facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

التشريعات الأردنية تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على معذبي الحيوانات الأليفة

التشريعات الأردنية تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على معذبي الحيوانات الأليفة

القبة نيوز- حالف الحظ عدداً من الحيوانات الأليفة، بوصول لحظات تعذيبهن بقسوة من قِبل أشخاص، إلى الجهات المختصة، التي ألقت القبض على الجناة، بيد أنَّ عقوبة ضرب الحيوانات الأليفة بقسوة وتعذيبها تصل إلى السجن لمدة أسبوع وغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة رقم 472 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وفي الفصل الثالث، تشير إلى أنَّه يُعاقب بالحبس حتى أسبوع، وغرامة حتى 5 دنانير كلَّ من ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجناً أو أثقل حِمله أو عذَّبه.
وألقت كوادر قسم المباحث البيئية في الإدارة الملكية لحماية البيئة والسِّياحة القبض على أحد الأشخاص قام بالاعتداء على حيوان "حمار" بصورة وحشية إذ قام بربطه واقتلاع أسنانه من فمه وظهر خلال مقطع مصور، حيث أودع الشخص للقضاء وسُلم الحيوان للجمعية الملكية لحماية الطبيعة من أجل علاجه والاهتمام برعايته.
من جهتها، أعلنت مديرية الأمن العام يوم أمس الاثنين، أنها حققت في مقطع مصور آخر لشخص يقوم بتعذيب حيوان "حصان" داخل إحدى الحدائق التي يعمل بها، ونتيجة البحث والتحري تم تحديد الحديقة والشخص الذي تبين أنه من جنسية عربية وألقي القبض عليه وجرى توديعه للقضاء.
وطلبت مديرية الأمن العام من المواطنين كافة، ممن تتوفر لديهم أي معلومة عن أشخاص يقوموا بمثل هذه التصرفات أو فيديوهات مشابهة بأنَّ يتم إيصالها للمديرية على رقم الطوارئ الموحد 911 ليتم التعامل معها على الفور.
وقال الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ الحماية مجتزأة للحيوانات في القانون الأردنيّ وبموجب عقوبات تتنافى مع جَسامة الإثم الجنائيّ.
وأضاف أنَّه يمكن تقسيم التشريعات الوطنية الخاصّة بحماية الحيوانات إلى قسمين؛ أولهما، قواعد الحماية العامّة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وثانيهما، القواعد الخاصّة للحماية المتملثة بقانون الرِّفق بالحيوان الصادر سنة 1925.
وأشار الجنيدي إلى أنَّ صور تجريم الاعتداء على الحيوانات بموجب قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته تتلخص بقتل الحيوانات، حيث جرّمت المادة 452 بموجب الفقرة 1/أ منها من قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
وأكد أنَّ من الاختلالات القانونيّة المرتبطة بهذه المادة عدم شمولية التجريم لقتل الحيوان المملوك للشخص إذا كان الحيوان ممّا يحرّم أكله على سبيل المثال؛ فمناط الحماية الجزائية بموجب هذه المادة حماية للحقّ في الملكية وليس لحماية الحيوانات من القتل، وأنَّ المثال التطبيقيّ الأبرز على هذا القصور التشريعيّ: خروج قتل كلب من مالكه عن نطاق التجريم.
وأضاف أنّ المادة 452 بموجب الفقرة 3 منها جرَّمت ضرب أو جرح الحيوان بصورةٍ تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضرراً جسيماً بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 ديناراً، ومن أوجه القصور في هذه المادة خروج الإيذاء البسيط للحيوان عن نطاق التّجريم، بالإضافة إلى عدم تناسب مقدار العقوبة مع خطورة الفعل الجرميّ.
ولفت إلى أنَّ المادة 472 جرمت 3 صور أساسية للإساءة للحيوانات بالحبس لمدة أسبوع أو بالغرامة بمبلغ خمسة دنانير؛ وتتمثّل هذه الإساءة المجرّمة بالصور التّالية، ترك حيوان داجن مملوك للجاني بدون طعام او إهماله إهمالاً شديداً، وضرب حيوان أليف أو داجن بقسوة أو إثقال حمله أو تعذيبه، وتشغيل حيوان غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.
وقال إنَّ صور التجريم تنطوي على انتهاكٍ مقنّن لحماية الحيوان بسبب قصور صور التجريم؛ نظراً لخروج الإهمال البسيط الذي لا معايير تشريعيّة تحكمه عن نطاق التّجريم، وخروج الضرب اليسير الذي ينعت بالوصف ذاته عن نطاق التجريم، بالإضافة إلى عدم تناسب مقدار العقوبة مع خطورة الفعل الجرميّ، علاوةً عن غياب الجهة المختصة عمليّاً في تلقي البلاغات حول هذه الجرائم، مما يعتبر سبباً رئيساً لعدم التّطبيق.
--(بترا)

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير