قانونيون: مشروع العفو العام تفريغ للارادة الملكية وإجهاض للمطالب الشعبية
- تاريخ النشر : 2019-01-08 11:59:36 -
القبة نيوز- اعتبر قانونيون مشروع قانون العفو العام الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب الاربعاء الماضي إحتواء للارادة الملكية وإجهاضا للمطالب الشعبية في توسيع مساحات الاعفاء.
المحامي المخضرم في القضاء الجزائي أحمد النجداوي أكد في تصريح لعمون أن مشروع قانون العفو الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب احتواء للارادة الملكية التي كلفت الحكومة بتقديم مشروع قانون يخفف الاعباء التي يعاني منها المواطنون منها.
وقال المحامي النجداوي أن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب التف على كل المعطيات التي جاء المشروع لاجلها، و الحكومة أفرغت مسألة العفو من أي اعفاء حقيقي.
وقال نحن كقانونيون لا نطلب الاعفاء عن كبار المجرمين أو عن أنواع خطيرة من الجرائم لكن هناك ملايين القضايا في المحاكم النسبة الكبرى منها جرائم صغيرة أو جنايات غير مؤثرة على أمن المجتمع ويجب أن يشملها العفو؛ للتخفيف على الدولة من جهة جراء الانفاق على عشرات الاف في السجون وتخفيفا على أسرهم الذين يعانون في الخارج.
وقال أن الاصل في العفو هو ايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية وليس زيادتها.
وحول قضايا الاعتداءات الجنسية قال أنه بالامكان أن يستفيد من مضى مدة معينة على توقيفه بتحديد نسبة معينة من الحكم مثل نصف العقوبة أو ثلثي العقوبة مثلا وذلك يكون الغاية من تحقيق الردع العام والخاص تحققت بتوقيفه هذه المدة من حكمه وتم اعطاءه فرصة لاصلاح نفسه والتخفيف على السجون وذوي السجين.
وحول مخالفات السير استهجن النجداوي ما ورد في مشروع القانون باستثاء المخالفات الخطيرة، وقال مهما بلغت المخالفات من خطورة لا تبلغ حدود الجريمة ،وأضاف نحن في الاردن بصدد أمرين الاول تخفيف الاحتقان ومعاناة الناس والثاني تخفيف الاعباء عن المحاكم في ظل وجود الاف من القضايا الصغيرة نسبيا والرأي العام يتطلع لانهائها.
وعن قضايا الشيكات طالب المحامي النجداوي بالفصل بين الشيكات التي تعطى بدل نقد وقال هذه النوع من القضايا لا يجب ان يشملها العفو، اما الشركات التي تعطي بضائع مقابل شيكات وهي تعلم بعجز المواطن عن السداد فهي قبلت بالمغامرة فلا يجوز أن تحميهم القوانين،بل هم من حرض على ارتكاب جريمة الشيك بلا رصيد ويجب محاكمتهم عن التحريض لا حمايتهم.
وأضاف لا يجوز حماية أي شخص قبل شيكات بمبالغ طائلة وهو يعلم ان الطرف الاخر غيرقادر على السداد،والمشرع لا يجوز ان يحمي مثل هؤلاء.
استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراويين أكد لعمون أن أكثر استثنائيين وردا في نص مشروع القانون اثارا حفيظة الرأي العام هما استثناء غرامات مخالفات السير والتي تزيد قيمتها عن 15 دينار وتصفها الحكومة بالخطيرة وجرائم الشيكات المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي ،لافتا أن غالبية المواطنين مهتمين بهذين الجريمتين ،كما أن قوانين العفو السابقة لم تستثني مثل هذه الجرائم منها.
وشدد على أهمية شمول جميع أنواع الغرامات بالعفو العام وقال من غير المقبول تقدير قيمة المخالفة كما أن المخالفات لا يوجد فيها طرف متضرر،فضلا ان عوائد المخالفات هي لمؤسسات والدوائر الحكومية وليست للدولة، بالتالي فان العفو لا يؤثر على موارد خزينة الدولة.
وبين أن الحادث الذي ينجم عنه اتلاف المال العام نتيجة السرعة فان الغرامة الناجمة عن اتلاف المال العام تعتبر جنحة ويشملها العفو ومخالفة السير لا تسقط بسبب عدم شمولها بالعفو وهذا غير جائز.
وحول قضايا الشيكات قال أنه يجب الموازنة بين مصلحة الدائن والمدنين لان المشرع سيقف امام قضية هامة هل يحمي المشتكي ام المشتكى عليه.
وأشار ان ما ورد في نص المشروع لا يغير من الامر شيئا اذ أن المشروع ينص على انه في حال دفع المدين للمبلغ تسقط العقوبة عنه وهذا بالاساس وارد بنص القانون ولا يحتاج الى عفو.
من جهتها أكدت المحامين نور الامام عدم جواز شمول الغارمات بقانون العفو العام خلافا لمطالبات جهات عديدة بشمول قروضهم بالعفو وقالت ان شمولهم بالعفو لا أساس قانوني له.
وعللت المحامية إمام ذلك بأن العفو يتعلق بالجرائم اذ يمحو أثرها ،وهذه النساء لم ترتكب جرائم ،مشيرة أن القروض التي حصلن عليها وتخلفن عن سدادها لا تعد جرائم بالتالي لا ينطبق عليها قانون العفو العام .
وأشارت إلى أن المادة 22 من قانون التنفيذ “تعطي الحق للدائن بحبس المدين لمدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة في حال لم يقدم المدين تسوية او لم يسدد الدين”، في حين تنص المادة 25 من القانون ذاته على “لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف.
تابعوا القبة نيوز على