هيئة قطاع الطاقة: رسوم المحروقات لأول مرة كانت سائدة وتذهب للخزينة
القبة نيوز- قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء ان الرسوم لأول مرة المدرجة في نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019 كانت سائدة قبل اقرار قانون المشتقات البترولية وكانت نافذة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء وتذهب كلها للخزينة.
وأوضحت نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندسة وجدان الربضي ردا على سؤال لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، ان الرسوم التي تم اضافتها لأول مرة تتعلق بترخيص المشاريع الكبرى مثل مصافي البترول ومشاريع انابيب نقل النفط الخام وانابيب نقل الغاز الطبيعي وشركات تسويق المنتجات البترولية ومرافق ومنشآت التخزين الكبيرة.
وقالت الربضي، ان هذه الرسوم الإضافية لا تنطبق على العاملين حاليا في القطاع قبل صدور هذا النظام على اعتبار ان العاملين قبل صدور النظام والحاصلين على الرخص يمارسون عملهم وفقا للتشريعات النافذة.
وأضافت، انه تم تضمين النظام هذه الرسوم وما يتعلق بالمبيعات السنوية للجملة والغرامات على المصرح والمرخص لهم تنفيذا لأحكام قانون المشتقات البترولية، مبينة ان الهدف من النظام هو تنظيم الانشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية بأنواعها وان موارد الهيئة المالية متأتية من قانون الموازنة العامة حيث تم ضمها في قانون الموازنة لعام 2019 وبالتالي اي ايراد من الرسوم المفروضة بموجب التشريعات النافذة هو ايراد للخزينة ولا يحق للهيئة التصرف به.
وقالت ان النظام الصادر بمقتضى الفقرة ج من المادة9 والمادة 13 والفقرة ب من المادة 31 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018 جاء لتنظيم عمل القطاع، حيث ان القانون هو الاول في تاريخ المملكة الذي نظم عمل القطاع البترولي.
وذكرت ان القانون منح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحيات اصدار الرخص والتصاريح، ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع والرقابة عليه من خلال اعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان وفحص أداء المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير،إضافة الى وضع المواصفات القياسية والفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع.
وبينت، ان القانون يمنع أي شخص من ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في القانون الا بعد الحصول على التصريح او الرخصة ولا يجوز للشخص انشاء منشآت بترولية او اجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت او مرافق في سلسلة التزويد الا بعد الحصول على التصريح بذلك، كما منح القانون مجلس مفوضي الهيئة سلطة إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة باستيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره، واستيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.
وقالت ان النظام الصادر بموجب القانون تضمن الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية شروط منح أو تجديد أو تعديل التصريح أو الرخصة والمدة الزمنية للرخص والرسوم.
وأوضحت نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندسة وجدان الربضي ردا على سؤال لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، ان الرسوم التي تم اضافتها لأول مرة تتعلق بترخيص المشاريع الكبرى مثل مصافي البترول ومشاريع انابيب نقل النفط الخام وانابيب نقل الغاز الطبيعي وشركات تسويق المنتجات البترولية ومرافق ومنشآت التخزين الكبيرة.
وقالت الربضي، ان هذه الرسوم الإضافية لا تنطبق على العاملين حاليا في القطاع قبل صدور هذا النظام على اعتبار ان العاملين قبل صدور النظام والحاصلين على الرخص يمارسون عملهم وفقا للتشريعات النافذة.
وأضافت، انه تم تضمين النظام هذه الرسوم وما يتعلق بالمبيعات السنوية للجملة والغرامات على المصرح والمرخص لهم تنفيذا لأحكام قانون المشتقات البترولية، مبينة ان الهدف من النظام هو تنظيم الانشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية بأنواعها وان موارد الهيئة المالية متأتية من قانون الموازنة العامة حيث تم ضمها في قانون الموازنة لعام 2019 وبالتالي اي ايراد من الرسوم المفروضة بموجب التشريعات النافذة هو ايراد للخزينة ولا يحق للهيئة التصرف به.
وقالت ان النظام الصادر بمقتضى الفقرة ج من المادة9 والمادة 13 والفقرة ب من المادة 31 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018 جاء لتنظيم عمل القطاع، حيث ان القانون هو الاول في تاريخ المملكة الذي نظم عمل القطاع البترولي.
وذكرت ان القانون منح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحيات اصدار الرخص والتصاريح، ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع والرقابة عليه من خلال اعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان وفحص أداء المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير،إضافة الى وضع المواصفات القياسية والفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع.
وبينت، ان القانون يمنع أي شخص من ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في القانون الا بعد الحصول على التصريح او الرخصة ولا يجوز للشخص انشاء منشآت بترولية او اجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت او مرافق في سلسلة التزويد الا بعد الحصول على التصريح بذلك، كما منح القانون مجلس مفوضي الهيئة سلطة إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة باستيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره، واستيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.
وقالت ان النظام الصادر بموجب القانون تضمن الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية شروط منح أو تجديد أو تعديل التصريح أو الرخصة والمدة الزمنية للرخص والرسوم.