التعهيد)، والإنتاج التلفزيوني والسينمائي.
كما تتضمن التعديلات المقترحة إعفاء خدمات التحكيم الدولي الذي يجري كليا أو جزئيا في المملكة، بما يشمل أتعاب المحكمين والمحامين والخبراء، ويشترط في ذلك أن يكون واحدا على الأقل من عناصر العملية التحكيمية أجنبيا مثل جنسية أحد طرفي التحكيم أو أحد محاميه أو أحد المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على النزاع.
وتاليا نص المسودة:
نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة
نظام رقم ( ) لسنة 2024
نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024 ) ويقرأ مع النظام رقم (106) لسنة 2016 وما طرأ عليه من تعديل المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يعدل مطلع الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام الأصلي وذلك بتعديل التاريخ الوارد فيه ليصبح 31/12/2033 بدلا من 31/12/2025.