العدل ترد على الصبيحي: لماذا هذا التجني وانت تعرف القانون؟
- تاريخ النشر : 2019-02-16 14:29:19 -
القبة نيوز-ردت وزارة العدل على مقال المحامي محمد الصبيحي والمنشور في عمون بتاريخ 15/2/2019.
وتاليا رد الوزارة:
اشارة الى المقال المنشور على موقع عمون الاخباري بتاريخ 15/2/2019 بقلم الكاتب المحامي محمد الصبيحي تحت عنوان (هروب النصابين برعاية وزارة العدل) فإن وزارة العدل وتوضيحا للحقيقة تبدي ما يلي :-
هل اطلع الكاتب (المحامي !!!) على قانون الكاتب العدل ؟؟؟؟؟؟؟ وهل كلف نفسه بالاطلاع على مهام وواجبات الكاتب العدل التي نص عليها القانون قبل اطلاق اتهاماته الباطلة بحق اجهزة ومؤسسات الدولة ؟؟؟؟
يعلم الكاتب المحترم ان قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 وتعديلاته هو القانون الناظم لعمل الكاتب العدل ، وان القانون قد اشتمل على عدد من النصوص القانونية التي تعالج المسألة التي تطرق لها الكاتب في مقاله ومنها :
أولا : تنص المادة (12) على أنه (يجب على الكاتب العدل ان يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى احكام القوانين العامة وان يتاكد من صحة رضاهم ..... .).
ثانيا : تنص المادة (25مكرر/2/3) على انه (2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :
أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .
ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .
3. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل).
بناء على النصوص سالفة الذكر فإن المحامي المحترم يعلم ان القانون قد الزم الكاتب العدل بعدد من الاجراءات اللازمة عند تنظيم كفالة لذوي الشأن وخاصة الشروط التي نصت عليها المادة (25 مكررة) ، وعليه وطالما ان الكاتب العدل قد راعى الإلتزامات والشروط القانونية التي نص عليها القانون عند تنظيمه للكفالة من خلال التثبت من شخصية اطراف العلاقة واهليتهم و ملاءتهم المالية من خلال ابراز سند ملكية عقار بتاريخ يوم المعاملة وشهادة صادرة عن دائرة الاراضي تبين قيمة العقار فيكون قد طبق القانون كما يتوجب ، ولا يستطيع ان يرفض اجراء اي معاملة تكون قانونية وتتوافر فيها الشروط التي يتطلبها القانون ، كما لا يجوز الزام الكاتب العدل بالقيام باجراءات اخرى -يرى الكاتب ضرورة اجراءها- اذا لم ينص عليها القانون ، حيث ينتهي دور الكاتب العدل بعد تنظيمه للكفالة لمن يطلبها ، وان الجهة التي تطلب الكفالة هي من تقرر قبولها والسير بمقتضاها أو عدم قبولها .
وتشير الوزارة الى حرصها وهي الذراع التنفيذي للجهاز القضائي على عمل كل ما يمكن من اجراءات لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة وترفض رفضا قاطعا الاساءة لها او لأي جهاز من اجهزة الدولة وعلى لسان محام يفترض فيه تحري الدقة والحقيقة قبل اطلاق الاتهامات الباطلة على اجهزة الدولة ومؤسساتها وجهة الكاتب العدل حيث ان من مسلمات المقالات الصحفية ان تأخذ بعين الاعتبار احترام القوانين وعدم التهجم والاساءة دون وجه حق ، وان يكون النقد عاما بعيدا عن أي مصلحة .
و المحامي المحترم يعلم كل العلم بأن مسألة اصدار قرار بمنع السفر او رفعه هو قرار قضائي بحت يحكم به القاضي وفقا لاحكام القانون في ضوء البينات المقدمة امامه ، وان القضاء مستقل ولا سلطان عليه بقضاءه لغير القانون كما أكد على ذلك الدستور .
وتستغرب الوزارة عدم تواصل المحامي معها عبر القنوات الرسمية أو تقديم شكوى بهذا الخصوص من السابق علما بأن الوزارة ترحب دائما بأي ملاحظات أو شكاوى تردها من أي جهة كانت
تابعوا القبة نيوز على
