facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

عطية للرزاز: لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن السداد

عطية للرزاز: لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن السداد

القبة نيوز- خاطب النائب خليل عطية الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور عمر الرزاز حول العفو العام، بهدف طرق كافة الابواب الممكنة للتخفيف عن الناس.

وأكد عطية في مخاطبته أنه لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية.واضاف ان العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم دون ان يستفيد اي طرف.

وتاليا مخاطبة عطية:

دولة رئيس الوزراء الافخم  الاخ الدكتور عمر الرزاز 

استناداً لإحكام المادة 91 من الدستور الاردني والمادة 76 من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني وللأسباب الموجبة ادناه على الحكومة وبالسرعة الممكنة ارسال مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ حتى تكتمل مع فكرة العفو العام حيث لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية كما وان العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم دون ان يستفيد اي طرف وهذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة ا لواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة) وذلك للأسباب التالية: 

1. ان الاردن عضو في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وهي منشورة على الصفحة 2227 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4746 تاريخ 15/6/2006 .

2. نصت المادة 11 من الاتفاقية المذكورة (لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي) .

3. ان الاتفاقيات الدولية تسمو مرتبتها على مرتبة القوانين الداخلية وهي واجبة التطبيق والاحترام وهذا ما اشار اليه القرار التفسيري رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين (وذلك لان الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية مع الدول الاخرى مقدمة في التطبيق على القوانين والانظمة الاردنية) وكذلك قرارات محكمة التمييز الاردنية رقم 1477 /2005 و 818 /2003 .

4. ان حبس المدين المتعثر عقديا وماليا بموجب قانون التنفيذ مخالف لإحكام هذه الاتفاقية الدولية وان تطبيق نص المادة 22 /ج من قانون التنفيذ على العديد من المحكومين في القضايا المالية قد ادى الى عرقلة المصالح الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب حيث لم يستفد الدائن ولا المدين من استمرار الحبس .

5. ان الغاء الحبس التنفيذي لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام هو مطلب يتفق مع معايير حقوق الانسان وما هو سار الان مخالف للمعاهدات السارية. 

6. ان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وان امكانيات الحجز بموجب قانون التنفيذ قائمة .

واقبلو قائق الاحترام اخوكم النائب  المهندس خليل عطيه

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير