صدور تعليمات الفوترة على إيراداتالمحامين
القبة نيوز- حددت "التعليمات التنفيذية المعدلة لتعليمات شؤون الفوترة والرقابة عليها"، الصادرة اليوم الاثنين، في الجريدة الرسمية، الآلية المحددة لتنظيم شؤون الفوترة على المحامين.
وحسب التعليمات فأنه سيتم اعتماد إيصال المقبوضات أو أي سند قبض لغايات احتساب الضريبة، بدلاً عن الفاتورة المنصوص عليها في نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لكل محام لا تتجاوز إيراداته 50 ألف دينار سنويا، وذلك لغايات احتساب الضريبة.
كما نصت التعليمات على أن المحامي الذي تزيد إيراداته المقبوضة سنوياً عن 50 ألف دينار يصدر فاتورة وفقا لنظام الفوترة وذلك خلال 45 يوماً من تاريخ بلوغه هذا الحد.
وذكرت التعليمات أنه في حال بلغت إيرادات المحامي المقبوضة سنوياً بمقدار يزيد عن 50 ألف دينار، فإنه يتوجب على المحامي تصويب وضعه وفقا لهذه التعليمات خلال 45 يوماً من ذلك، وفي حال انخفضت إيراداته عن 50 ألف دينار سنويا يتوجب ايضا تعديل وضعه وفقا للتعليمات .
وبينت التعليمات أنه في حال عدم التزام المحامي بتنظيم إيصال المقبوضات أو أي سند قبض أو الفاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، فإنه سيفرض عليه الغرامات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.
وبهذه التعليمات فإن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد شملت جميع القطاعات والنقابات بنظام الفوترة، الذي نص عليه قانون ضريبة الدخل والذي سيسد باب الفساد، ويصب باتجاه محاربة التهرب الضريبي وفق توجهات الحكومة.
--(بترا)