facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

‏جرائم القتل التي أوصت اللجنة القانونية بشمولها بالعفو العام أو تخفيضها

‏جرائم القتل التي أوصت اللجنة القانونية بشمولها بالعفو العام أو تخفيضها

القبة نيوز-أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب بشمول العفو العام في جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي، وذلك في جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1، 3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2،4) من المادة (327) و الشروع في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.

وتنص المواد المعنية بجرائم القتل : 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصدا

المادة 326

من قتل إنسانا قصدا ، عوقب بالأشغال عشرين سنة .

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصداً

المادة 327

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:

1- تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .

2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .

3- على أكثر من شخص .

4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله. 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصدا

المادة 328

يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:

1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .

2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

*******

واستحدثت اللجنة القانونية إضافة تنص على تخفيض الأحكام على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :

أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

ب-1- لمدة خمسة عشر سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل  المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون .

2-نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام إلا إذا كانت مقترنة بجنابة غير مشموله بأحكام هذا القانون.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير