نظام لاستثناء عاملين من الشمول بتأمين الشيخوخة
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.
وينشر موقع القبة نيوز مسودة نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة كما يلي:
اسم المسودة : نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2020
نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة
صادر بموجب المادة ( 106 ) والفقرة ( د ) من المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 1 ):
يسمى هذا النظام ( نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ): أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 1 ) لسنة 2014 وتعديلاته.
المؤمن عليه : العامل الأردني الذي تسري عليه أحكام هذا النظام.
تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة ( 3 ): أ- تطبق أحكام هذا النظام على بعض العاملين في المنشآت العاملة في قطاع الانتاج الزراعي أو الحيواني أوالمنشآت العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية والتي تعتمدها المؤسسة.
يشترط لشمول المنشأة بأحكام هذا النظام ما يلي:-
أن لا يزيد عدد العاملين فيها عن ( 25 ) عاملاً عند التقدم بطلب شمولها بأحكام هذا النظام.
أن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية من تاريخ 1/10/2019 أو أي تاريخ يليه.
أن لا يكون لمالك المنشاة الفردية منشأة فردية أخرى مستثناة في القطاع ذاته.
أن لا يكون قد سبق لمالك المنشأة الفردية الحصول على الاستثناء لمنشأة فردية أخرى في القطاع ذاته وتم اغلاقها اغلاقاً رسمياً.
أن لا تكون المنشأة من الشركات التي يمتلك فيها الشركاء أكثر من (50% ) وسبق لهم كشركاء الاستفادة من الاستثناء.
أن لا تكون المنشأة من منشآت القطاع العام أو البلديات أو الشركات المساهمة العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
التقدم بالطلب خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.
ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة للمجلس شمول أي قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات بناءً على تنسيب المدير العام وعلى أن يتم مراعاة أياً مما يلي:
أن يكون القطاع الذي يرغب المجلس بإضافته يؤدي إلى خلق وظائف جديدة للفئات المستهدفة.
أن يكون القطاع من القطاعات غير المنظمة والمستهدف تنظيمها وتشغيل عمالة أردنية بها.
أن يكون الهدف من إضافة القطاع تحفيز الاقتصاد الوطني.
للمجلس إلغاء شمول قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات ولأسباب مبررة بناءً على تنسيب المدير العام.
3-في حال صدور قرار من المجلس بإلغاء الاستثناء على أي من القطاعات تبقى المنشآت التي سبق استثناؤها مستثناة وحتى إكمالها المدة القانونية.
المادة ( 4 ):
يشترط لشمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام ما يلي:-
أن لا يتجاوز سن الثامنة والعشرين عاماً.
أن لا يكون صاحب عمل أومن في حكمه.
المادة ( 5 ):
يتم شمول المنشأة بأحكام هذا النظام من بداية الشهر الذي تقدمت فيه بالطلب وبقرار من مدير إدارة الفرع.
إذا كان عدد العاملين في المنشأة عند التقدم بطلب الاستثناء أقل من ( 25 ) عاملاً فيحق لها الاستفادة من الاستثناء في حال تشغيل عاملين جدد وبما لا يتجاوز ( 25 ) عاملاً ويراعى عند اختيار العاملين المستثنين شمول الأصغر سناً.
في الأحوال جميعها لا يجوز للمنشأة طلب استثناء أكثر من ( 25 ) عاملاً خلال المدة المحددة في البند ( 7 ) من الفقرة ( ب ) من المادة ( 3 ) من هذا النظام.
يتم إيقاف الاستثناء الممنوح للمنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع إذا تبين للمؤسسة أنها قامت بتغيير القطاع الذي منحت الاستثناء على أساسه وذلك اعتباراً من تاريخ إجراء التغيير.
المادة ( 6 ):
تلتزم المنشأة التي تسري عليها أحكام هذا النظام بشمول المؤمن عليهم بالتأمينات التالية:
تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية.
تأمين إصابات العمل.
تأمين الأمومة والتعطل عن العمل.
أي تأمين يتم إقراره لاحقاً.
لغايات تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة تلتزم المنشأة بدفع ما نسبته (1% ) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع لتغطية الاشتراكات المستحقة عن التأمين المشار اليه في البند (1) من الفقرة ( أ) من هذه المادة، كما تلتزم بدفع الاشتراكات المترتبة عن تطبيق التأمينات الواردة في البنود من(2-4) وفقاً للنسب المحددة في القانون، كما تلتزم المنشأة باقتطاع قيمة الاشتراكات الشهرية الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 48 ) من القانون من أجور المؤمن عليهم.
المادة ( 7 ):
تبقى المنشآت مستفيدة من الاستثناء وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:
إذا تم إيقاف نشاطها ثم عادت لممارسة نشاطها مجدداً ولم تكن قد تجاوزت خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.
إذا أصبح عدد العاملين لدى المنشأة يزيد عن ( 25 ) عاملاً.
