إستثنائية تخرق الدستور و القانون و النظام
أعاتب المجلس الكريم بإسم القانون وفقاً للآتي :
١- إن العهد الدولي الخاصّ و الذي يستشهد به السادة النواب في مذكرتهم لم يرتب أثراً قانونيّاً حتى اللحظة إذ لم يصدر قانون مصادقة عليه من البرلمان منذ إنضمام المملكة إليه .
٢- حظر الدستور على المجلس الكريم مناقشة أي أمرٍ خارج عن الأمور الواردة في الإرادة الملكية .
٣- لا يجوز أن تصدر إرادة ملكيّة و/أو قرار مجلس وزراء تخالفان القانون بتعطيل ما ورد فيه - قانون التنفيذ - كما ورد في المذكرة النيابية ، كما أن القانون بلا ملاحق حتى يُشار إلى ما يخالفه بقرار - قانون التنفيذ - أو أن يضمّ إليه نصٌّ معدِّل - قانون العفو العامّ - فضلاً عن أن قانون العفو جزائيٌّ و لا يمتدُّ أثره للنزاعات الحقوقية و لا يسري بأثرٍ رجعيٍّ كما جيء في المذكرة .
٤- مازال السادة النواب يصرّون على تسمية معظم ما يصدر عن مجلسهم بالـ " مذكرة النيابية " رغم أن المذكرة وفقاً لنظامهم الداخلي هي " استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة او أمور تتعلق بالشؤون العامة " ، و في حالتنا التي تطرقنا إليها - على الفرض الساقط بجواز الإجراء من حيث الأساس - فإن ما قُدِّم هو " إقتراح برغبة " وفقاً للنظام الداخلي و ليس بالمذكرة .
و أخيراً ، كيف يُخاطَب رئيس المجلس في المذكرة بلقب " معالي " و لم يُنعَم عليه بهذا رسميّاً بهذا اللقب ؟
أتمنّى من نوّاب الوطن الأكارم تبيُّن الأصول الدستورية و القانونية قبل دغدغة مشاعر المواطنين ، كما أرتجي منهم أن يوازنوا في المصالح بين الدائن و المدين ، تماماً كما تأملنا لدى إقرار قانون العفو العامّ الذي خالف أصول القانون و الواقع كذلك في بعض ما شرع
أعاتب المجلس الكريم بإسم القانون وفقاً للآتي :
١- إن العهد الدولي الخاصّ و الذي يستشهد به السادة النواب في مذكرتهم لم يرتب أثراً قانونيّاً حتى اللحظة إذ لم يصدر قانون مصادقة عليه من البرلمان منذ إنضمام المملكة إليه .
٢- حظر الدستور على المجلس الكريم مناقشة أي أمرٍ خارج عن الأمور الواردة في الإرادة الملكية .
٣- لا يجوز أن تصدر إرادة ملكيّة و/أو قرار مجلس وزراء تخالفان القانون بتعطيل ما ورد فيه - قانون التنفيذ - كما ورد في المذكرة النيابية ، كما أن القانون بلا ملاحق حتى يُشار إلى ما يخالفه بقرار - قانون التنفيذ - أو أن يضمّ إليه نصٌّ معدِّل - قانون العفو العامّ - فضلاً عن أن قانون العفو جزائيٌّ و لا يمتدُّ أثره للنزاعات الحقوقية و لا يسري بأثرٍ رجعيٍّ كما جيء في المذكرة .
٤- مازال السادة النواب يصرّون على تسمية معظم ما يصدر عن مجلسهم بالـ " مذكرة النيابية " رغم أن المذكرة وفقاً لنظامهم الداخلي هي " استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة او أمور تتعلق بالشؤون العامة " ، و في حالتنا التي تطرقنا إليها - على الفرض الساقط بجواز الإجراء من حيث الأساس - فإن ما قُدِّم هو " إقتراح برغبة " وفقاً للنظام الداخلي و ليس بالمذكرة .
و أخيراً ، كيف يُخاطَب رئيس المجلس في المذكرة بلقب " معالي " و لم يُنعَم عليه بهذا رسميّاً بهذا اللقب ؟
أتمنّى من نوّاب الوطن الأكارم تبيُّن الأصول الدستورية و القانونية قبل دغدغة مشاعر المواطنين ، كما أرتجي منهم أن يوازنوا في المصالح بين الدائن و المدين ، تماماً كما تأملنا لدى إقرار قانون العفو العامّ الذي خالف أصول القانون و الواقع كذلك في بعض ما شرع