تعديلات قانون الطفل
القبة نيوزـ تالياًِ أبرز تعديلات اللجنة النيابية المشتركة على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، والنص الكامل لمشروع القانون معدلا
المادة (4): تعديل اللجنة: للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية واي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والاخلاق وحب الوطن.
الماده (7): تعديل اللجنة: مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق:
أ- في حرية الراي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والاداب العامة على ان تتؤخذ اراء الطفل بما يستحق الاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه.
ب_ بالاستماع له في اي اجراءات قضائية أو ادارية شأنها المساس به إما مباشرة أو من خلال ممثل له بما يتفق مع القواعد الإجرائية المعمول بها.
المادة (8): تعديل اللجنة: أ- مع مراعاة حقوق وواجبات والدي الطفل أو من يقوم مقامها في التربية والتوجيه وفقا للقيم الدينية والاجتماعية والتشريعات ذات العلاقة للطفل الحق في إحترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو اسرته أو منزله أو مراسلاته وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته.
ب- تلتزم الجهات المختصة وفقا لتشريعاتها بتبني السياسات وأتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون التعرض للطفل أو الوصول إلى أي محتوى ينطوي على الأباحية أو الاساءة أو الاستغلال ولها في سبيل ذلك حجز أو ايقاف أو مصادرة أو اتلاف المنشورات أو الكتب او التسجيلات او الصور أو الأفلام أو المرسلات أو غيرها من الوسائل ومنع تداولها .
المادة (13): تعديل اللجنة: للطفل المحروم بصفة مؤقته أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرا من الجهة القضائية المختصة وتتخذ الوزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلافة على ان تراعي المصلحة الفضلى للطفل.
المادة (16)/ج: – تعديل اللجنة: توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتلاءم مع سنه وإدراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية.
المادة (18): تعديل اللجنة : أ- مع مراعاة حق الولي أو الشخص الموكل برعايته للطفل الحق في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (20): تعديل اللجنة: أ- مع مراعاة حقوق الوالدين او من يقوم مقامهما في الاشراف والتربية وفقا للتشريعات المعمول بها للطفل الحق في حمايته من كافة اشكال العنف او اساءة المعاملة أو الاهمال او الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو حتجازه وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.
ب- يعد التدخين وتناول المسكرات بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية ولا تشكل صفة الوالدين او الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب هذا الفعل.
ج- شطب الفقرة.
الفقرة ج من المادة (24): يتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد.
















