لا إلغاء لنسب تظليل المركبات وسحب الرخص في حال تجاوزها
أكد العقيد مأمون العزام نائب مدير إدارة الترخيص في مديرية الأمن العام أن الحديث عن إلغاء نسب التظليل التي أقرها مجلس الوزراء (30%)، غير صحيح، وأن ما يتم تداوله في هذا الملف مجرد إشاعات.
وقال العزام الثلاثاء إن التعليمات المتعلقة بالتظليل بقيت على ما هي عليه بنسبة 30 % مع مراعاة أن لا يكون الزجاج الأمامي جزءاً من التظليل.
وأضاف في حال أوقف رجل السير مركبة لشبهة تجاوزها النسبة المحددة، فإنه يقوم بسحب الرخص لغايات التحقق، وفي حال ثبت ذلك يتم تحرير المخالفة ويطلب من صاحب المركبة تصويب أوضاعها، وفي حال تبين أن النسبة أقل لا يتم تحرير مخالفة.
وقال إن نسبة التظليل من بلدأ المنشأ محسوبة من ضمن نسبة الــ (30%)، لافتاً أن معيار تحديد تجاوز النسبة يقدره رجل السير من زاوية تأثيره على رؤية السائق أو الراكب.
ونفى العزام وجود فترة زمنية مُحددة تسمح للسائق بالتحرك بعد انتهاء ترخيص المركبة، وقال " يجب أن يجدد السائق رخصة المركبة قبل انتهاء المدة المحددة"، موضحاً أن القانون اتاح إمكانية الترخيص خلال ال 30 يوماً التي تسبق مدة انتهاء الترخيص.