الضمان: تعزيز حقوق العسكريين أحد أهم أسباب "الضمان المعدّل"
القبة نيوز- قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي عزّزت بشكل واضح الحقوق والمزايا الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين المنتسبين لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وذلك مراعاة لخصوصية الخدمة العسكرية وتقديراً للدور الرائد والوطني الكبير الذي يقوم به حماة الوطن المنتسبون لهذه الأجهزة.
وأضاف بأن من أهم هذه التحسينات والحقوق منح ورثة الشهيد راتباً يعادل (100%) من أجره الخاصع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده بدلاً من (60%) من الأجر، وتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته وليس على أساس متوسط أجوره للسنوات الأخيرة، كما تضمنت التعديلات منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد بنسبة (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من (60%) من الأجر كما هو معمول به حالياً.
وأشار الصبيحي بأن مشروع القانون المعدل اعتبر المؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان مما يسمح له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له كما هو الوضع في ظل القانون الحالي، كما أجازت التعديلات المقترحة للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين (50%) من هذا الراتب والأجر أو الدخل من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وسمحت التعديلات أيضاً لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين كامل نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل. وتضمنت التعديلات أيضاً تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً بدلاً من (36) اشتراكاً متصلاً. وكذلك تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة بدلاً من (12) اشتراكاً متصلاً.
مبيناً أنه بمقابل هذه المزايا والتحسينات في حقوق العسكريين سترتفع الاشتراكات الشهرية المستحقة بنسبة (1.5%) من الأجور لتصبح النسبة الاجمالية لاشتراكات العسكريين (28%) بحلول عام 2021. في حين أن الاشتراكات الاجمالية عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي المدني هي بنسبة (19.5%) من أجورهم.
وأضاف بأن من أهم هذه التحسينات والحقوق منح ورثة الشهيد راتباً يعادل (100%) من أجره الخاصع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده بدلاً من (60%) من الأجر، وتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته وليس على أساس متوسط أجوره للسنوات الأخيرة، كما تضمنت التعديلات منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد بنسبة (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من (60%) من الأجر كما هو معمول به حالياً.
وأشار الصبيحي بأن مشروع القانون المعدل اعتبر المؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان مما يسمح له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له كما هو الوضع في ظل القانون الحالي، كما أجازت التعديلات المقترحة للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين (50%) من هذا الراتب والأجر أو الدخل من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وسمحت التعديلات أيضاً لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين كامل نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل. وتضمنت التعديلات أيضاً تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً بدلاً من (36) اشتراكاً متصلاً. وكذلك تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة بدلاً من (12) اشتراكاً متصلاً.
مبيناً أنه بمقابل هذه المزايا والتحسينات في حقوق العسكريين سترتفع الاشتراكات الشهرية المستحقة بنسبة (1.5%) من الأجور لتصبح النسبة الاجمالية لاشتراكات العسكريين (28%) بحلول عام 2021. في حين أن الاشتراكات الاجمالية عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي المدني هي بنسبة (19.5%) من أجورهم.