المادة ( 8 ):
للمجلس اتخاذ القرار المناسب في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
وينشر موقع القبة نيوز مسودة نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة كما يلي:
اسم المسودة : نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2020
نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة
صادر بموجب المادة ( 106 ) والفقرة ( د ) من المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 1 ):
يسمى هذا النظام ( نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 ): أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 1 ) لسنة 2014 وتعديلاته.
المؤمن عليه : العامل الأردني الذي تسري عليه أحكام هذا النظام.
تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة ( 3 ): أ- تطبق أحكام هذا النظام على بعض العاملين في المنشآت العاملة في قطاع الانتاج الزراعي أو الحيواني أوالمنشآت العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية والتي تعتمدها المؤسسة.
يشترط لشمول المنشأة بأحكام هذا النظام ما يلي:-
أن لا يزيد عدد العاملين فيها عن ( 25 ) عاملاً عند التقدم بطلب شمولها بأحكام هذا النظام.
أن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية من تاريخ 1/10/2019 أو أي تاريخ يليه.
أن لا يكون لمالك المنشاة الفردية منشأة فردية أخرى مستثناة في القطاع ذاته.
أن لا يكون قد سبق لمالك المنشأة الفردية الحصول على الاستثناء لمنشأة فردية أخرى في القطاع ذاته وتم اغلاقها اغلاقاً رسمياً.
أن لا تكون المنشأة من الشركات التي يمتلك فيها الشركاء أكثر من (50% ) وسبق لهم كشركاء الاستفادة من الاستثناء.
أن لا تكون المنشأة من منشآت القطاع العام أو البلديات أو الشركات المساهمة العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
التقدم بالطلب خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.
ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة للمجلس شمول أي قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات بناءً على تنسيب المدير العام وعلى أن يتم مراعاة أياً مما يلي:
أن يكون القطاع الذي يرغب المجلس بإضافته يؤدي إلى خلق وظائف جديدة للفئات المستهدفة.
أن يكون القطاع من القطاعات غير المنظمة والمستهدف تنظيمها وتشغيل عمالة أردنية بها.
أن يكون الهدف من إضافة القطاع تحفيز الاقتصاد الوطني.
للمجلس إلغاء شمول قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات ولأسباب مبررة بناءً على تنسيب المدير العام.
3-في حال صدور قرار من المجلس بإلغاء الاستثناء على أي من القطاعات تبقى المنشآت التي سبق استثناؤها مستثناة وحتى إكمالها المدة القانونية.
المادة ( 4 ):
يشترط لشمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام ما يلي:-
أن لا يتجاوز سن الثامنة والعشرين عاماً.
أن لا يكون صاحب عمل أومن في حكمه.
المادة ( 5 ):
يتم شمول المنشأة بأحكام هذا النظام من بداية الشهر الذي تقدمت فيه بالطلب وبقرار من مدير إدارة الفرع.
إذا كان عدد العاملين في المنشأة عند التقدم بطلب الاستثناء أقل من ( 25 ) عاملاً فيحق لها الاستفادة من الاستثناء في حال تشغيل عاملين جدد وبما لا يتجاوز ( 25 ) عاملاً ويراعى عند اختيار العاملين المستثنين شمول الأصغر سناً.
في الأحوال جميعها لا يجوز للمنشأة طلب استثناء أكثر من ( 25 ) عاملاً خلال المدة المحددة في البند ( 7 ) من الفقرة ( ب ) من المادة ( 3 ) من هذا النظام.
يتم إيقاف الاستثناء الممنوح للمنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع إذا تبين للمؤسسة أنها قامت بتغيير القطاع الذي منحت الاستثناء على أساسه وذلك اعتباراً من تاريخ إجراء التغيير.
المادة ( 6 ):
تلتزم المنشأة التي تسري عليها أحكام هذا النظام بشمول المؤمن عليهم بالتأمينات التالية:
تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية.
تأمين إصابات العمل.
تأمين الأمومة والتعطل عن العمل.
أي تأمين يتم إقراره لاحقاً.
لغايات تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة تلتزم المنشأة بدفع ما نسبته (1% ) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع لتغطية الاشتراكات المستحقة عن التأمين المشار اليه في البند (1) من الفقرة ( أ) من هذه المادة، كما تلتزم بدفع الاشتراكات المترتبة عن تطبيق التأمينات الواردة في البنود من(2-4) وفقاً للنسب المحددة في القانون، كما تلتزم المنشأة باقتطاع قيمة الاشتراكات الشهرية الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 48 ) من القانون من أجور المؤمن عليهم.
المادة ( 7 ):
تبقى المنشآت مستفيدة من الاستثناء وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:
إذا تم إيقاف نشاطها ثم عادت لممارسة نشاطها مجدداً ولم تكن قد تجاوزت خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.
إذا أصبح عدد العاملين لدى المنشأة يزيد عن ( 25 ) عاملاً.
المادة ( 8 ):
للمجلس اتخاذ القرار المناسب في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.