الصناعة والتجارة: كافة القطاعات تخضع لقانون التفتيش
القبة نيوز - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية يشمل الأنشطة والقطاعات الصناعية، التجارية، الزراعية، السياحية، الحرفية، الخدمية، الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون يهدف الى ضمان فعالية وكفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وكذلك من خلال ضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بكافة إجراءات التفتيش.
وقالت الوزارة إنه وفي سبيل تحقيق الهدف الأساسي من هذا القانون، والمتمثل بالحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، فقد تم تعديل عددٍ من صلاحيات هذه الجهات وإعادة رسم أدوارها بما يتلاءم مع رسالتها التي حددها لها المشرع، وبما يتلاءم أيضا مع الممارسات الفضلى في نطاق عمل كل من هذه الجهات، كما عدل القانون عددا من الإجراءات الخاصة بعملية التفتيش وعمل على ضبطها وتقنينها واصدار اربعة أنظمة متخصصة لهذه الغاية.
وبحسب البيان، يسعى القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، الى الارتقاء بمنظومة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وتطويرها بما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة، والحد من التداخل الواضح في صلاحيات واختصاصات الجهات الرسمية التي تضطلع بمهام التفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
كما يستهدف القانون التقليل من الكلف المالية غير المبررة التي تترتب على المنشآت الاقتصادية بسبب التداخل في صلاحيات التفتيش بين الجهات الرسمية المعنية، وضرورة الارتقاء بأدوات توجيه التفتيش والتخطيط له، وتنظيم الجوانب الفنية والإجرائية للتفتيش، واهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المتعددة وضرورة التواصل والتشاور مع الجهات المعنية.
وأشارت الوزارة الى انه تم بموجب أحكام القانون مأسسة أعمال اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال لتكون مرجعية مسؤولة عن تطوير التفتيش على الأعمال في المملكة وتم تحديد السند القانوني، وأعضاء اللجنة وصلاحياتهم ومنها وضع استراتيجية وطنية لتطوير التفتيش على اعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها بهدف اختصار وتبسيط هذه الإجراءات، وإصدار دليل للتشاور بين الجهات المرجعية التنظيمية ومراجعة تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية المتعلقة في الرقابة والتفتيش واقتراح تعديلها او الغائها.
يشار الى ان احكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية تسري على صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية التالية بحسب القانون، وهي: وزارة العمل، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الصحة، وزارة البيئة، المديرية العامة للدفاع المدني، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وزارة الزراعة، وزارة السياحة والآثار، مؤسسة المواصفات والمقاييس، البلديات وأمانة عمان الكبرى.
ووفقا للقانون تلتزم الجهات المرجعية التنظيمية بتنفيذ المهام المحددة في المادة السابعة من القانون ومنها تحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي ذي علاقة بمجال التفتيش المحدد بموجب احكام القانون، وتصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته وفق التشريعات النافذة للجهات المرجعية التنظيمية، وضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش من خلال اصدار دليل ارشادي ونشره.
كما يتضمن القانون السماح للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا ولأسباب مبررة ان تفوض أي من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه لأي من الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحدد النطاق والمدة ولا يجوز للجهة التي منحت التفويض ان تقوم بأعمال التفتيش خلال مدة التفويض وفق المادة الثامنة من القانون.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون يهدف الى ضمان فعالية وكفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وكذلك من خلال ضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بكافة إجراءات التفتيش.
وقالت الوزارة إنه وفي سبيل تحقيق الهدف الأساسي من هذا القانون، والمتمثل بالحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، فقد تم تعديل عددٍ من صلاحيات هذه الجهات وإعادة رسم أدوارها بما يتلاءم مع رسالتها التي حددها لها المشرع، وبما يتلاءم أيضا مع الممارسات الفضلى في نطاق عمل كل من هذه الجهات، كما عدل القانون عددا من الإجراءات الخاصة بعملية التفتيش وعمل على ضبطها وتقنينها واصدار اربعة أنظمة متخصصة لهذه الغاية.
وبحسب البيان، يسعى القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، الى الارتقاء بمنظومة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وتطويرها بما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة، والحد من التداخل الواضح في صلاحيات واختصاصات الجهات الرسمية التي تضطلع بمهام التفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
كما يستهدف القانون التقليل من الكلف المالية غير المبررة التي تترتب على المنشآت الاقتصادية بسبب التداخل في صلاحيات التفتيش بين الجهات الرسمية المعنية، وضرورة الارتقاء بأدوات توجيه التفتيش والتخطيط له، وتنظيم الجوانب الفنية والإجرائية للتفتيش، واهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المتعددة وضرورة التواصل والتشاور مع الجهات المعنية.
وأشارت الوزارة الى انه تم بموجب أحكام القانون مأسسة أعمال اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال لتكون مرجعية مسؤولة عن تطوير التفتيش على الأعمال في المملكة وتم تحديد السند القانوني، وأعضاء اللجنة وصلاحياتهم ومنها وضع استراتيجية وطنية لتطوير التفتيش على اعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها بهدف اختصار وتبسيط هذه الإجراءات، وإصدار دليل للتشاور بين الجهات المرجعية التنظيمية ومراجعة تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية المتعلقة في الرقابة والتفتيش واقتراح تعديلها او الغائها.
يشار الى ان احكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية تسري على صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية التالية بحسب القانون، وهي: وزارة العمل، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الصحة، وزارة البيئة، المديرية العامة للدفاع المدني، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وزارة الزراعة، وزارة السياحة والآثار، مؤسسة المواصفات والمقاييس، البلديات وأمانة عمان الكبرى.
ووفقا للقانون تلتزم الجهات المرجعية التنظيمية بتنفيذ المهام المحددة في المادة السابعة من القانون ومنها تحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي ذي علاقة بمجال التفتيش المحدد بموجب احكام القانون، وتصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته وفق التشريعات النافذة للجهات المرجعية التنظيمية، وضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش من خلال اصدار دليل ارشادي ونشره.
كما يتضمن القانون السماح للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا ولأسباب مبررة ان تفوض أي من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه لأي من الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحدد النطاق والمدة ولا يجوز للجهة التي منحت التفويض ان تقوم بأعمال التفتيش خلال مدة التفويض وفق المادة الثامنة من القانون.