منح إجازات (الخروج والعودة) للعمالة المصرية
اتاح النظام الجديد لاجازات العمال الوافدين من الجنسية المصرية،الذي تم تطبيقه إعتبارا من بداية هذا العام للعمالة المصرية (غير العاملة في القطاع الزراعي)الخروج والعودة من والى المملكة بعد الاتفاق فيما بين صاحب العمل والعامل دون الحاجة للرجوع الى مديريات العمل. وبحسب النظام تم إعطاء المجال الى صاحب العمل ان يمنح الإجازة الى العامل الوافد الذي يعمل عنده بالتوافق فيما بينهما على المدة او تاريخ المغادرة والعودة, شريطة ان تكون المغادرة و العودة خلال فترة سريان تصريح العمل الخاص بالعامل.
واشار النظام الى إمكانية ان تتجزأ الإجازة طيلة فترة سريان التصريح بالتنسيق فيما بين العامل وصاحب العمل, وان يعود العامل الى المملكة قبل إنتهاء مدة الإجازة. وبحسب الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب «ان قانون العمل الاردني لم يفرق بين العامل الاردني والوافد حتى في موضوع الإجازات , حيث ان الفصل الثامن من قانون العمل المواد 55- 71 جاءت لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في شأن الاجازات فيما أشارت المادة (28) من نفس القانون لصلاحية صاحب العمل في فصل العامل اذا ما تغيب دون سبب مشروع وضمن إجراءات محددة».
وقال الخطيب «ان العمالة المصرية في القطاع الزراعي الحاصلة على تصريح عمل زراعي لا يمكنها مغادرة المملكة دون الحصول على إجازة , وعلية يتوجب على الكفيل او من يفوضه والعامل مراجعة مديريات العمل للتقدم بالحصول على إجازة (الخروج والعودة) يحدد مدتها الكفيل او المفوض بالترتيب مع العامل حسب الاتفاق فيما بينهما». واضاف الخطيب «ان نموذج الإجازة يكون على نسختين مصدقتين, تعطى الأولى للعامل والأخرى يتم حوسبتها لدى الوزارة بحيث يتم إرسالها الى إدارة الإقامة والحدود, وتكون مغادرة العامل بعد 48 ساعة من الحصول على الإجازة الا في حالات استثنائية وضرورية إنسانية فالقرار يعود الى مدير العمل المختص».