مراقب الشركات: اجتماعات الهيئات العامة بعد منتصف نيسان
القبة نيوز - أعلن مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ان اجتماعات الهيئات العامة لبعض الشركات ستجري بعد منتصف شهر نيسان إذا كانت الظروف مناسبة، وسيتم اعتماد وسائل الاتصال المرئي للاجتماعات ضمن شروط واضحة وميسرة.
وقال إن المادة 169 من قانون الشركات اوجبت على الشركات المساهمة العامة عقد الاجتماع العادي لها داخل المملكة مرة واحدة كل سنة بدعوة من مجلس الادارة بالاتفاق مع المراقب العام للشركات خلال الاشهر الاربعة من السنة المالية للشركة وتتخذ القرارات المهمة في الاجتماع تتعلق بتقرير مدققي الحسابات وميزانيتها وحساباتها الختامية وحسابات الارباح والخسائر وتحدد الارباح التي يتم اقتراحها.
واضاف ان الدائرة تقوم على وضع الآليات والتدابير التي سيقررها وزير الصناعة والتجارة لهذه الغاية باعتباره المكلف بأمر الدفاع بهذا الشأن.
وكان رئيس الوزراء اصدر أمر دفاع بوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة واجراءات عقد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها او تأجيله, بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر, وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992, وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.
وكلف وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة (ثانيا) من أمر الدفاع.(بترا)
وقال إن المادة 169 من قانون الشركات اوجبت على الشركات المساهمة العامة عقد الاجتماع العادي لها داخل المملكة مرة واحدة كل سنة بدعوة من مجلس الادارة بالاتفاق مع المراقب العام للشركات خلال الاشهر الاربعة من السنة المالية للشركة وتتخذ القرارات المهمة في الاجتماع تتعلق بتقرير مدققي الحسابات وميزانيتها وحساباتها الختامية وحسابات الارباح والخسائر وتحدد الارباح التي يتم اقتراحها.
واضاف ان الدائرة تقوم على وضع الآليات والتدابير التي سيقررها وزير الصناعة والتجارة لهذه الغاية باعتباره المكلف بأمر الدفاع بهذا الشأن.
وكان رئيس الوزراء اصدر أمر دفاع بوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة واجراءات عقد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها او تأجيله, بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر, وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992, وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.
وكلف وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة (ثانيا) من أمر الدفاع.(بترا)