مجلس الوزراء يقر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص
القبة نيوز- اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021م.
ويأتي إقرار النظام تنفيذاً لأحكام المادّة (20) من قانون مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020م، ولغايات تحديد مراحل مشروعات الشراكة وإجراءاتها، والتزامات الجهة الحكوميّة والجهة المتعاقدة خلال تلك المراحل.
كما يحدّد النظام مراحل وإجراءات مشروعات الشّراكة صغيرة الحجم، التي تقلّ كلفها الرأسماليّة عن المبلغ الذي يحدّده مجلس الوزراء، ويوضّح كذلك إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشّراكة، بما يضمن المساواة والشفافيّة، ووضوح وثائق العطاء وشموليّتها، وإتاحة المعلومات المتعلّقة بالعطاء للجميع.
ويبيّن النظام البنود والشروط الأساسيّة التي يجب أن يتضمّنها عقد الشراكة الذي يُبرم بين الجهة المتعاقدة وشركة المشروع، ويبيّن كذلك الأحكام والإجراءات المتعلّقة به، وحقوق أطرافه والتزاماتهم المتبادلة، وذلك حفاظاً على المال العام من خلال تحديد الشروط الأساسيّة غير القابلة للتفاوض، التي تلتزم شركة المشروع بالتقيّد بها طيلة مدّة مشروع الشّراكة.
كما يأتي النظام لغايات تنظيم آليّات وشروط تنفيذ مشروعات الشّراكة المقدّمة من القطاع الخاصّ عن طريق العروض المباشرة، وكيفيّة مشاركة العرض المباشر في العطاء، وحقوقه والتزاماته.
على صعيد متّصل، أقرّ مجلس الوزراء نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021م، تنفيذاً لأحكام المادّة (8) من قانون مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020م.
ويأتي إقرار النظام لغايات تنظيم جميع الشؤون المتعلّقة بحساب تمويل مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتشكيل لجنة للإشراف عليه والإنفاق منه، وفقاً لأوجه الإنفاق والصّرف، وتحديد مهامّ اللجنة وصلاحيّاتها، واعتماد معايير التأهيل لغايات التمويل من الحساب، وإجراءات وشروط التقدّم بطلب التّمويل منه.
ويأتي إقرار النظام تنفيذاً لأحكام المادّة (20) من قانون مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020م، ولغايات تحديد مراحل مشروعات الشراكة وإجراءاتها، والتزامات الجهة الحكوميّة والجهة المتعاقدة خلال تلك المراحل.
كما يحدّد النظام مراحل وإجراءات مشروعات الشّراكة صغيرة الحجم، التي تقلّ كلفها الرأسماليّة عن المبلغ الذي يحدّده مجلس الوزراء، ويوضّح كذلك إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشّراكة، بما يضمن المساواة والشفافيّة، ووضوح وثائق العطاء وشموليّتها، وإتاحة المعلومات المتعلّقة بالعطاء للجميع.
ويبيّن النظام البنود والشروط الأساسيّة التي يجب أن يتضمّنها عقد الشراكة الذي يُبرم بين الجهة المتعاقدة وشركة المشروع، ويبيّن كذلك الأحكام والإجراءات المتعلّقة به، وحقوق أطرافه والتزاماتهم المتبادلة، وذلك حفاظاً على المال العام من خلال تحديد الشروط الأساسيّة غير القابلة للتفاوض، التي تلتزم شركة المشروع بالتقيّد بها طيلة مدّة مشروع الشّراكة.
كما يأتي النظام لغايات تنظيم آليّات وشروط تنفيذ مشروعات الشّراكة المقدّمة من القطاع الخاصّ عن طريق العروض المباشرة، وكيفيّة مشاركة العرض المباشر في العطاء، وحقوقه والتزاماته.
على صعيد متّصل، أقرّ مجلس الوزراء نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021م، تنفيذاً لأحكام المادّة (8) من قانون مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020م.
ويأتي إقرار النظام لغايات تنظيم جميع الشؤون المتعلّقة بحساب تمويل مشروعات الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتشكيل لجنة للإشراف عليه والإنفاق منه، وفقاً لأوجه الإنفاق والصّرف، وتحديد مهامّ اللجنة وصلاحيّاتها، واعتماد معايير التأهيل لغايات التمويل من الحساب، وإجراءات وشروط التقدّم بطلب التّمويل منه.