facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

مجلس النواب أقر 9 مواد من مشروع قانون الأحزاب السياسية

مجلس النواب أقر 9 مواد من مشروع قانون الأحزاب السياسية

*مجلس النواب يوافق على إسناد مهمة الموافقة على إنشاء الأحزاب السياسية لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بدلا من مفوض فيها

القبة نيوز- بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسته الصباحية بمناقشةالمادة 12 من مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021،بعد أن أقر النواب 9 مواد وأجل المواد (9،10،11)من مشروع القانون، البالغ عددها 43 مادة.

ووافق المجلس على إسناد مهمة الموافقة على إنشاء الأحزاب السياسية لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بدلا من مفوض فيها.

واقترحت اللجنة القانونية في المجلسإعادة ترقيم المادة (12)لتصبح المادة بالرقم (9) بعد موافقة المجلس.

وتنص المادة (12) من القانون قبل ترقيمه على أنه: "أ- ينشأ في الهيئة سجلّ يسمى (سجلّ الأحزاب)، يتولى إدارته والإشراف عليه مفوَّض يكلّفه المجلس بذلك، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:

1- التنسيب للمجلس بالموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون.

2- متابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات، والتأكد من تطبيقها القانونَ وأنظمتَها الأساسية.

3- إصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

4- دعوة مندوب الحزب لحضور أيّ اجتماع يتعلق بحزبه والمناقشة فيه.

5- التأكد من إنفاق الحزب لأمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

6- تمثيل السّجلّ لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرى.

7- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

8- التنسيب للمجلس بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

وتنص أيضا على: "ب- يرفع المفوَّض تقارير شهرية للمجلس وكلّما دعت الحاجة، ولا تُعتبر قراراته نافذة إلا بعد مصادقة المجلس عليها".

أما الفقرة (ج) من المادة (12) فتنص على أنه "ج- يسمّي المجلس من بين موظفي الهيئة أمينًا للسّجلّ يتولى المهام والصلاحيات التالية:

1- حفظ سجلات الأحزاب وإدامتها، وتحديث قائمة الأحزاب المؤسَّسة ونشرها.

2- تسلُّم طلبات تأسيس الأحزاب والتغيرات عليها ، والنظر فيها، ودراسة الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب، والتأكد من مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون.

3- التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية.

4- مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية".

ووفق الفقرة (د): "لا يجوز لأمين السجل رفض تسلم طلبات تأسيس الأحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها، أو الامتناع عن تسليم الإشعار، أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية".

وتنص المادة (9) على: "أ- على أمين السّجلّ عند تسلُّمه طلب التأسيس والبيانات والوثائق المرفقة به، تحرير إشعار يبيّن فيه تاريخ تسلُّمه الطلب، وعلى ممثل المؤسسين أن يوقّع على هذا الإشعار.ب- يتولى أمين السجلّ تدقيق أسماء المؤسسين، والتحقُّق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ج- لأمين السّجلّ طلب أيّ وثائق أو بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لإتمام إجراءات التأسيس.د- على أمين السّجلّ إشعار ممثل المؤسسين باستيفاء متطلّبات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون".

وأقر المجلسالمادة الثامنة التي تنص على: "أ- على الراغبين في تأسيس حزب وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، أن يبينوا في طلب التأسيس المبادئ والأفكار الأولية للحزب، وأن يكون طلب التأسيس موقّعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:-1-مسوّدة النظام الأساسي للحزب موقَّعة من المؤسسين.2-سند تفويض موقَّع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة منهم لتقديم طلب التأسيس، ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب، واستكمال تأليف قيادته، وذلك وفقًا للنموذج المعتمَد لهذه الغاية".

وتشمل أيضا: "3-كشف يتضمن اسم كلّ مؤسس من أربعة مقاطع، ورقمه الوطني، ومهنته، ووظيفته، ومكان عمله، إن وُجد، وعنوان إقامته وتوقيعه مرفقًا به صورة عن البطاقة الشخصية لكلّ مؤسس مصادَقًا عليها من أحد المؤسسين المفوّضين.4-شهادة يوقّعها المؤسسون المفوَّضون الثلاثة أمام أمين السّجلّ تؤكد صحة تواقيع الأعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة.5- عنوان المقرللحزب المنوي تأسيسه، على أن يكون هذا المقر داخل المملكة، ومعلنًا عنه، ومعتمَدًا لإرسال أيّ تبليغ وفقًا لأحكام هذا القانون".

المادة (8) في فقرتها الفرعية تضم أيضا:"ب- يختار المؤسسون المفوضون الثلاثة أحدَهم ليكون ممثلًا عن المؤسسين أمام السّجلّ وذلك بموجب وكالة عدلية، لمتابعة إجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق إلى السّجلّ وتَسلُّم التبليغات والإشعارات نيابةً عن المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب وإلى حين الإعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف قيادته.ج- للمؤسسين استبدال المفوضين الثلاثة أو أيٍّ منهم بقرار من أغلبية المؤسسين، على أن يتم إشعار أمين السّجلّ بذلك.د- ينتخب المؤسسون من بينهم قيادة مؤقتة من سبعة أشخاص لإدارة مرحلة التأسيس، وتنتهي مهامها بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي".

وبدأ المجلس، الأحد، بمناقشة مشروع القانون، حيث وافقبأغلبية 50 صوتاً من أصل 97، على تقديم مناقشة قانون الأحزاب السياسية، المضاف إلى جدول أعمال الجلسة الخميس الماضي، وإرجاء مناقشة القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى، بعد أن أقر النواب 6 من مواده البالغ عددها 23 مادة.

ويُعَرّف مشروع القانون ‘الحزب‘ بأنه تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور، التي تنص على أن: "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء".

وأقر النواب في مشروع القانون الذي سيعمل به بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، والنص على منع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، إلى جانب منح كل من وقع عليه تعرض خلافاً للقانون، حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

ووافق المجلس على مبادئ تأسيس الأحزاب، المستندة على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية، واحترام التعددية السياسية، وعدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وبحسب المشروع، يحق لما لا يقل عن 300 من الأردنيين تأسيس حزب، وتقديم طلب خطي بذلك لأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، شرط أن يكون العضو المؤسس للحزب، أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل، وأكمل الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره، وأن يكون كامل الأهلية، وليس عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، فيما يُستثنى العضو المنتسب للحزب بعد التأسيس من شرط مرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.

ويمنع المشروع أن يكون مؤسس الحزب من فئات: رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي، القضاة، مفتي عام المملكة والمفتين، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد، رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، رئيس ديوان المحاسبة، الحكام الإداريين، أعضاء السلك الدبلوماسي، منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب.

ويشترط مشروع القانون وجود نظام أساسي لكل حزب يتضمن: اسم الحزب، وشعاره، ومبادئه، وأهدافه، وشروط العضوية، وإجراءات الانتساب ، فضلاً عن إجراءات تأليف لجان الحزب واختيار قياداته، بمن في ذلك الأمين العام، وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه، وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية للجان، على أساس إجراء انتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادات الحزب ولجميع مستويات لجانه، وتحديد الموارد المالية وأحكام تنظيم شؤونه المالية وإقرار موازنته، والالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني أو ما يوازيه بحسب النظام الأساسي للحزب، وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات النهائية في مخالفات أعضاء الحزب، والنزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية ولجانه، وطلبات الانتساب، وإجراءات دمج الحزب في حزب آخر، وإجراءات الحلّ الاختياري، وأحكام تصفية أموال الحزب التي تؤول إلى بند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة، إيمانًا بالدور الذي تؤديه الأحزاب في الحياة السياسية للتعبير عن مواقف ومصالح الأردنيين، وتمكين الأحزاب من الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية، أو المشاركة فيها، وفقًا للمادة (35) من الدستور، وتوسيع تمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، إضافة إلى تمكين الأحزاب من المشاركة في الانتخابات بأنواعها، من خلال تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيدين لها، ومساعدتها على الانخراط بقضايا الشأن العام والمساهمة بوضع حلول لها، والوصول إلى مجلس نواب عمادُه الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة.

المملكة

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )