مشروع نظام يحدد اسس تسجيل الاتحادات الرياضية
القبة نيوز - نشر ديوان التشريع والرأي مشروع نظام الاتحادات الرياضية الأردنية؛ للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.
وبحسب مسودة النظام، يتولى مجلس إدارة اللجنة الموافقة على تأسيس الاتحاد الرياضي والإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام، والموافقة على تأسيس إتحادات رياضية دولية أو قارية أو إقليمية إذا كان مقرها في المملكة بحيث تتمتع هذه الإتحادات بعد تأسيسها بشخصيات إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري.
ويشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي عدم وجود اتحاد محلي آخر للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها معترف به من قبل اللجنة، وتقديم طلب التأسيس الى اللجنة وفقاً للنموذج المعتمد منها لذلك، وأن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الرياضي عن خمسة أعضاء على أن تكون من بينهم إمرأة واحدة على الأقل.
ويهدف الاتحاد الرياضي إلى رعاية شؤون رياضة أو أكثر وتنظيمها، وتنمية روح الانتماء والولاء المطلق للأردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على أفضل وجه، والمساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتعزيز مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة اي نشاط رياضي، والتوعية والتثقيف بمضار المنشطات في الرياضة وبحظر استخدامها وبالعقوبات المترتبة على مستخدميها، والاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها، وتعزيز أهمية الصحة و الصحة النفسية والنمو الجسدي لدى الشباب، ومحاربة كل أساليب العنف والظلم الرياضي، ومنع كل الأساليب والممارسات التي قد تمس بنزاهة المباريات او المنافسات او قد تسبب الإساءة للرياضة، ومنع التمييز من أي نوع سواءً كان ضد بلد او شخص او مجموعة من الأفراد بسبب الأصل العرقي او الجنس او اللغة او الدين او السياسة او أي سبب آخر، وحظر أي انتهاك لحقوق الإنسان.
وتاليا مسودة مشروع نظام الاتحادات الرياضية الأردنية:
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2020
نظام الاتحادات الرياضية الأردنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات الرياضية الأردنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون
:
قانون اللجنة الأولمبية الأردنية.
اللجنة
:
اللجنة الأولمبية الأردنية.
المجلس
:
مجلس إدارة اللجنة.
الاتحاد الرياضي
:
هيئة أهلية تطوعية رياضية وطنية منتسبة للجنة تقوم برعاية رياضة أو اكثر وتؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام. أو أي هيئة أهلية تطوعية رياضية دولية أو قارية أو إقليمية يوافق المجلس على تأسيسها في المملكة.
النظام الاساسي
:
النظام الأساسي للاتحاد الرياضي.
الهيئة العامة
:
الهيئة العامة للاتحاد الرياضي المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي.
مجلس الادارة
:
مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المشكل وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي.
العضو العامل
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي، الذي له حق المشاركة في اجتماعاتها والتصويت علي قراراتها والترشح لعضوية مجلس الإدارة.
العضو المراقب
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي بما في ذلك أعضاء الشرف، الذي له حق المشاركة في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها أو حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة .
العضو المعين
:
الشخص الطبيعي الذي يعينه المجلس لعضوية مجلس الإدارة والهيئة العامة من غير أعضائها ، ويتمتع بكافة الحقوق والصلاحيات الممنوحة لباقي الأعضاء ، وللمجلس عزله وإستبداله في اي وقت ،على أن تحدد أسس إختياره بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
النادي
:
أي ناد مرخص وفقاً لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية ومنتسب للاتحاد الرياضي.
المركز
:
اي مرکز رياضي مرخص وفقاً للقوانين السارية أياً كان شكله القانوني منتسب للإتحاد الرياضي بهذه الصفة .
الاتحاد الدولي
:
الاتحاد الدولي للعبة أو الرياضة التي يقوم الاتحاد الرياضي علي رعايتها والوارد ضمن قائمة الاتحادات الدولية المعتمدة من اللجنة.
لجنة الطعون
:
لجنة مكونة من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيسها، تشكل بقرار من المجلس للبت في الطعون المقدمة بقرارات مجالس إدارات الإتحادات الرياضية المتضمنة رفض طلبات الإنتساب لعضوية الهيئات العامة في الإتحادات، ويحدد بقرار تشكيلها كافة الأحكام المتعلقة بها.
المادة 3- أ- يتولى المجلس الموافقة على تأسيس الاتحاد الرياضي والإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب. يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية تأسيس أي اتحاد رياضي خلافاً للأحكام والشروط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
جـ. للمجلس الموافقة على تأسيس إتحادات رياضية دولية أو قارية أو إقليمية إذا كان مقرها في المملكة بحيث تتمتع هذه الإتحادات بعد تأسيسها بشخصيات إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري.
د. تنظم كافة الأحكام المتعلقة بالإتحادات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية المؤسسة وفقاً للفقرة (جـ) من هذه المادة بموجب أحكام أنظمتها الأساسية وأنظمة الإتحادات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية التابعة لها، ولا تكون خاضعة للشروط والأحكام الواردة في هذا النظام ، وعلى أن تنظم علاقتها باللجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 4- يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي ما يلي:-
أ. عدم وجود اتحاد محلي آخر للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها معترف به من قبل اللجنة .
ب. تقديم طلب التأسيس الى اللجنة وفقاً للنموذج المعتمد منها لذلك.
ج. أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الرياضي عن خمسة أعضاء على أن تكون من بينهم إمرأة واحدة على الأقل، وعلى أن تتوافر فيهم الشروط العامة المنصوص عليها في المادة(8/أ/5) من هذا النظام.
د. أن يرفق بطلب التأسيس ما يلي:-
1. بيان يحدد الهدف من تأسيس الاتحاد الرياضي.
2. كشف بأسماء الأعضاء المؤسسين والمعلومات المتعلقة بكل منهم
3. وثيقة تثبت وجود اتحاد دولي أو قاري معترف به للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها.
4. وثائق تثبت توافر الخبرة الفنية والإدارية لدى المؤسسين .
5. وثائق تثبت توافر البنية التحتية لتأسيس الاتحاد الرياضي بما في ذلك المقر.
6. إقرار خطي صادر عن الأعضاء المؤسسين يتضمن تعهدهم بالالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح النافذة .
7. بيان يحدد عدد المزاولين للعبة أو الرياضة ومستوياتهم.
8. تقرير يحدد الموارد المالية للاتحاد الرياضي ومصدرها.
9. موازنة تقديرية تبين إيرادات الاتحاد الرياضي ونفقاته لأول سنتين.
10. النظام الاساسي.
11. أي معلومات أخرى تطلبها اللجنة.
المادة 5 – أ-1- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلب تأسيس الاتحاد الرياضي بصفة مؤقتة وتحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد.
2-تعين اللجنة للاتحاد الرياضي المؤقت مجلس إدارة من الأعضاء المؤسسين أو من غيرهم لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء علي أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل. وللجنة خلال فترة التجربة عزل أي منهم و إستبداله.
ب- يقوم مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المؤقت وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الموافقة على تأسيسه بعقد اجتماع لاختيار رئيس الاتحاد الرياضي المؤقت ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق.
ج- يتعين على الاتحاد الرياضي المؤقت خلال مدة التجربة إضافة عبارة (اتحاد مؤقت) الى اسمه في أوراقه ومراسلاته ومعاملاته جميعها.
د-1- تقوم اللجنة خلال مدة التجربة للاتحاد الرياضي المؤقت بتقييم أدائه، فاذا تبين لها أنه قادر على تحقيق أهدافه وحصل على اعتراف من الاتحاد الدولي، تتخذ قرارا بمنحه صفة اتحاد دائم، ويتم تشكيل الهيئة العامة ومجلس الادارة وفقاً لنظامه الاساسي.
2-إذا تبين للجنة من خلال تقييم أداء الاتحاد الرياضي المؤقت خلال مدة التجربة أنه غير قادر على تحقيق أهدافه أو لم يحصل على اعتراف من الاتحاد الدولي فعليها حل الاتحاد الرياضي المؤقت.
هـ- للمجلس منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة شريطة حصولها على اعتراف من الاتحاد الدولي لتلك الرياضة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 6- أ- يهدف الاتحاد الرياضي إلى:-
1. رعاية شؤون رياضة أو أكثر وتنظيمها.
2. تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للأردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على أفضل وجه.
3.المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتعزيز مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة اي نشاط رياضي.
4.التوعية والتثقيف بمضار المنشطات في الرياضة وبحظر استخدامها وبالعقوبات المترتبة على مستخدميها.
5.الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها.
6. تعزيز أهمية الصحة و الصحة النفسية والنمو الجسدي لدى الشباب .
7. محاربة كل أساليب العنف والظلم الرياضي .
8. منع كل الأساليب والممارسات التي قد تمس بنزاهة المباريات او المنافسات او قد تسبب الإساءة للرياضة .
9. منع التمييز من أي نوع سواءً كان ضد بلد او شخص او مجموعة من الأفراد بسبب الأصل العرقي او الجنس او اللغة او الدين او السياسة او أي سبب آخر، وحظر أي انتهاك لحقوق الإنسان .
ب. يتولى الاتحاد الرياضي في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية-:
1.إدارة شؤون اللعبة الرياضية من النواحي الفنية والمالية والإدارية ووضع البرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء واللاعبون والإشراف على تنفيذها.
2. وضع البرامج التي تحقق انتشار اللعبة الرياضية في المملكة ورفع مستواها.
3.وضع الأسس والمبادىء التي تنظم شؤون التحكيم والحكام والتدريب والمدربين للعبة الرياضية.
4. المحافظة على القواعد والمبادىء الدولية للعبة الرياضية وتشجيع هواتها وحمايتهم ووضع التعليمات الخاصة بها.
5.تنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة.
6.تنظيم المسابقات والبطولات العامة للعبة في المملكة ووضع القواعد واللوائح الخاصة بهذه البطولات.
7. إعداد الفرق الوطنية التي تمثل المملكة في البطولات والدورات الأولمبية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية والاشراف علي تدريبها وتنظيم اشتراکها في هذه الفعاليات بعد موافقة اللجنة.
8.. اعداد وتنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث الأمور المتعلقة باللعبة والمشکلات التي تواجهها والإشراف على مراكز التدريب الخاصة بها.
9.. الموافقة للاندية الأعضاء على الاشتراك في فرقها في المباريات التي تقام في المملكة أو خارجها والإشراف على تنظيم هذه المباريات اذا أقيمت داخل المملكة.
10.تنسيق الجهود بين الأندية الأعضاء فى الاتحاد الرياضى وبصفة خاصة البرامج المتعلقة بالمقابلات الخارجية للفرق داخل المملكة او خارجها.
11.تقديم النصح والمشورة للاندية الأعضاء والعمل علي التسوية الودية فيما ينشأ بينها من خلاف.
12. تمثيل المملكة في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات اذا أقيمت فى المملكة بعد موافقة اللجنة.
13.تحديد درجات المسابقات الخاصة باللعبة وفناتها، وعدد الأندية فيها، وتنظيم المسابقات والمباريات بين الأندية الأعضاء ومنح القاب البطولة والجوائز في هذه المسابقات.
14.اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية وتمثيلهم في مسابقاتها ضمن حدود الأعداد المقررة في اللوائح والتعليمات الخاصة بالاتحاد الرياضي.
15.وضع أسس وقواعد الاستغناء عن اللاعبين او انتقالهم بين الأندية واحترافهم داخلياً وخارجياً، على أن تراعى قواعد الاتحاد الدولي للعبة.
16. الانضمام الى الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة واتحاد اللجان الأولمبية العربية، وترشيح أعضائه وممثليه في مجالس إدارة هذه الاتحادات ولجانها والمنظمات الرياضية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة اللعبة، شريطة موافقة اللجنة على ذلك.
17. العمل على مشاركة المرأة في مختلف برامج الاتحاد الرياضي وأنشطته، وتنظيم المسابقات والمباريات بين أنديته وتشكيل منتخباتها والمشاركة في الدورات والبطولات الرسمية.
المادة 7- يتكون الاتحاد الرياضي مما يلي- :
أ. الهيئة العامة .
ب. مجلس الإدارة .
ج. اللجان المساعدة .
د. الجهاز الإداري .
هـ. الجهاز الفني .
و. الهيئات القضائية .
المادة 8-الهيئة العامة هي الهيئة العليا والتشريعية للاتحاد الرياضي، وتنظم جميع الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي بما فيها الأحكام التالية:-
أ. أحكام العضوية وتشمل ما يلي :
1. أنواع العضوية في الهيئة العامة في حال تعددها ويشمل ذلك العضو العامل أو العضو المراقب أو عضو الشرف.
2. فئات الأعضاء العاملين وتنحصر في الفئات التالية- :
- الأندية.
- المراكز.
- اللاعبون المعتزلون
-الأعضاء المعينون.
3. ان تتم تسمية الأعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين عن طريق انتخابهم من الروابط الخاصة بهم، وتعيين الأعضاء المعينين لعضوية الهيئة العامة بعد إكتمال انتخابات الروابط للفئات الأخرى.
4. أن لا يزيد عدد الأعضاء العاملين لكل فئة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين على ثلاثة أمثال عدد أعضاء تلك الفئة في مجلس الإدارة. وعلى أن يراعى بالنسبة لفئة الأندية أن لا يقل عدد الأعضاء العاملين من أندية الدرجة العليا عن نصف العدد المخصص للأعضاء العاملين لفئة الأندية.
5.شروط العضوية الخاصة بكل فئة من فئات الأعضاء العاملين ، على أن تتوافر في جميع الأعضاء أو ممثليهم حداً أدنى الشروط العامة التالية :
أ . أن يكون أردني الجنسية.
ب. أكمل الثانية والعشرين من عمره ولم يتجاوز السبعين.
جـ.. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل ، وتستثنى من هذا الشرط فئة اللاعبين المعتزلين الذين يكفي أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
د. أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.
هـ. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الأخلاق والآداب العامة.
و. أن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة حرمان رياضية أو إدارية لم تنته مدتها وقت تقديم الطلب .
ز. أن لا يكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية رياضية أو إدارية متعلقة بالتحرش الجنسي أو المنشطات أو الفساد المالي أو الإساءة للأطفال.
حـ. أن لا يكون عضواً في أي اتحاد رياضي آخر.
ط. أن لا يكون عاملاً لدى اللجنة أو وزارة الشباب ،أو عاملاً أو منتسباً لأي من الأندية أو المراكز المنتسبة للإتحاد بالنسبة لفئتي اللاعبين المعتزلين و الأعضاء المعينين.
ي. أن لا يكون ممثلو فئتي الأندية والمراكز - بإستثناء أندية المدن الرياضية – ممن يعملون لدى اللجنة أو وزارة الشباب أو يعملون أو منتسبون لأي من الأندية او المراكز المنتسبة للإتحاد الرياضي غير الأندية والمراكز التي يمثلونها .
ك. أن لا يكون ما زال ممارساً للعبة لاعباً أو مدرباً أو حكما بالنسبة للاعبين المعتزلين والمعينين وممثلي الأندية والمراكز.
6.إجراءات انتساب الأعضاء للهيئة العامة.
7.رسوم الانتساب للهيئة العامة واشتراكات الأعضاء السنوية، وطريقة تسديدها ومواعيده على أن يتم تسديد هذه الاشتراكات قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد الرياضي وما قد يترتب على عدم دفع أي منها.
8.حق الاعتراض علي القرار الصادر عن مجلس الادارة المتضمن رفض طلب الانتساب لعضوية الهيئة العامة على ان يكون تقديم الاعتراض لدى لجنة الطعون خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغه، ويكون قرار لجنة الطعون قطعيا.
9. حالات فقدان العضوية في الهيئة العامة وأحكام استعادتها.
10.أن تكون العضوية في الهيئة العامة هي للاندية والمراكز ذاتها وليس لممثليها.
11.الاشخاص الذين يحق لهم تمثيل الأندية والمراكز وأسس استبدالهم.
12.ان لا يكون أعضاء الهيئة العامة عاملين لدى الاتحاد الرياضي أو يرتبطون معه بأي عقد أو منفعة أو مصلحة.
13.أن تكون فئات الأعضاء العاملين جميعها ممثلة في الهيئة العامة.
14.أن تضم الهيئة العامة في عضويتها ما لا يقل عن ثلاث نساء إثنتين منهن من فئة اللاعبين والثالثة من الأعضاء المعينيين على الأقل.
15.أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين عن عدد أعضاء مجلس الإدارة زائداً النصف ، وإذا لم يتوافر العدد الكافي لتشكيل قوام الهيئة العامة للإتحاد أو أصبحت كذلك في أي وقت ،فعلى الإتحاد فتح باب الإنتساب لسد النقص فإن إستمر النقص فللمجلس أن يقرر الإكتفاء بالعدد الموجودة من الهيئة العامة.
ب. اجتماعات الهيئة العامة وتشمل ما يلي:-
1.عدد الاجتماعات العادية، على ان لا يقل عن اجتماع واحد في السنة.
2.الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت على القرارات.
3. أن تتم الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بوساطة رئيس الاتحاد الرياضي بناء على قرار مجلس الإدارة.
4.أن تتم الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بطلب يقدم لمجلس الإدارة من نسبة لا تقل عن (20%) من أعضاء الهيئة العامة العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية، واذا لم يستجب مجلس الإدارة لهذا الطلب خلال شهر من تقديمه فيجوز لهؤلاء الأعضاء رفع الطلب للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، فاذا تمت الموافقة على عقد الاجتماع ولم يتوافر النصاب القانوني له فلا يجوز بعدها طلب عقد اجتماع آخر بناء على طلب أعضاء الهيئة العامة لبحث الموضوع ذاته مرة أخرى.
5.ان يتم ارسال الدعوة للأعضاء لحضور اجتماعات الهيئة العامة خطياً قبل اسبوعين على الأقل من تاريخ انعقادها، مرفقاً بها جدول الأعمال.
ج. النصاب القانوني لعقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها ويشمل ما يلي:-
1. يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه فيؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة المحددين في النظام الأساسي للاتحاد الرياضي.
2. يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه يلغى الاجتماع.
3. تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين وبأغلبية أصوات ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
4.لا يجوز للعضو أو لممثل العضو الاعتباري الإنابة أو التفويض لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية.
د. موضوعات اجتماعات الهيئة العامة العادية وتشمل ما يلي -:
1.إقرار السياسة العامة للاتحاد الرياضي والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما.
2. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير.
3.المصادقة على التقرير الإداري للاتحاد الرياضي.
4. المصادقة على البيانات المالية الختامية للاتحاد الرياضي.
5.المصادقة على تقرير المحاسب القانوني.
6. إقرار مشروع الموازنة السنوية.
7.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري الا اذا نص النظام الأساسي على غير ذلك.
8.تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء مجلس الإدارة.
9. أي أمور أخرى تتعلق بالاتحاد الرياضي تعرض على الهيئة العامة من رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الهيئة العامة وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على ان لا تكون من الأمور التي لا يجوز عرضها على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي بمقتضي هذا النظام.
هـ. موضوعات اجتماعات الهيئة العامة غير العادية وتشمل ما يلي- :
1.حل الاتحاد الرياضي بعد الحصول على موافقة اللجنة.
2. اقرار النظام الأساسي أو تعديله.
3.دمج الاتحاد الرياضي في أي اتحاد رياضي أو اتحادات أخرى.
4. أي أمر يمس سمعة الاتحاد الرياضي.
5. إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة العامة.
6.عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
7. أي موضوع من موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي، وفي هذه الحالة يكون النصاب القانوني للقرارات المتعلقة بهذه الموضوعات بأغلبية الحضور.
المادة 9- مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للاتحاد الرياضي، وتنظم جميع الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة في النظام الأساسي بما في ذلك الأحكام التالية:-
أ. أحكام عضوية مجلس الإدارة وتشمل ما يلي :
1. تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون عدداً فردياً لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضوا.
2. أن يتكون مجلس الإدارة من أعضاء منتخبين من الهيئة العامة وأعضاء معينين من المجلس شريطة أن لا يقل عدد الأعضاء المعينين عن عضو واحد ولا يزيد على نصف العدد المحدد لأعضاء مجلس الإدارة .
3. أن يقوم المجلس بتعين الأعضاء المعينين بعد إكتمال انتخابات الروابط للفئات الأخرى بحيث تبدأ عضويتهم في الهيئة العامة من تاريخ تعيينهم ، فيما تبدأ عضويتهم في مجلس الإدارة فور الإنتهاء من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
4. أن تنتهي عضوية الأعضاء المعينين في الهيئة العامة بتعين الاعضاء الجدد ، وأن تنتهي عضويتهم في مجلس الإدارة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو قبل ذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
5. تحديد عدد أعضاء كل فئة في مجلس الإدارة شريطة أن لا يزيد عدد أعضاء أي فئة على نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة ، ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الذي لا تزيد الفئات التي يتكون منها على فئتين، ومجلس الإدارة الذي أستكمل عدد أعضائه بالتعيين وفقاً لأحكام البند (14) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
6. تحديد مدة العضوية في مجلس الإدارة شريطة ان لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد.
7. تحديد أحكام انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أو توزيع المناصب الإدارية بين أعضاء مجلس الإدارة ، والأحكام المتعلقة بشغور منصب أي عضو فيه.
8. مراعاة أن يتم إنتخاب و تعيين أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أو لم تقم .
9. عدد اجتماعات مجلس الإدارة على ان لا يقل عن مرة واحدة في الشهر والنصاب القانوني لاجتماعاته، والنصاب القانوني لاتخاذ قراراته.
10. حالات فقدان العضوية في مجلس الإدارة على أن يكون من بينها فقدان العضوية حكماً في حال التغيب عن حضور ستة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة الميلادية سواء بعذر او بدون عذر ، على أن لا يكون للعضو الذي سقطت عضويته بسبب التغيب حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة لنفس الدورة الإنتخابية، وعلى أن لا يحسب تغيب العضو المسافر بمهمة رسمية للإتحاد تغيباً.
11. الحالات التي يجوز فيها للهيئة العامة أو اللجنة عزل مجلس الإدارة أو حالات إنحلاله حكماً، والإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة الفراغ الإداري الذي يخلفه عزل أو انحلال مجلس الإدارة، على أن تتضمن صلاحية اللجنة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والإختصاص لإدارة الإتحاد وبالعدد الذي تراه مناسباً لمدة معينة قابلة للتمديد لأكثر من مرة شريطة أن لا تتجاوز نهاية الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم.
12أن تكون جميع فئات الأعضاء العاملين ممثلة في مجلس الإدارة.
13. أن يضم مجلس الإدارة في عضويته ما نسبته من 20% الى 30% من العنصر النسائي على الأقل على أن يكون من بينهن إمرأتان ، واحدة من فئة اللاعبين المعتزلين وأخرى من فئة الأعضاء المعينين على الأقل.
14. إذا تعذر إستكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة لعدم توافر العدد الكافي من أي فئة أو لعدم الترشح لعضوية مجلس الإدارة فللمجلس إستكمال النقص من خلال تعيين العدد المنقوص.
15.أن تكون العضوية وطلبات الترشيح للاندية والمراكز ذاتها وليست لممثليها.
ب. مهام وصلاحيات مجلس الإدارة وتشمل ما يلي -:
1.إدارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها.
2. تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والإناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم أدائها .
3. تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها والقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الاخرى ذات العلاقة.
4.الإشراف على المراكز ومراقبتها ومتابعة أنشطتها وتقييم أدائها وتصحيح أوضاعها وإسقاط عضويتها من الهيئة العامة إذا استدعت الحاجة ذلك.
5. التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبة مستخدميها.
6.إنشاء مراكز تدريب الواعدين والموهوبين وإعدادهم ضمن الاتحاد الرياضي.
7.البت في طلبات الانتساب للاتحاد الرياضي.
8. تشكيل روابط لفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين.
9. إبرام اتفاقيات التسويق وتزويد اللجنة بنسخ منها.
10.النظر في أي اعتراض أو ملاحظة مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه.
11.اختيار ناطق إعلامي من بين أعضاء مجلس الإدارة.
12.تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
13.تشکيل اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
14. تعيين رؤساء الهيئات القضائية وأعضائها.
15.وضع الخطة السنوية المقترحة للسنة التالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
16.إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره.
17. إعداد البيانات المالية الختامية ورفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها.
18.إعداد التقرير الإداري ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره.
19.اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الاتحاد الرياضي فيه والإنفاق عليه منه وفقاً للأصول المالية.
20. السعي لتوفير مصادر تمويل إضافية للاتحاد الرياضي واستقطاب جهات لرعاية الأنشطة الرياضية.
21. الموافقة على اشتراك الجهات المنتسبة للاتحاد الرياضي في الأنشطة الرياضية وتسهيل مهمتها ودعمها.
22. إيجاد قاعدة بيانات للتقارير الدورية والسنوية الخاصة بالأنشطة الرياضية.
23.إنشاء المرافق الرياضية والمرافق الأخرى العائدة له وصيانتها.
24. إعداد مسودة النظام الأساسي للاتحاد الرياضي وأي تعديلات تطرأ عليه بالتشاور مع اللجنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
25.إعداد وإقرار الانظمة الداخلية واللوائح والتعليمات واعتمادها من اللجنة وتستثنى من ذلك التعليمات المتعلقة بشروط العضوية التي تبقى صلاحية إقرارها للهيئة العامة.
26.إدارة شؤون الاتحاد الرياضي بما في ذلك تعيين الموظفين والإجراءات المتعلقة بهم.
27. تفويض الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أمين السر بالتوقيع نيابة عن الاتحاد في الشؤون المالية والإدارية والقضائية وبإبرام العقود وتوقيعها.
28. الانتساب إلى الاتحادات الخارجية وتسديد الاشتراكات بانتظام والمشاركة في أنشطتها.
29. التنسيب بمشاركة الاتحاد الرياضي في البعثات الرياضية.
30.مراقبة أداء المنتخبات وفرق الأندية والمراكز أثناء مشاركاتها في البعثات الرياضية.
31.المشاركة فى المؤتمرات والأنشطة والدورات واللقاءات ذات العلاقة.
32.أي مهام او صلاحيات أخرى تفوضه بها الهيئة العامة.
ج. مهام وصلاحيات كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وأمين الصندوق.
د. الأحكام المتعلقة بالمكتب التنفيذي في حال تم النص على تشكيله.
المادة 10- أ. تشكل اللجان المساعدة الدائمة أو المؤقتة بقرار من مجلس الإدارة ويتم اختيار أعضائها من الهيئة العامة ومن غيرها، وتحدد واجباتها ووظائفها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
ب. تتولى اللجان المساعدة تقديم المشورة والمساعدة لمجلس الإدارة للقيام بمهامه وواجباته.
المادة 11- يكون لكل اتحاد رياضي جهاز اداري وتحدد كافة الأحكام المتعلقة به بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في اعضائه ومهامهم بمقتضي تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
المادة 12- أ. يتألف الجهاز الفني للاتحاد الرياضي من الأجهزة التدريبية بما في ذلك المديرون الفنيون والمدربون ومساعدو المدربين والأطباء وفنيو العلاج وإداريو المنتخبات والمهن الأخرى ذات العلاقة والحكام.
ب. تحدد الأحكام المتعلقة بالجهاز الفني بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في اعضائه ومهامهم بمقتضي تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
المادة 13- أ. تتألف الهيئات القضائية للاتحاد الرياضي من لجنة النظام والسلوك ولجنة الاستئناف.
ب. يعين مجلس الإدارة رؤساء الهيئات القضائية وأعضاءها على أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد الرياضي أو مجلس إدارته أو لجانه المساعدة أو جهازه الفني .
ج. تنظم الأحكام المتعلقة بالهيئات القضائية بما في ذلك أسس تشکيلها واختصاصاتها ومسوولياتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وقراراتها ومدة العضوية فيها والشروط الواجب توافرها في أعضائها بمقتضى لائحة تسمى (لائحة النظام والسلوك) يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.
د. يجب أن يتمتع رؤساء الهيئات القضائية ونوابهم بالمؤهلات القانونية.
هـ. تختص لجنة الاستئناف بالنظر في الطعون المقدمة اليها ضد القرارات الصادرة عن لجنة النظام والسلوك غير القطعية.
و. تصدر الهيئات القضائية للاتحاد الرياضي قراراتها باستقلالية تامة ودون تدخل من مجلس الإدارة أو أي جهة أخرى.
المادة 14-أ. على الاتحاد الرياضي وضع نظام اساسي خاص به .
ب. يراعي النظام الاساسي الأحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه دون الإخلال بمتطلبات الاتحاد الدولي للرياضة التي يقوم الاتحاد الرياضي على رعايتها، وأن تكون منسجمة مع قواعد العدالة والشفافية والحاكمية الرشيدة.
ج. يجب أن يحدد في النظام الأساسي اسم الاتحاد ومقره واهدافه بصورة واضحة.
د. للمجلس إصدار نموذج نظام أساسي استرشادي وفقاً لأحكام هذا النظام.
هـ. لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتحاد الرياضي اتباع الاجراءات التالية بالتسلسل:
1.إعداد النظام الأساسي بالتشاور مع اللجنة.
2. الإستئناس برأي الاتحاد الدولي.
3.عرض مسودة النظام الأساسي على الهيئة العامة لإقراره.
4.اعتماد النظام الأساسي من قبل اللجنة.
و. تسري علي اي تعديل يطرأ على النظام الأساسي الإجراءات ذاتها الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة .
ز. لا يبدأ سريان النظام الأساسي أو أي تعديل يطرأ عليه الا بعد اعتماده من اللجنة.
المادة 15- أ. تحدد في النظام الأساسي الشؤون المالية للاتحاد الرياضي بما في ذلك الموارد المالية وبداية السنة المالية للاتحاد وانتهاؤها.
ب. على الاتحاد الرياضي فيما يتعلق بشؤونه المالية الالتزام بما يلي-:
1. التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة والتعليمات الداخلية التي يعتمدها مجلس الإدارة بما لا يخالف أحكام التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة.
2.التعليمات المتعلقة بالمشاركات وطلبات الاستضافة الموحدة الصادرة عن اللجنة.
3. التعليمات الموحدة المتعلقة بالسفر والصادرة عن اللجنة.
ج. لا يجوز للاتحاد الرياضي التصرف في أمواله غير المنقولة أو الاقتراض بضمانها الا بموافقة اللجنة .
د. لا يجوز للإتحاد الرياضي دفع مكافآت ثابتة لأعضاء اللجان المساعدة أو اللاعبين الا بموافقة اللجنة.
هـ.لا يجوز للإتحاد الرياضي دفع بدل جلسات أو أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإستثناء بدلات السفر.
المادة 16- أ. للجنة حل الإتحاد الرياضي كما يجوز حل الاتحاد الرياضي اختياريا بقرار من الهيئة العامة وموافقة اللجنة المسبقة.
ب. اذا تم حل الاتحاد الرياضي ، فعليه أن يتوقف عن ممارسة اعماله ويحتفظ بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لحله، ويشكل المجلس لجنة تتولى المهام التالية:-
1.الاعلان عن قرار حل الاتحاد الرياضي بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين الاكثر انتشارا وفق التصنيف الذي تصدره دائرة اللوازم العامة في بداية كل سنة، لثلاثة أيام متتالية على نفقة الاتحاد الرياضي على ان يتضمن الإعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم، والتأكيد على ضرورة مراجعة لجنة حل الاتحاد الرياضي خلال شهر من تاريخ النشر وتقديم الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لمطالباتهم أو التزاماتهم.
2.مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الاتحاد الرياضي من خلال المجلس لإيقاف اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الاتحاد الرياضي وطلب كشف حساب تفصيلي يبين رصيد الاتحاد وآخر يبين الحركات المالية التي تمت عليه.
3.فتح حساب خاص للاتحاد الرياضي في البنك الذي تعتمده لجنة الحل تودع فيه الأموال التي يتم تسلمها أو تحصيلها.
4.حصر موجودات الاتحاد الرياضي من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها وحصر الذمم المترتبة للاتحاد الرياضي على الغير وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الاتحاد الرياضي للغير والتصديق عليها.
5. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الاتحاد الرياضي وحماية أمواله بما في ذلك إقامة الدعاوى واتخاذ ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد الرياضي واستيفاء حقوقه ووفاء ديونه من الحساب المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة او من أي حسابات أخرى للاتحاد الرياضي.
6. بيع موجودات الاتحاد الرياضي او أي جزء منها اذا ثبت عدم توافر أي مبالغ نقدية في حساب الاتحاد أو عدم كفايتها لتسديد الالتزامات المترتبة عليه جميعها.
7.التوصية للمجلس بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أي برنامج أو نشاط أو مشروع لم يتم استكمال إجراءات تنفيذه أو عدم الوضوح في الوثائق المالية الخاصة به من حيث الصرف والقبض والتنفيذ وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
8.التحقق من مدى توافق قرارات الهيئة العامة للاتحاد الرياضي قبل حله بشأن التبرع أو التصرف بأي من موجوداته لصالح أي جهة أخرى مع أحكام القانون وهذا النظام ونظامـه الأساسي، ولم يکن القرار بسبب حل الاتحاد الرياضي والتوصية للمجلس بتنفيذ قرار الهيئة العامة أو رفضه.
9. تزويد المجلس بتقرير شهري عن سير أعمالها متضمنا حسابات الاتحاد الرياضي.
ج. باتمام إجراءات حل الاتحاد الرياضي تنقضي الشخصية الاعتبارية للاتحاد الرياضي وتؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة وموجوداته إلى اللجنة.
المادة 17- على الاتحاد الرياضي وأعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين رفع أي نزاع رياضي إلى الهيئات المختصة لدى الاتحاد الرياضي أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي أو هيئة التحكيم الرياضية الأردنية أو محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بحسب اختصاص كل منها للفصل فيه.
المادة 18- يضمن الاتحاد الرياضي امتثاله الكامل وامتثال أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين لأي قرار صادر عن الاتحاد الدولي أو القاري للعبة التي يقوم على رعايتها أو أي هيئة تابعة لهما أو عن هيئة التحكيم الرياضية الأردنية أو عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS).
المادة 19- على الاتحاد الرياضي إلزام أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بتقديم ما يلي:-
أ. إقرار بالالتزام بقوانين اللعبة وأنظمة وتعليمات ولوائح وقرارات الاتحاد الرياضى والاتحادين القاري والدولى للعبة والهيئات التابعة لهما.
ب. إقرار بالاعتراف بهيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) والامتثال للقرارات الصادرة عنهما.
ج. إقرار باحالة أي خلاف أو نزاع رياضي يكون طرفاً فيه الى هيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) کل حسب اختصاصه .
المادة 20- أ- يخضع الاتحاد الرياضي للرقابة الإدارية والمالية وتقييم مستوى الأداء من اللجنة.
ب. لغايات ضمان تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة للجنة اتخاذ الإجراءات الرقابية التي تراها مناسبة بما في ذلك ما يلي-:
1.القيام من خلال موظفيها أو أي لجنة خاصة تشكلها بتدقيق حسابات الاتحاد الرياضي وأعماله ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات الاتحاد الرياضي ودفاتره ومراسلاته ومستنداته الإدارية والمالية ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة واللجان المساعدة وتقارير الأنشطة والمشاركات ومراقبة حركة التدفق النقدي وتدقيقها في مقر الاتحاد الرياضي، كما يحق لهم توجيه الاستيضاحات للعاملين في الاتحاد الرياضي ومدققي حساباته، ويعتبر تخلف الاتحاد الرياضي عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام هذا النظام.
2.حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة والتأكد من تقيدها بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات.
3.متابعة تقيد الاتحاد الرياضي بتنفيذ خططه وبرامجه والقيام بزيارات دورية لمقره ومرافقه.
4.المشاركة في أعمال الجرد السنوي للموجودات واللوازم .
المادة 21- أ. على الاتحاد الرياضي اشعار اللجنة بما يلي:-
1.موعد ومكان انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية، وللجنة تسمية مندوب عنها لحضور هذه الاجتماعات.
2.كل تغيير يطرأ على هيئته العامة ومجلس إدارته خلال شهر من تاريخ إجراء ذلك التغيير.
ب. على الاتحاد الرياضي رفع لوائحه وتعليماته وأي تعديلات تطرأ عليها للجنة خلال شهر من تاريخ إقرارها لاعتمادها.
المادة 22- أ. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أو أي من أعضاء الهيئة العامة القيام بأي مما يلي -:
1. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو اللوائح المطبقة على الاتحاد الرياضي.
2.استغلال صلاحياته أو مركزه بأي صورة كانت لتحقيق منفعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة او لغيره بطريقة غير مشروعة، أو إساءة استعمال أموال الاتحاد الرياضي أو استغلالها أو إنفاقها في غير الغايات التي رصدت من أجلها، أو القيام بأي عمل يشكل تلاعبأ او اختلاسا أو احتيالا او تزويرا او سوء ائتمان أو رشوة أو فسادا ماليا أو أي عمل مهما كانت طبيعته فيه مساس بحقوق الاتحاد الرياضي أو الغير.
3.أي فعل فيه مخالفة للآداب العامة أو إخلال بالأمن والنظام العام أو المصلحة العامة أو فيه إساءة للرياضة الأردنية، أو القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق بالاتحاد الرياضي ضرراً جسيماً مادياً كان أم معنويا، أو استغلال انضمامه للاتحاد الرياضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية.
4.تعريض الاتحاد الرياضي لأوضاع مالية او إدارية سيئة او زيادة مديونيته بشكل يؤثر في وضعه المالي أو في حقوق دائنيه أو في تحقيق أهدافه.
5.أي إهمال أو تقصير أو عدم قدرة على ممارسة أو انجاز المهام والصلاحيات المنوطة به.
6. القيام بأي فعل أو إجراء أو تصرف من شأنه إعاقة سير عمل الإتحاد.
ب. للجنة وبموجب قرار مسبب وتبعاً لجسامة الفعل أو المخالفة المرتكبة اتخاذ أي من العقوبات التالية بحق مرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :
1.التنبيه.
2.الإنذار
3. إيقاف الدعم المالي للاتحاد الرياضي.
4.عزل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
5.عزل مجلس الإدارة .
6.إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة.
7.اتخاذ أي إجراء تجده مناسباً لتصويب الوضع.
8.الإحالة الى الجهات القضائية المختصة إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة.
9.حل الاتحاد الرياضي.
ج. على رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أو أمين السر أو أمين الصندوق وتحت طائلة المسؤولية القانونية تبليغ اللجنة عن وقوع أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 23- أ. رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الاتحاد الرياضي والغير عن الضرر الناتج عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم او جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها بما في ذلك القانون وهذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد الرياضي وتعليماته ولوائحه، وعن أي خطأ أو تقصير أو إهمال في إدارة الاتحاد الرياضي، ولا تحول موافقة الهيئة العامة أو اللجنة على ابراء ذمة مجلس الإدارة دون ملاحقتهم قانونا.
ب. إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فتكون مسؤوليتهم تكافلية تضامنية.
ج. لا يعتبر العضو مسؤولا اذا اثبت اعتراضه خطياً على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ أو التقصير أو الإهمال في محضر الاجتماع .
د. لا تحول المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة دون الملاحقة الجزائية إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جريمة بموجب أحكام أي قانون نافذ، وللجنة في هذه الحالة إحالة مرتكبي الجرائم الى الجهات القضائية المختصة.
المادة 24- أ. يترتب على سريان أحكام هذا النظام مايلي:-
1. تسقط حكماً عضوية جميع أعضاء الهيئات العامة للاتحادات الرياضية من فئات المدربين المعتزلين والحكام المعتزلين والأعضاء الداعمين.
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تستمر حكماً جميع مجالس إدارات الاتحادات الرياضية القائمة وذلك الى حين إنتخاب وتعيين مجالس الإدارة الجديدة.
ب. تستثنى من تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الإتحادات الرياضية التي يفرض عليها إتحادها الدولي شكلاً معيناً لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس ادارتها.
المادة 25- أ . على جميع الاتحادات الرياضية وخلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذا النظام تعديل أنظمتها الأساسية وتصويب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا النظام وانتخاب مجالس اداراتها الجديدة وفقاً لنظامها الأساسي المعدل.
ب. للجنة إصدار جدول زمني يبين الإجراءات التفصيلية الواجب اتباعها لإتمام المهام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 26- للمجلس استثناء الاتحادات الرياضية التي يفرض عليها إتحادها الدولي شروط أو متطلبات معينة لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس ادارتها من تطبيق بعض أحكام العضوية في الهيئة العامة ومجلس الإدارة الواردة في هذا النظام.
المادة 27- لغايات تحديد الأعضاء العاملين في الهيئة العامة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين علي الاتحاد الرياضي القيام بما يلي- :
أ. تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين اذا كانت هذه الفئات ضمن تشكيل الهيئة العامة للاتحاد.
ب. إجراء انتخابات الروابط المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أأقيمت أم لم تقم وفقاً للعدد المحدد في النظام الأساسي لكل فئة.
ج. تبدأ عضوية الأعضاء العاملين المنتخبين من الروابط من تاريخ انتخابهم وتنتهي عضويتهم بانتخاب الأعضاء العاملين الجدد.
المادة 28- للجنة تقديم الدعم المالي أو العيني للاتحادات وفقاً للأسس والشروط التي تحددها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 29- أ. يصدر الاتحاد الرياضي التعليمات التالية- :
1.التعليمات الداخلية للشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين.
2.تعليمات تشكيل الروابط الخاصة بفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين والأحكام المتعلقة بها.
3.تعليمات الجهاز الإداري والأحكام المتعلقة به.
4.تعليمات الجهاز الفني والأحكام المتعلقة به.
ب. يصدر الاتحاد الرياضي لائحة النظام والسلوك واللوائح المتعلقة بالأمور الفنية والأنشطة الرياضية واللاعبين والحکام والمدربين ووکلاء المباريات ووکلاء اللاعبين والمراکز والاحتراف.
المادة 30- يصدر المجلس التعليمات التالية -:
أ. تعليمات أسس دعم اللجنة للاتحادات وشروطه.
ب. التعليمات المالية الموحدة للاتحادات.
ج. تعليمات المشاركات وطلبات الاستضافة والسفر والأحكام والشروط المتعلقة بها.
د. تعليمات منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة وشروطها.
هـ. تعليمات أسس إختيار الأعضاء المعينين في مجلس إدارة الإتحاد .
و. تعليمات شروط تنظيم النشاطات و المسابقات من جهات أخرى يتعارض مع انظمة وتعليمات الاتحاد الدولي.
المادة 31- يلغى (نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم (173) لسنة 2016) على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
وبحسب مسودة النظام، يتولى مجلس إدارة اللجنة الموافقة على تأسيس الاتحاد الرياضي والإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام، والموافقة على تأسيس إتحادات رياضية دولية أو قارية أو إقليمية إذا كان مقرها في المملكة بحيث تتمتع هذه الإتحادات بعد تأسيسها بشخصيات إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري.
ويشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي عدم وجود اتحاد محلي آخر للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها معترف به من قبل اللجنة، وتقديم طلب التأسيس الى اللجنة وفقاً للنموذج المعتمد منها لذلك، وأن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الرياضي عن خمسة أعضاء على أن تكون من بينهم إمرأة واحدة على الأقل.
ويهدف الاتحاد الرياضي إلى رعاية شؤون رياضة أو أكثر وتنظيمها، وتنمية روح الانتماء والولاء المطلق للأردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على أفضل وجه، والمساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتعزيز مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة اي نشاط رياضي، والتوعية والتثقيف بمضار المنشطات في الرياضة وبحظر استخدامها وبالعقوبات المترتبة على مستخدميها، والاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها، وتعزيز أهمية الصحة و الصحة النفسية والنمو الجسدي لدى الشباب، ومحاربة كل أساليب العنف والظلم الرياضي، ومنع كل الأساليب والممارسات التي قد تمس بنزاهة المباريات او المنافسات او قد تسبب الإساءة للرياضة، ومنع التمييز من أي نوع سواءً كان ضد بلد او شخص او مجموعة من الأفراد بسبب الأصل العرقي او الجنس او اللغة او الدين او السياسة او أي سبب آخر، وحظر أي انتهاك لحقوق الإنسان.
وتاليا مسودة مشروع نظام الاتحادات الرياضية الأردنية:
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2020
نظام الاتحادات الرياضية الأردنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات الرياضية الأردنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون
:
قانون اللجنة الأولمبية الأردنية.
اللجنة
:
اللجنة الأولمبية الأردنية.
المجلس
:
مجلس إدارة اللجنة.
الاتحاد الرياضي
:
هيئة أهلية تطوعية رياضية وطنية منتسبة للجنة تقوم برعاية رياضة أو اكثر وتؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام. أو أي هيئة أهلية تطوعية رياضية دولية أو قارية أو إقليمية يوافق المجلس على تأسيسها في المملكة.
النظام الاساسي
:
النظام الأساسي للاتحاد الرياضي.
الهيئة العامة
:
الهيئة العامة للاتحاد الرياضي المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي.
مجلس الادارة
:
مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المشكل وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي.
العضو العامل
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي، الذي له حق المشاركة في اجتماعاتها والتصويت علي قراراتها والترشح لعضوية مجلس الإدارة.
العضو المراقب
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي بما في ذلك أعضاء الشرف، الذي له حق المشاركة في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها أو حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة .
العضو المعين
:
الشخص الطبيعي الذي يعينه المجلس لعضوية مجلس الإدارة والهيئة العامة من غير أعضائها ، ويتمتع بكافة الحقوق والصلاحيات الممنوحة لباقي الأعضاء ، وللمجلس عزله وإستبداله في اي وقت ،على أن تحدد أسس إختياره بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
النادي
:
أي ناد مرخص وفقاً لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية ومنتسب للاتحاد الرياضي.
المركز
:
اي مرکز رياضي مرخص وفقاً للقوانين السارية أياً كان شكله القانوني منتسب للإتحاد الرياضي بهذه الصفة .
الاتحاد الدولي
:
الاتحاد الدولي للعبة أو الرياضة التي يقوم الاتحاد الرياضي علي رعايتها والوارد ضمن قائمة الاتحادات الدولية المعتمدة من اللجنة.
لجنة الطعون
:
لجنة مكونة من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيسها، تشكل بقرار من المجلس للبت في الطعون المقدمة بقرارات مجالس إدارات الإتحادات الرياضية المتضمنة رفض طلبات الإنتساب لعضوية الهيئات العامة في الإتحادات، ويحدد بقرار تشكيلها كافة الأحكام المتعلقة بها.
المادة 3- أ- يتولى المجلس الموافقة على تأسيس الاتحاد الرياضي والإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب. يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية تأسيس أي اتحاد رياضي خلافاً للأحكام والشروط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
جـ. للمجلس الموافقة على تأسيس إتحادات رياضية دولية أو قارية أو إقليمية إذا كان مقرها في المملكة بحيث تتمتع هذه الإتحادات بعد تأسيسها بشخصيات إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري.
د. تنظم كافة الأحكام المتعلقة بالإتحادات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية المؤسسة وفقاً للفقرة (جـ) من هذه المادة بموجب أحكام أنظمتها الأساسية وأنظمة الإتحادات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية التابعة لها، ولا تكون خاضعة للشروط والأحكام الواردة في هذا النظام ، وعلى أن تنظم علاقتها باللجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 4- يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي ما يلي:-
أ. عدم وجود اتحاد محلي آخر للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها معترف به من قبل اللجنة .
ب. تقديم طلب التأسيس الى اللجنة وفقاً للنموذج المعتمد منها لذلك.
ج. أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الرياضي عن خمسة أعضاء على أن تكون من بينهم إمرأة واحدة على الأقل، وعلى أن تتوافر فيهم الشروط العامة المنصوص عليها في المادة(8/أ/5) من هذا النظام.
د. أن يرفق بطلب التأسيس ما يلي:-
1. بيان يحدد الهدف من تأسيس الاتحاد الرياضي.
2. كشف بأسماء الأعضاء المؤسسين والمعلومات المتعلقة بكل منهم
3. وثيقة تثبت وجود اتحاد دولي أو قاري معترف به للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها.
4. وثائق تثبت توافر الخبرة الفنية والإدارية لدى المؤسسين .
5. وثائق تثبت توافر البنية التحتية لتأسيس الاتحاد الرياضي بما في ذلك المقر.
6. إقرار خطي صادر عن الأعضاء المؤسسين يتضمن تعهدهم بالالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح النافذة .
7. بيان يحدد عدد المزاولين للعبة أو الرياضة ومستوياتهم.
8. تقرير يحدد الموارد المالية للاتحاد الرياضي ومصدرها.
9. موازنة تقديرية تبين إيرادات الاتحاد الرياضي ونفقاته لأول سنتين.
10. النظام الاساسي.
11. أي معلومات أخرى تطلبها اللجنة.
المادة 5 – أ-1- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلب تأسيس الاتحاد الرياضي بصفة مؤقتة وتحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد.
2-تعين اللجنة للاتحاد الرياضي المؤقت مجلس إدارة من الأعضاء المؤسسين أو من غيرهم لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء علي أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل. وللجنة خلال فترة التجربة عزل أي منهم و إستبداله.
ب- يقوم مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المؤقت وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الموافقة على تأسيسه بعقد اجتماع لاختيار رئيس الاتحاد الرياضي المؤقت ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق.
ج- يتعين على الاتحاد الرياضي المؤقت خلال مدة التجربة إضافة عبارة (اتحاد مؤقت) الى اسمه في أوراقه ومراسلاته ومعاملاته جميعها.
د-1- تقوم اللجنة خلال مدة التجربة للاتحاد الرياضي المؤقت بتقييم أدائه، فاذا تبين لها أنه قادر على تحقيق أهدافه وحصل على اعتراف من الاتحاد الدولي، تتخذ قرارا بمنحه صفة اتحاد دائم، ويتم تشكيل الهيئة العامة ومجلس الادارة وفقاً لنظامه الاساسي.
2-إذا تبين للجنة من خلال تقييم أداء الاتحاد الرياضي المؤقت خلال مدة التجربة أنه غير قادر على تحقيق أهدافه أو لم يحصل على اعتراف من الاتحاد الدولي فعليها حل الاتحاد الرياضي المؤقت.
هـ- للمجلس منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة شريطة حصولها على اعتراف من الاتحاد الدولي لتلك الرياضة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 6- أ- يهدف الاتحاد الرياضي إلى:-
1. رعاية شؤون رياضة أو أكثر وتنظيمها.
2. تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للأردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على أفضل وجه.
3.المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتعزيز مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة اي نشاط رياضي.
4.التوعية والتثقيف بمضار المنشطات في الرياضة وبحظر استخدامها وبالعقوبات المترتبة على مستخدميها.
5.الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها.
6. تعزيز أهمية الصحة و الصحة النفسية والنمو الجسدي لدى الشباب .
7. محاربة كل أساليب العنف والظلم الرياضي .
8. منع كل الأساليب والممارسات التي قد تمس بنزاهة المباريات او المنافسات او قد تسبب الإساءة للرياضة .
9. منع التمييز من أي نوع سواءً كان ضد بلد او شخص او مجموعة من الأفراد بسبب الأصل العرقي او الجنس او اللغة او الدين او السياسة او أي سبب آخر، وحظر أي انتهاك لحقوق الإنسان .
ب. يتولى الاتحاد الرياضي في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية-:
1.إدارة شؤون اللعبة الرياضية من النواحي الفنية والمالية والإدارية ووضع البرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء واللاعبون والإشراف على تنفيذها.
2. وضع البرامج التي تحقق انتشار اللعبة الرياضية في المملكة ورفع مستواها.
3.وضع الأسس والمبادىء التي تنظم شؤون التحكيم والحكام والتدريب والمدربين للعبة الرياضية.
4. المحافظة على القواعد والمبادىء الدولية للعبة الرياضية وتشجيع هواتها وحمايتهم ووضع التعليمات الخاصة بها.
5.تنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة.
6.تنظيم المسابقات والبطولات العامة للعبة في المملكة ووضع القواعد واللوائح الخاصة بهذه البطولات.
7. إعداد الفرق الوطنية التي تمثل المملكة في البطولات والدورات الأولمبية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية والاشراف علي تدريبها وتنظيم اشتراکها في هذه الفعاليات بعد موافقة اللجنة.
8.. اعداد وتنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث الأمور المتعلقة باللعبة والمشکلات التي تواجهها والإشراف على مراكز التدريب الخاصة بها.
9.. الموافقة للاندية الأعضاء على الاشتراك في فرقها في المباريات التي تقام في المملكة أو خارجها والإشراف على تنظيم هذه المباريات اذا أقيمت داخل المملكة.
10.تنسيق الجهود بين الأندية الأعضاء فى الاتحاد الرياضى وبصفة خاصة البرامج المتعلقة بالمقابلات الخارجية للفرق داخل المملكة او خارجها.
11.تقديم النصح والمشورة للاندية الأعضاء والعمل علي التسوية الودية فيما ينشأ بينها من خلاف.
12. تمثيل المملكة في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات اذا أقيمت فى المملكة بعد موافقة اللجنة.
13.تحديد درجات المسابقات الخاصة باللعبة وفناتها، وعدد الأندية فيها، وتنظيم المسابقات والمباريات بين الأندية الأعضاء ومنح القاب البطولة والجوائز في هذه المسابقات.
14.اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية وتمثيلهم في مسابقاتها ضمن حدود الأعداد المقررة في اللوائح والتعليمات الخاصة بالاتحاد الرياضي.
15.وضع أسس وقواعد الاستغناء عن اللاعبين او انتقالهم بين الأندية واحترافهم داخلياً وخارجياً، على أن تراعى قواعد الاتحاد الدولي للعبة.
16. الانضمام الى الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة واتحاد اللجان الأولمبية العربية، وترشيح أعضائه وممثليه في مجالس إدارة هذه الاتحادات ولجانها والمنظمات الرياضية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة اللعبة، شريطة موافقة اللجنة على ذلك.
17. العمل على مشاركة المرأة في مختلف برامج الاتحاد الرياضي وأنشطته، وتنظيم المسابقات والمباريات بين أنديته وتشكيل منتخباتها والمشاركة في الدورات والبطولات الرسمية.
المادة 7- يتكون الاتحاد الرياضي مما يلي- :
أ. الهيئة العامة .
ب. مجلس الإدارة .
ج. اللجان المساعدة .
د. الجهاز الإداري .
هـ. الجهاز الفني .
و. الهيئات القضائية .
المادة 8-الهيئة العامة هي الهيئة العليا والتشريعية للاتحاد الرياضي، وتنظم جميع الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي بما فيها الأحكام التالية:-
أ. أحكام العضوية وتشمل ما يلي :
1. أنواع العضوية في الهيئة العامة في حال تعددها ويشمل ذلك العضو العامل أو العضو المراقب أو عضو الشرف.
2. فئات الأعضاء العاملين وتنحصر في الفئات التالية- :
- الأندية.
- المراكز.
- اللاعبون المعتزلون
-الأعضاء المعينون.
3. ان تتم تسمية الأعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين عن طريق انتخابهم من الروابط الخاصة بهم، وتعيين الأعضاء المعينين لعضوية الهيئة العامة بعد إكتمال انتخابات الروابط للفئات الأخرى.
4. أن لا يزيد عدد الأعضاء العاملين لكل فئة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين على ثلاثة أمثال عدد أعضاء تلك الفئة في مجلس الإدارة. وعلى أن يراعى بالنسبة لفئة الأندية أن لا يقل عدد الأعضاء العاملين من أندية الدرجة العليا عن نصف العدد المخصص للأعضاء العاملين لفئة الأندية.
5.شروط العضوية الخاصة بكل فئة من فئات الأعضاء العاملين ، على أن تتوافر في جميع الأعضاء أو ممثليهم حداً أدنى الشروط العامة التالية :
أ . أن يكون أردني الجنسية.
ب. أكمل الثانية والعشرين من عمره ولم يتجاوز السبعين.
جـ.. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل ، وتستثنى من هذا الشرط فئة اللاعبين المعتزلين الذين يكفي أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
د. أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.
هـ. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الأخلاق والآداب العامة.
و. أن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة حرمان رياضية أو إدارية لم تنته مدتها وقت تقديم الطلب .
ز. أن لا يكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية رياضية أو إدارية متعلقة بالتحرش الجنسي أو المنشطات أو الفساد المالي أو الإساءة للأطفال.
حـ. أن لا يكون عضواً في أي اتحاد رياضي آخر.
ط. أن لا يكون عاملاً لدى اللجنة أو وزارة الشباب ،أو عاملاً أو منتسباً لأي من الأندية أو المراكز المنتسبة للإتحاد بالنسبة لفئتي اللاعبين المعتزلين و الأعضاء المعينين.
ي. أن لا يكون ممثلو فئتي الأندية والمراكز - بإستثناء أندية المدن الرياضية – ممن يعملون لدى اللجنة أو وزارة الشباب أو يعملون أو منتسبون لأي من الأندية او المراكز المنتسبة للإتحاد الرياضي غير الأندية والمراكز التي يمثلونها .
ك. أن لا يكون ما زال ممارساً للعبة لاعباً أو مدرباً أو حكما بالنسبة للاعبين المعتزلين والمعينين وممثلي الأندية والمراكز.
6.إجراءات انتساب الأعضاء للهيئة العامة.
7.رسوم الانتساب للهيئة العامة واشتراكات الأعضاء السنوية، وطريقة تسديدها ومواعيده على أن يتم تسديد هذه الاشتراكات قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد الرياضي وما قد يترتب على عدم دفع أي منها.
8.حق الاعتراض علي القرار الصادر عن مجلس الادارة المتضمن رفض طلب الانتساب لعضوية الهيئة العامة على ان يكون تقديم الاعتراض لدى لجنة الطعون خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغه، ويكون قرار لجنة الطعون قطعيا.
9. حالات فقدان العضوية في الهيئة العامة وأحكام استعادتها.
10.أن تكون العضوية في الهيئة العامة هي للاندية والمراكز ذاتها وليس لممثليها.
11.الاشخاص الذين يحق لهم تمثيل الأندية والمراكز وأسس استبدالهم.
12.ان لا يكون أعضاء الهيئة العامة عاملين لدى الاتحاد الرياضي أو يرتبطون معه بأي عقد أو منفعة أو مصلحة.
13.أن تكون فئات الأعضاء العاملين جميعها ممثلة في الهيئة العامة.
14.أن تضم الهيئة العامة في عضويتها ما لا يقل عن ثلاث نساء إثنتين منهن من فئة اللاعبين والثالثة من الأعضاء المعينيين على الأقل.
15.أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين عن عدد أعضاء مجلس الإدارة زائداً النصف ، وإذا لم يتوافر العدد الكافي لتشكيل قوام الهيئة العامة للإتحاد أو أصبحت كذلك في أي وقت ،فعلى الإتحاد فتح باب الإنتساب لسد النقص فإن إستمر النقص فللمجلس أن يقرر الإكتفاء بالعدد الموجودة من الهيئة العامة.
ب. اجتماعات الهيئة العامة وتشمل ما يلي:-
1.عدد الاجتماعات العادية، على ان لا يقل عن اجتماع واحد في السنة.
2.الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت على القرارات.
3. أن تتم الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بوساطة رئيس الاتحاد الرياضي بناء على قرار مجلس الإدارة.
4.أن تتم الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بطلب يقدم لمجلس الإدارة من نسبة لا تقل عن (20%) من أعضاء الهيئة العامة العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية، واذا لم يستجب مجلس الإدارة لهذا الطلب خلال شهر من تقديمه فيجوز لهؤلاء الأعضاء رفع الطلب للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، فاذا تمت الموافقة على عقد الاجتماع ولم يتوافر النصاب القانوني له فلا يجوز بعدها طلب عقد اجتماع آخر بناء على طلب أعضاء الهيئة العامة لبحث الموضوع ذاته مرة أخرى.
5.ان يتم ارسال الدعوة للأعضاء لحضور اجتماعات الهيئة العامة خطياً قبل اسبوعين على الأقل من تاريخ انعقادها، مرفقاً بها جدول الأعمال.
ج. النصاب القانوني لعقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها ويشمل ما يلي:-
1. يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه فيؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة المحددين في النظام الأساسي للاتحاد الرياضي.
2. يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه يلغى الاجتماع.
3. تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين وبأغلبية أصوات ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
4.لا يجوز للعضو أو لممثل العضو الاعتباري الإنابة أو التفويض لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية.
د. موضوعات اجتماعات الهيئة العامة العادية وتشمل ما يلي -:
1.إقرار السياسة العامة للاتحاد الرياضي والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما.
2. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير.
3.المصادقة على التقرير الإداري للاتحاد الرياضي.
4. المصادقة على البيانات المالية الختامية للاتحاد الرياضي.
5.المصادقة على تقرير المحاسب القانوني.
6. إقرار مشروع الموازنة السنوية.
7.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري الا اذا نص النظام الأساسي على غير ذلك.
8.تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء مجلس الإدارة.
9. أي أمور أخرى تتعلق بالاتحاد الرياضي تعرض على الهيئة العامة من رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الهيئة العامة وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على ان لا تكون من الأمور التي لا يجوز عرضها على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي بمقتضي هذا النظام.
هـ. موضوعات اجتماعات الهيئة العامة غير العادية وتشمل ما يلي- :
1.حل الاتحاد الرياضي بعد الحصول على موافقة اللجنة.
2. اقرار النظام الأساسي أو تعديله.
3.دمج الاتحاد الرياضي في أي اتحاد رياضي أو اتحادات أخرى.
4. أي أمر يمس سمعة الاتحاد الرياضي.
5. إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة العامة.
6.عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
7. أي موضوع من موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي، وفي هذه الحالة يكون النصاب القانوني للقرارات المتعلقة بهذه الموضوعات بأغلبية الحضور.
المادة 9- مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للاتحاد الرياضي، وتنظم جميع الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة في النظام الأساسي بما في ذلك الأحكام التالية:-
أ. أحكام عضوية مجلس الإدارة وتشمل ما يلي :
1. تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون عدداً فردياً لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضوا.
2. أن يتكون مجلس الإدارة من أعضاء منتخبين من الهيئة العامة وأعضاء معينين من المجلس شريطة أن لا يقل عدد الأعضاء المعينين عن عضو واحد ولا يزيد على نصف العدد المحدد لأعضاء مجلس الإدارة .
3. أن يقوم المجلس بتعين الأعضاء المعينين بعد إكتمال انتخابات الروابط للفئات الأخرى بحيث تبدأ عضويتهم في الهيئة العامة من تاريخ تعيينهم ، فيما تبدأ عضويتهم في مجلس الإدارة فور الإنتهاء من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
4. أن تنتهي عضوية الأعضاء المعينين في الهيئة العامة بتعين الاعضاء الجدد ، وأن تنتهي عضويتهم في مجلس الإدارة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو قبل ذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
5. تحديد عدد أعضاء كل فئة في مجلس الإدارة شريطة أن لا يزيد عدد أعضاء أي فئة على نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة ، ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الذي لا تزيد الفئات التي يتكون منها على فئتين، ومجلس الإدارة الذي أستكمل عدد أعضائه بالتعيين وفقاً لأحكام البند (14) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
6. تحديد مدة العضوية في مجلس الإدارة شريطة ان لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد.
7. تحديد أحكام انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أو توزيع المناصب الإدارية بين أعضاء مجلس الإدارة ، والأحكام المتعلقة بشغور منصب أي عضو فيه.
8. مراعاة أن يتم إنتخاب و تعيين أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أو لم تقم .
9. عدد اجتماعات مجلس الإدارة على ان لا يقل عن مرة واحدة في الشهر والنصاب القانوني لاجتماعاته، والنصاب القانوني لاتخاذ قراراته.
10. حالات فقدان العضوية في مجلس الإدارة على أن يكون من بينها فقدان العضوية حكماً في حال التغيب عن حضور ستة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة الميلادية سواء بعذر او بدون عذر ، على أن لا يكون للعضو الذي سقطت عضويته بسبب التغيب حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة لنفس الدورة الإنتخابية، وعلى أن لا يحسب تغيب العضو المسافر بمهمة رسمية للإتحاد تغيباً.
11. الحالات التي يجوز فيها للهيئة العامة أو اللجنة عزل مجلس الإدارة أو حالات إنحلاله حكماً، والإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة الفراغ الإداري الذي يخلفه عزل أو انحلال مجلس الإدارة، على أن تتضمن صلاحية اللجنة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والإختصاص لإدارة الإتحاد وبالعدد الذي تراه مناسباً لمدة معينة قابلة للتمديد لأكثر من مرة شريطة أن لا تتجاوز نهاية الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم.
12أن تكون جميع فئات الأعضاء العاملين ممثلة في مجلس الإدارة.
13. أن يضم مجلس الإدارة في عضويته ما نسبته من 20% الى 30% من العنصر النسائي على الأقل على أن يكون من بينهن إمرأتان ، واحدة من فئة اللاعبين المعتزلين وأخرى من فئة الأعضاء المعينين على الأقل.
14. إذا تعذر إستكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة لعدم توافر العدد الكافي من أي فئة أو لعدم الترشح لعضوية مجلس الإدارة فللمجلس إستكمال النقص من خلال تعيين العدد المنقوص.
15.أن تكون العضوية وطلبات الترشيح للاندية والمراكز ذاتها وليست لممثليها.
ب. مهام وصلاحيات مجلس الإدارة وتشمل ما يلي -:
1.إدارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها.
2. تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والإناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم أدائها .
3. تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها والقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الاخرى ذات العلاقة.
4.الإشراف على المراكز ومراقبتها ومتابعة أنشطتها وتقييم أدائها وتصحيح أوضاعها وإسقاط عضويتها من الهيئة العامة إذا استدعت الحاجة ذلك.
5. التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبة مستخدميها.
6.إنشاء مراكز تدريب الواعدين والموهوبين وإعدادهم ضمن الاتحاد الرياضي.
7.البت في طلبات الانتساب للاتحاد الرياضي.
8. تشكيل روابط لفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين.
9. إبرام اتفاقيات التسويق وتزويد اللجنة بنسخ منها.
10.النظر في أي اعتراض أو ملاحظة مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه.
11.اختيار ناطق إعلامي من بين أعضاء مجلس الإدارة.
12.تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
13.تشکيل اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
14. تعيين رؤساء الهيئات القضائية وأعضائها.
15.وضع الخطة السنوية المقترحة للسنة التالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
16.إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره.
17. إعداد البيانات المالية الختامية ورفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها.
18.إعداد التقرير الإداري ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره.
19.اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الاتحاد الرياضي فيه والإنفاق عليه منه وفقاً للأصول المالية.
20. السعي لتوفير مصادر تمويل إضافية للاتحاد الرياضي واستقطاب جهات لرعاية الأنشطة الرياضية.
21. الموافقة على اشتراك الجهات المنتسبة للاتحاد الرياضي في الأنشطة الرياضية وتسهيل مهمتها ودعمها.
22. إيجاد قاعدة بيانات للتقارير الدورية والسنوية الخاصة بالأنشطة الرياضية.
23.إنشاء المرافق الرياضية والمرافق الأخرى العائدة له وصيانتها.
24. إعداد مسودة النظام الأساسي للاتحاد الرياضي وأي تعديلات تطرأ عليه بالتشاور مع اللجنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
25.إعداد وإقرار الانظمة الداخلية واللوائح والتعليمات واعتمادها من اللجنة وتستثنى من ذلك التعليمات المتعلقة بشروط العضوية التي تبقى صلاحية إقرارها للهيئة العامة.
26.إدارة شؤون الاتحاد الرياضي بما في ذلك تعيين الموظفين والإجراءات المتعلقة بهم.
27. تفويض الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أمين السر بالتوقيع نيابة عن الاتحاد في الشؤون المالية والإدارية والقضائية وبإبرام العقود وتوقيعها.
28. الانتساب إلى الاتحادات الخارجية وتسديد الاشتراكات بانتظام والمشاركة في أنشطتها.
29. التنسيب بمشاركة الاتحاد الرياضي في البعثات الرياضية.
30.مراقبة أداء المنتخبات وفرق الأندية والمراكز أثناء مشاركاتها في البعثات الرياضية.
31.المشاركة فى المؤتمرات والأنشطة والدورات واللقاءات ذات العلاقة.
32.أي مهام او صلاحيات أخرى تفوضه بها الهيئة العامة.
ج. مهام وصلاحيات كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وأمين الصندوق.
د. الأحكام المتعلقة بالمكتب التنفيذي في حال تم النص على تشكيله.
المادة 10- أ. تشكل اللجان المساعدة الدائمة أو المؤقتة بقرار من مجلس الإدارة ويتم اختيار أعضائها من الهيئة العامة ومن غيرها، وتحدد واجباتها ووظائفها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
ب. تتولى اللجان المساعدة تقديم المشورة والمساعدة لمجلس الإدارة للقيام بمهامه وواجباته.
المادة 11- يكون لكل اتحاد رياضي جهاز اداري وتحدد كافة الأحكام المتعلقة به بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في اعضائه ومهامهم بمقتضي تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
المادة 12- أ. يتألف الجهاز الفني للاتحاد الرياضي من الأجهزة التدريبية بما في ذلك المديرون الفنيون والمدربون ومساعدو المدربين والأطباء وفنيو العلاج وإداريو المنتخبات والمهن الأخرى ذات العلاقة والحكام.
ب. تحدد الأحكام المتعلقة بالجهاز الفني بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في اعضائه ومهامهم بمقتضي تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
المادة 13- أ. تتألف الهيئات القضائية للاتحاد الرياضي من لجنة النظام والسلوك ولجنة الاستئناف.
ب. يعين مجلس الإدارة رؤساء الهيئات القضائية وأعضاءها على أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد الرياضي أو مجلس إدارته أو لجانه المساعدة أو جهازه الفني .
ج. تنظم الأحكام المتعلقة بالهيئات القضائية بما في ذلك أسس تشکيلها واختصاصاتها ومسوولياتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وقراراتها ومدة العضوية فيها والشروط الواجب توافرها في أعضائها بمقتضى لائحة تسمى (لائحة النظام والسلوك) يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.
د. يجب أن يتمتع رؤساء الهيئات القضائية ونوابهم بالمؤهلات القانونية.
هـ. تختص لجنة الاستئناف بالنظر في الطعون المقدمة اليها ضد القرارات الصادرة عن لجنة النظام والسلوك غير القطعية.
و. تصدر الهيئات القضائية للاتحاد الرياضي قراراتها باستقلالية تامة ودون تدخل من مجلس الإدارة أو أي جهة أخرى.
المادة 14-أ. على الاتحاد الرياضي وضع نظام اساسي خاص به .
ب. يراعي النظام الاساسي الأحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه دون الإخلال بمتطلبات الاتحاد الدولي للرياضة التي يقوم الاتحاد الرياضي على رعايتها، وأن تكون منسجمة مع قواعد العدالة والشفافية والحاكمية الرشيدة.
ج. يجب أن يحدد في النظام الأساسي اسم الاتحاد ومقره واهدافه بصورة واضحة.
د. للمجلس إصدار نموذج نظام أساسي استرشادي وفقاً لأحكام هذا النظام.
هـ. لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتحاد الرياضي اتباع الاجراءات التالية بالتسلسل:
1.إعداد النظام الأساسي بالتشاور مع اللجنة.
2. الإستئناس برأي الاتحاد الدولي.
3.عرض مسودة النظام الأساسي على الهيئة العامة لإقراره.
4.اعتماد النظام الأساسي من قبل اللجنة.
و. تسري علي اي تعديل يطرأ على النظام الأساسي الإجراءات ذاتها الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة .
ز. لا يبدأ سريان النظام الأساسي أو أي تعديل يطرأ عليه الا بعد اعتماده من اللجنة.
المادة 15- أ. تحدد في النظام الأساسي الشؤون المالية للاتحاد الرياضي بما في ذلك الموارد المالية وبداية السنة المالية للاتحاد وانتهاؤها.
ب. على الاتحاد الرياضي فيما يتعلق بشؤونه المالية الالتزام بما يلي-:
1. التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة والتعليمات الداخلية التي يعتمدها مجلس الإدارة بما لا يخالف أحكام التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة.
2.التعليمات المتعلقة بالمشاركات وطلبات الاستضافة الموحدة الصادرة عن اللجنة.
3. التعليمات الموحدة المتعلقة بالسفر والصادرة عن اللجنة.
ج. لا يجوز للاتحاد الرياضي التصرف في أمواله غير المنقولة أو الاقتراض بضمانها الا بموافقة اللجنة .
د. لا يجوز للإتحاد الرياضي دفع مكافآت ثابتة لأعضاء اللجان المساعدة أو اللاعبين الا بموافقة اللجنة.
هـ.لا يجوز للإتحاد الرياضي دفع بدل جلسات أو أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإستثناء بدلات السفر.
المادة 16- أ. للجنة حل الإتحاد الرياضي كما يجوز حل الاتحاد الرياضي اختياريا بقرار من الهيئة العامة وموافقة اللجنة المسبقة.
ب. اذا تم حل الاتحاد الرياضي ، فعليه أن يتوقف عن ممارسة اعماله ويحتفظ بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لحله، ويشكل المجلس لجنة تتولى المهام التالية:-
1.الاعلان عن قرار حل الاتحاد الرياضي بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين الاكثر انتشارا وفق التصنيف الذي تصدره دائرة اللوازم العامة في بداية كل سنة، لثلاثة أيام متتالية على نفقة الاتحاد الرياضي على ان يتضمن الإعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم، والتأكيد على ضرورة مراجعة لجنة حل الاتحاد الرياضي خلال شهر من تاريخ النشر وتقديم الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لمطالباتهم أو التزاماتهم.
2.مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الاتحاد الرياضي من خلال المجلس لإيقاف اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الاتحاد الرياضي وطلب كشف حساب تفصيلي يبين رصيد الاتحاد وآخر يبين الحركات المالية التي تمت عليه.
3.فتح حساب خاص للاتحاد الرياضي في البنك الذي تعتمده لجنة الحل تودع فيه الأموال التي يتم تسلمها أو تحصيلها.
4.حصر موجودات الاتحاد الرياضي من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها وحصر الذمم المترتبة للاتحاد الرياضي على الغير وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الاتحاد الرياضي للغير والتصديق عليها.
5. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الاتحاد الرياضي وحماية أمواله بما في ذلك إقامة الدعاوى واتخاذ ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد الرياضي واستيفاء حقوقه ووفاء ديونه من الحساب المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة او من أي حسابات أخرى للاتحاد الرياضي.
6. بيع موجودات الاتحاد الرياضي او أي جزء منها اذا ثبت عدم توافر أي مبالغ نقدية في حساب الاتحاد أو عدم كفايتها لتسديد الالتزامات المترتبة عليه جميعها.
7.التوصية للمجلس بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أي برنامج أو نشاط أو مشروع لم يتم استكمال إجراءات تنفيذه أو عدم الوضوح في الوثائق المالية الخاصة به من حيث الصرف والقبض والتنفيذ وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
8.التحقق من مدى توافق قرارات الهيئة العامة للاتحاد الرياضي قبل حله بشأن التبرع أو التصرف بأي من موجوداته لصالح أي جهة أخرى مع أحكام القانون وهذا النظام ونظامـه الأساسي، ولم يکن القرار بسبب حل الاتحاد الرياضي والتوصية للمجلس بتنفيذ قرار الهيئة العامة أو رفضه.
9. تزويد المجلس بتقرير شهري عن سير أعمالها متضمنا حسابات الاتحاد الرياضي.
ج. باتمام إجراءات حل الاتحاد الرياضي تنقضي الشخصية الاعتبارية للاتحاد الرياضي وتؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة وموجوداته إلى اللجنة.
المادة 17- على الاتحاد الرياضي وأعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين رفع أي نزاع رياضي إلى الهيئات المختصة لدى الاتحاد الرياضي أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي أو هيئة التحكيم الرياضية الأردنية أو محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بحسب اختصاص كل منها للفصل فيه.
المادة 18- يضمن الاتحاد الرياضي امتثاله الكامل وامتثال أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين لأي قرار صادر عن الاتحاد الدولي أو القاري للعبة التي يقوم على رعايتها أو أي هيئة تابعة لهما أو عن هيئة التحكيم الرياضية الأردنية أو عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS).
المادة 19- على الاتحاد الرياضي إلزام أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بتقديم ما يلي:-
أ. إقرار بالالتزام بقوانين اللعبة وأنظمة وتعليمات ولوائح وقرارات الاتحاد الرياضى والاتحادين القاري والدولى للعبة والهيئات التابعة لهما.
ب. إقرار بالاعتراف بهيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) والامتثال للقرارات الصادرة عنهما.
ج. إقرار باحالة أي خلاف أو نزاع رياضي يكون طرفاً فيه الى هيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) کل حسب اختصاصه .
المادة 20- أ- يخضع الاتحاد الرياضي للرقابة الإدارية والمالية وتقييم مستوى الأداء من اللجنة.
ب. لغايات ضمان تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة للجنة اتخاذ الإجراءات الرقابية التي تراها مناسبة بما في ذلك ما يلي-:
1.القيام من خلال موظفيها أو أي لجنة خاصة تشكلها بتدقيق حسابات الاتحاد الرياضي وأعماله ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات الاتحاد الرياضي ودفاتره ومراسلاته ومستنداته الإدارية والمالية ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة واللجان المساعدة وتقارير الأنشطة والمشاركات ومراقبة حركة التدفق النقدي وتدقيقها في مقر الاتحاد الرياضي، كما يحق لهم توجيه الاستيضاحات للعاملين في الاتحاد الرياضي ومدققي حساباته، ويعتبر تخلف الاتحاد الرياضي عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام هذا النظام.
2.حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة والتأكد من تقيدها بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات.
3.متابعة تقيد الاتحاد الرياضي بتنفيذ خططه وبرامجه والقيام بزيارات دورية لمقره ومرافقه.
4.المشاركة في أعمال الجرد السنوي للموجودات واللوازم .
المادة 21- أ. على الاتحاد الرياضي اشعار اللجنة بما يلي:-
1.موعد ومكان انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية، وللجنة تسمية مندوب عنها لحضور هذه الاجتماعات.
2.كل تغيير يطرأ على هيئته العامة ومجلس إدارته خلال شهر من تاريخ إجراء ذلك التغيير.
ب. على الاتحاد الرياضي رفع لوائحه وتعليماته وأي تعديلات تطرأ عليها للجنة خلال شهر من تاريخ إقرارها لاعتمادها.
المادة 22- أ. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أو أي من أعضاء الهيئة العامة القيام بأي مما يلي -:
1. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو اللوائح المطبقة على الاتحاد الرياضي.
2.استغلال صلاحياته أو مركزه بأي صورة كانت لتحقيق منفعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة او لغيره بطريقة غير مشروعة، أو إساءة استعمال أموال الاتحاد الرياضي أو استغلالها أو إنفاقها في غير الغايات التي رصدت من أجلها، أو القيام بأي عمل يشكل تلاعبأ او اختلاسا أو احتيالا او تزويرا او سوء ائتمان أو رشوة أو فسادا ماليا أو أي عمل مهما كانت طبيعته فيه مساس بحقوق الاتحاد الرياضي أو الغير.
3.أي فعل فيه مخالفة للآداب العامة أو إخلال بالأمن والنظام العام أو المصلحة العامة أو فيه إساءة للرياضة الأردنية، أو القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق بالاتحاد الرياضي ضرراً جسيماً مادياً كان أم معنويا، أو استغلال انضمامه للاتحاد الرياضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية.
4.تعريض الاتحاد الرياضي لأوضاع مالية او إدارية سيئة او زيادة مديونيته بشكل يؤثر في وضعه المالي أو في حقوق دائنيه أو في تحقيق أهدافه.
5.أي إهمال أو تقصير أو عدم قدرة على ممارسة أو انجاز المهام والصلاحيات المنوطة به.
6. القيام بأي فعل أو إجراء أو تصرف من شأنه إعاقة سير عمل الإتحاد.
ب. للجنة وبموجب قرار مسبب وتبعاً لجسامة الفعل أو المخالفة المرتكبة اتخاذ أي من العقوبات التالية بحق مرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :
1.التنبيه.
2.الإنذار
3. إيقاف الدعم المالي للاتحاد الرياضي.
4.عزل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
5.عزل مجلس الإدارة .
6.إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة.
7.اتخاذ أي إجراء تجده مناسباً لتصويب الوضع.
8.الإحالة الى الجهات القضائية المختصة إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة.
9.حل الاتحاد الرياضي.
ج. على رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أو أمين السر أو أمين الصندوق وتحت طائلة المسؤولية القانونية تبليغ اللجنة عن وقوع أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 23- أ. رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الاتحاد الرياضي والغير عن الضرر الناتج عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم او جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها بما في ذلك القانون وهذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد الرياضي وتعليماته ولوائحه، وعن أي خطأ أو تقصير أو إهمال في إدارة الاتحاد الرياضي، ولا تحول موافقة الهيئة العامة أو اللجنة على ابراء ذمة مجلس الإدارة دون ملاحقتهم قانونا.
ب. إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فتكون مسؤوليتهم تكافلية تضامنية.
ج. لا يعتبر العضو مسؤولا اذا اثبت اعتراضه خطياً على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ أو التقصير أو الإهمال في محضر الاجتماع .
د. لا تحول المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة دون الملاحقة الجزائية إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جريمة بموجب أحكام أي قانون نافذ، وللجنة في هذه الحالة إحالة مرتكبي الجرائم الى الجهات القضائية المختصة.
المادة 24- أ. يترتب على سريان أحكام هذا النظام مايلي:-
1. تسقط حكماً عضوية جميع أعضاء الهيئات العامة للاتحادات الرياضية من فئات المدربين المعتزلين والحكام المعتزلين والأعضاء الداعمين.
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تستمر حكماً جميع مجالس إدارات الاتحادات الرياضية القائمة وذلك الى حين إنتخاب وتعيين مجالس الإدارة الجديدة.
ب. تستثنى من تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الإتحادات الرياضية التي يفرض عليها إتحادها الدولي شكلاً معيناً لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس ادارتها.
المادة 25- أ . على جميع الاتحادات الرياضية وخلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذا النظام تعديل أنظمتها الأساسية وتصويب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا النظام وانتخاب مجالس اداراتها الجديدة وفقاً لنظامها الأساسي المعدل.
ب. للجنة إصدار جدول زمني يبين الإجراءات التفصيلية الواجب اتباعها لإتمام المهام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 26- للمجلس استثناء الاتحادات الرياضية التي يفرض عليها إتحادها الدولي شروط أو متطلبات معينة لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس ادارتها من تطبيق بعض أحكام العضوية في الهيئة العامة ومجلس الإدارة الواردة في هذا النظام.
المادة 27- لغايات تحديد الأعضاء العاملين في الهيئة العامة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين علي الاتحاد الرياضي القيام بما يلي- :
أ. تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين اذا كانت هذه الفئات ضمن تشكيل الهيئة العامة للاتحاد.
ب. إجراء انتخابات الروابط المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أأقيمت أم لم تقم وفقاً للعدد المحدد في النظام الأساسي لكل فئة.
ج. تبدأ عضوية الأعضاء العاملين المنتخبين من الروابط من تاريخ انتخابهم وتنتهي عضويتهم بانتخاب الأعضاء العاملين الجدد.
المادة 28- للجنة تقديم الدعم المالي أو العيني للاتحادات وفقاً للأسس والشروط التي تحددها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 29- أ. يصدر الاتحاد الرياضي التعليمات التالية- :
1.التعليمات الداخلية للشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين.
2.تعليمات تشكيل الروابط الخاصة بفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين والأحكام المتعلقة بها.
3.تعليمات الجهاز الإداري والأحكام المتعلقة به.
4.تعليمات الجهاز الفني والأحكام المتعلقة به.
ب. يصدر الاتحاد الرياضي لائحة النظام والسلوك واللوائح المتعلقة بالأمور الفنية والأنشطة الرياضية واللاعبين والحکام والمدربين ووکلاء المباريات ووکلاء اللاعبين والمراکز والاحتراف.
المادة 30- يصدر المجلس التعليمات التالية -:
أ. تعليمات أسس دعم اللجنة للاتحادات وشروطه.
ب. التعليمات المالية الموحدة للاتحادات.
ج. تعليمات المشاركات وطلبات الاستضافة والسفر والأحكام والشروط المتعلقة بها.
د. تعليمات منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة وشروطها.
هـ. تعليمات أسس إختيار الأعضاء المعينين في مجلس إدارة الإتحاد .
و. تعليمات شروط تنظيم النشاطات و المسابقات من جهات أخرى يتعارض مع انظمة وتعليمات الاتحاد الدولي.
المادة 31- يلغى (نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم (173) لسنة 2016) على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .