الضمان توضح برنامج تضامن (2 )
القبة نيوز - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن برنامج تضامن (2) يعتبر نافذة جديدة لدفع بدل تعطل مؤقت عن العمل يهدف لحماية العاملين المشمولين بهذا البرنامج وهم الأردنيون وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملون في منشآت القطاع الخاص التي لم تقم بالتسجيل بالضمان ولم تشمل عامليها بأحكام القانون، وذلك للتخفيف عليها ومساندتها في تجاوز الظروف الراهنة، وتحفيزها على شمولهم بالضمان وتوفير بدل تعطل مؤقت لهؤلاء العاملين.
وأضافت في بيان صحفي، بأنه يستفيد من هذا البرنامج المنشأة غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020، شريطة أن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب شمولها وشمول العاملين لديها بتأمين التعطل عن العمل فقط خلال مدة لا تتجاوز 31/5/2020، مؤكدة أنها ستصدر التعليمات الخاصة بتحديد المنشآت المستفيدة.
وأوضحت أنه يشترط لاستفادة العامل من هذا البرنامج أن تتحمل المنشأة مبلغ 140 ديناراً عن كل عامل تقوم بشموله ولمرة واحدة إضافة إلى 50 ديناراً من قيمة البدل الشهري المصروف للعامل تدفعها للمؤسسة قبل الصرف للعامل المؤمن عليه، ويعتبر العامل في هذه الحالة مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل لغاية 31/12/2020 ، شريطة أن يتم شمول العامل بكافة التأمينات اعتباراً من 1/1/2021، مضيفة انه متاح للمنشأة إمكانية تقسيط مبلغ 140 دينارا لمدة أقصاها نهاية عام 2022.
وأشارت في مثال تطبيقي ان عاملاً يعمل في شركة غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في قطاع متضرر من الأزمة، وقدمت شركته لمؤسسة الضمان طلب الاستفادة من هذا البرنامج فإنه يحصل على بدل تعطل مؤقت عن العمل بمقدار 150 دينارا شهرياً، حيثُ تتحمل الشركة التي يعمل بها مبلغ 140 ديناراً ولمرة واحدة عن العامل، وتتحمل 50 ديناراً من قيمة بدل التعطل الشهري المصروف له، فيما تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي الفارق وهو 100 دينار وفقاً للمثال المطروح.(بترا)
وأضافت في بيان صحفي، بأنه يستفيد من هذا البرنامج المنشأة غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020، شريطة أن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب شمولها وشمول العاملين لديها بتأمين التعطل عن العمل فقط خلال مدة لا تتجاوز 31/5/2020، مؤكدة أنها ستصدر التعليمات الخاصة بتحديد المنشآت المستفيدة.
وأوضحت أنه يشترط لاستفادة العامل من هذا البرنامج أن تتحمل المنشأة مبلغ 140 ديناراً عن كل عامل تقوم بشموله ولمرة واحدة إضافة إلى 50 ديناراً من قيمة البدل الشهري المصروف للعامل تدفعها للمؤسسة قبل الصرف للعامل المؤمن عليه، ويعتبر العامل في هذه الحالة مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل لغاية 31/12/2020 ، شريطة أن يتم شمول العامل بكافة التأمينات اعتباراً من 1/1/2021، مضيفة انه متاح للمنشأة إمكانية تقسيط مبلغ 140 دينارا لمدة أقصاها نهاية عام 2022.
وأشارت في مثال تطبيقي ان عاملاً يعمل في شركة غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في قطاع متضرر من الأزمة، وقدمت شركته لمؤسسة الضمان طلب الاستفادة من هذا البرنامج فإنه يحصل على بدل تعطل مؤقت عن العمل بمقدار 150 دينارا شهرياً، حيثُ تتحمل الشركة التي يعمل بها مبلغ 140 ديناراً ولمرة واحدة عن العامل، وتتحمل 50 ديناراً من قيمة بدل التعطل الشهري المصروف له، فيما تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي الفارق وهو 100 دينار وفقاً للمثال المطروح.(بترا)