facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

تعليمات ادارة حسابات "همة وطن": لا مكافآت لأعضاء لجنة الادارة

تعليمات ادارة حسابات همة وطن: لا مكافآت لأعضاء لجنة الادارة

القبة نيوز- حددت تعليمات ادارة حسابات صندوق "همة وطن " آلية مساهمة القطاع الخاص والشركات والافراد في الصندوق الذي انشيء لدعم المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا ومواجهة اثاره الاقتصادية والاجتماعية على المملكة.


وجاء اصدار هذه التعليمات بالإستناد لأمر الدفاع رقم (4) لسنة 2020 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 .

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اكد خلال اعلانه امر الدفاع رقم 4 الذي جاء لاقرار انشاء صندوق " همة وطن " المخصص لتلقي التبرعات الكبيرة التي تزيد عن 100 الف دينار عدا عن حسابي وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية ان انشاء الصندوق جاء بهدف ضمان اعلى درجات الحاكمية والشفافية والرقابة لاوجه الانفاق.

وقرر رئيس الوزراء وبموجب هذه التعليمات تشكيل لجنتين لادارة حساب تبرعات وزارة الصحة ولادارة حساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية.
وتاليا نص التعليمات التي تم بدء العمل بها بعد نشرها بالجريدة الرسمية: المادة1- تسمى هذه التعليمات (تعليمات ادارة حسابات صندوق همة وطن) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الرئيس:- رئيس الوزراء أو من يفوضه.

الصندوق: صندوق همة وطن. البنك: البنك المركزي الأردني.

لجنة الإدارة: لجنة الادارة المشكلة بمقتضى احكام هذه التعليمات لادارة كل حساب من الحسابات المفتوحة للصندوق، بما في ذلك لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسية التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء عملا بأمر الدفاع رقم (4).

الحسابات: الحسابات المفتوحة للصندوق لدى البنك والمخصصة لايداع التبرعات وتشمل حساب التبرعات الرئيسية وحساب تبرعات وزارة الصحة وحساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية وأي حساب آخر يتم فتحه للصندوق لدى البنك ببلاغ من الرئيس.

حساب التبرعات الرئيسية: الحساب المفتوح للصندوق لدى البنك والمخصص للتبرعات النقدية التي لا يقل مقدارها عن مائة ألف دينار والمقدمة من القطاع الخاص والمؤسسات والافراد.

المادة 3-أ- يفتح للتبرعات المقدمة من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم المجهود الوطني بمكافحة وباء فيروس كورونا والتخفيف من آثاره وتداعياته ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية على مختلف القطاعات في المملكة حسابات للصندوق ويكون لكل حساب ذمة مالية مستقلة.

ب - يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:-1- جمع التبرعات من مختلف الجهات لتعزيز موارد الحسابات.

2- تقديم العون المادي المؤقت للحالات الطارئة ذات الطبيعة الإنسانية.

3- المساهمة في دعم القطاع الطبي لتمكينه من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الأردنيين والمقيمين داخل المملكة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

المادة 4 - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- التبرعات النقدية الواردة الى الحسابات من داخل المملكة أو خارجها.

ب - التبرعات النقدية الواردة من القطاع الخاص الى حساب التبرعات الرئيسية.

ج - التبرعات المودعة في حساب التبرعات لدى وزارة الصحة وحساب الخير لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

د - المساعدات والتبرعات والمنح من دول ومنظمات دولية.

المادة 5 - يكون لكل حساب من الحسابات لجنة ادارة تتألف من عدد من الاشخاص من القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الاهلية حسب مقتضى الحال وعلى النحو التالي:-

1- يتولى إدارة حساب التبرعات الرئيسية لجنة إدارة تتكون من عدد من الأشخاص من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة يسميهم الرئيس بناءً على تنسيب محافظ البنك وتسمي اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ونائبا للرئيس ويتولى البنك أمانة سر هذه اللجنة.

2 - يتولى ادارة حساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية لجنة ادارة مشكلة من عدد من الاشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة يسميهم الرئيس بناء على تنسيب وزير التنمية الاجتماعية وتسمي اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ونائبا للرئيس وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية امانة سر هذه اللجنة.

ج - يتولى ادارة حساب تبرعات وزارة الصحة لجنة ادارة مشكلة من عدد من الاشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة يسميهم الرئيس بناء على تنسيب وزير الصحة وتسمي اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ونائبا للرئيس وتتولى وزارة الصحة امانة سر هذه اللجنة.

د - يشكل لاي حساب آخر يفتح ضمن حسابات الصندوق لجنة ادارة من عدد من الاشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الجهة المعنية بالحساب.

المادة 6 - لا يتقاضى أعضاء لجنة الادارة أي مخصصات أو مكافآت من أي جهة.

المادة 7- أ- تتولى لجنة الادارة المهام والصلاحيات التالية:-

1 - وضع خطط جمع التبرعات النقدية من داخل المملكة وخارجها.

2- تحديد أوجه الانفاق من الحساب وفق الاحتياجات والأولويات الوطنية.

3- التنسيب للرئيس بأوجه الانفاق من أموال الحساب واولوياتها.

4 - صرف المبالغ وفق اوجه الانفاق والموافق عليها من الرئيس من الحساب إلى الجهات المستفيدة من الدعم لتتولى الانفاق منها حسب الاصول.

5 - متابعة التنفيذ الكلي لأوجه الانفاق من الحساب.

6- رفع تقرير دوري للرئيس حول مقدار التبرعات ومصادرها وأوجه الانفاق منها.

7 - وضع الضوابط والأسس والأحكام لطرق جمع التبرعات والانفاق منها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة محليا ودوليا.

8- تعيين مدقق حسابات مستقل للحساب لمراجعته وتدقيق الواردات والمصروفات بكفاءة ودقة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء.

9 - نشر تقرير مدقق الحسابات على الموقع الالكتروني للصندوق.

10- المصادقة على التقرير المالي للحساب.

11- أي مهام اخرى يكلفها بها الرئيس.

ب - يحق للجنة الادارة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لمساعدتها على القيام بمهامها على أن يكون من بينها لجنة جمع التبرعات ولجنة مالية ولجنة رقابة وتدقيق .

ج- على لجنة الادارة وضع آلية لعملها وتنظيم شؤون ادارتها.

د - يحظر على لجنة الادارة ان تستثمر اي من اموال الحساب في اي استثمارات مالية او أن تستعملها في المضاربات المالية.

المادة 8-أ- تجتمع لجنة الادارة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

ب - على لجنة الادارة توثيق اجتماعاتها وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها لتسهيل الرجوع إليها.

ج - للجنة الادارة أو أي من اللجان التي تشكلها عقد اجتماعاتها بواسطة الهاتف أو التلفزة الالكترونية أو أي من وسائل الاتصال الاخرى شريطة أن يتمكن جميع أعضائها المشاركين في الاجتماع من سماع ومناقشة بعضهم البعض حول أي من المسائل المطروحة في الاجتماع وعلى أن يصادق رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه وأمين سر اللجنة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

د - للجنة الادارة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها وتوصياتها.

هـ - يلتزم أعضاء لجان الإدارة بتخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤولياتهم بما في ذلك التحضير لاجتماعات اللجنة والحرص على حضورها.

المادة 9- يجوز لكل من حساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة قبول التبرعات التي لا يقل مقدارها عن مائة ألف دينار على تقوم لجنة ادارة المعنية باشعار لجنة ادارة حساب التبرعات الرئيسية باسم المتبرع ومقدار المبلغ المتبرع به لادراجه في السجل الخاص بحساب التبرعات الرئيسية.

المادة 10-أ- يحظر على لجنة الادارة قبول أي تبرع أو تمويل في الحالات التالية:- 1- اذا ثبت لها أنه مقدم من أي مؤسسة يشتبه بقيامها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي أنشطة أخرى مشبوهة أو من الأشخاص أو المؤسسات الوهمية أو المجهولة.

2- اذا كان مشروط لغير الاهداف المحددة للصندوق أو لغير حساباته.

ب- يتم قبض الاموال المتبرع بها لأي من الحسابات بموجب شيكات بنكية أو بموجب إيداعات في الحساب أو بأي أداة من ادوات الدفع الالكتروني التي يعتمدها البنك . المادة 11- يلتزم كل عضو من اعضاء لجان الادارة بما يلي :- أ- الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الرئيس. ب - الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح الحساب.

ج - تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك.

د - الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو من غيره ممن يعمل لصالح الحساب.

المادة 12- للرئيس اعفاء اي من أعضاء لجان الادارة من عضويته في أي من الحالات التالية:-1- مخالفة أي حكم من أحكام امر الدفاع رقم(4) لسنة 2020 أو التعليمات أو البلاغات الصادرة بمقتضاه.

2- ارتكاب جريمة مخلة بالشرف.

ج - عدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.

د - الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من أي جهة.

هـ - الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.

و - التلاعب بالبيانات المحاسبية.

المادة 13- تتولى امانة السر تقديم المساعدة الفنية والادارية للجنة الادارة واللجان الفرعية المنبثقة عنها للقيام بمهامها بما في ذلك :-

1- اعداد التقرير المالي عن أعمال الحساب وأبرز انجازاته ورفعهما إلى لجنة الإدارة.

2 - اعداد الأسس والضوابط والاحكام الخاصة بطرق جمع التبرعات وإيداع الأموال والصرف من الحساب والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به ورفعها إلى لجنة الإدارة للموافقة عليها.

ج - متابعة أوجه الانفاق من الحساب مع الجهات المستفيدة من الدعم.

د - تقديم المعلومات والوثائق التي يطلبها ضابط الارتباط المكلف وفق احكام المادة 14 من هذه التعليمات.

هـ - أي امور اخرى تكلفها بها لجنة الادارة.

المادة 14- يكلف الرئيس ضابط ارتباط للقيام بتقديم خدمات الاسناد اللوجيستي بين لجان ادارة الحسابات والرئيس. المادة 15-أ- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذه التعليمات ينشأ لكل حساب سجل خاص يدون فيه أسماء المتبرعين ومقدار تبرعاتهم والمبالغ المصروفة وأوجه صرفها وتقوم أمانة سر كل حساب بنشر بيانات السجل في الجريدة الرسمية.

ب - يتم ارسال كشف لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات باسماء المتبرعين ومقدار تبرعاتهم.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير