facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

"مالية الأعيان" تستحدث ضرائب جديدة منها رفع ضريبة القطاع الصناعي

مالية الأعيان تستحدث ضرائب جديدة منها رفع ضريبة القطاع الصناعي

القبة نيوز-افادت مصادر أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان قد أجرت مساء الإثنين تعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل، ألغت معها ورفضت قرارات مفصلية لمجلس النواب فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل.

ووسط لقاء مكثف بين اللجنة وممثلين عن الحكومة أقرت اللجنة التعديلات وأرسلتها إلى مجلس الأعيان بعد أن استحدثت ضرائب لم يقرها النواب ولا الحكومة.

ورفض عدد من أعضاء اللجنة التعليق على التعديلات، فيما أكتفى بعضهم بالقول إنه 'غير مخول بالتصريح'، بينما تجنب مدير عام الضريبة حسام ابو علي توضيح التعديلات التي جرت وقال 'إن المشروع في عهدة الأعيان'.

ويتوقع أن يعقد مجلس الأعيان جلسة للنظر في مشروع القانون الوارد من مجلس النواب وتوصيات لجنته (اللجنة الاقتصادية والمالية في الأعيان) الأربعاء.

* الأرباح الرأسمالية:

واستحدثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان ضريبة مقطوعة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، بحيث تخضع لنسبة مقطوعة 10 %، وهي لم تكن وردت في مشروع القانون المرسل من الحكومة ولا بمقترحات النواب.

* شركات المساهمة العامة :

كما استحدثت لجنة الأعيان ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة بمقدار 10 %، ومنحتها إعفاء إلى حد أول 10 آلاف من الأرباح، وهي لم تكن واردة في مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة ولا في مجلس النواب.

* القطاع الصناعي :

ورفضت اللجنة في مجلس الأعيان التعديلات التي أقرّها مجلس النواب للقطاع الصناعي والتي حافظ فيها على مقدار الضريبة على النشاط الصناعي كما هو معمول بها حالياً (بنسبة 14 %)، والذي رفض النواب رفعها الضريبة تدريجياَ كما رغبت الحكومة بين 25 – 50 % ومن ثم خفضها إلى 5 % خلال 5 سنوات.

وأقرّت اللجنة العودة إلى مشروع القانون الذي ينص على رفع الضريبة إلى نسبة 25 % في العام 2019، و20 % في العام 2020، و15 % في العام 2021، و10 % في العام 2022، و5 % في العام 2023م.

كما رفضت اللجنة تعديلات النواب على صناعة الأدوية والملابس والتي أبقاها مجلس النواب في حدود 14 %، وأقرت اللجنة المالية في مجلس الأعيان العودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة الذي يرفع الضريبة على صناعة الأدوية والألبسة بنسب 50 % في العام 2019م، و30 % في العام 2020، و20 % في العام 2021، و 10 % في العام 2022م، و 5 % في العام 2023م.

* شطب الحوافز للقطاع الصناعي :

وشطبت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الحوافز التي كانت خصصها مجلس النواب للقطاع الصناعي بخفض الضريبة عليه 5 % عدا عن ال 14 %.

ويقول النص الذي قررت لجنة الأعيان شطبه 'يمنح النشاط الصناعي تخفيضاً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز (5%) على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وانشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والالوية الأكثر فقراً'.

* نظام يحدد الأنشطة الصناعية :

ورفضت اللجنة شطب الفقرة التي ألغاها مجلس النواب والتي كانت تنص على أن تحدد الأنشطة الصناعية المشمولة بأحكام البند 1 من الفقرة (د) واجراءات تطبيق تلك الفقرة وشروطها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

* شركات التضامن والتوصية البسيطة:

ورفضت اللجنة العينية قرار مجلس النواب بخفض الضريبة على من لا ينظم سجلات وبيانات مالية من ألف دينار إلى 500 دينار، وطالبت اللجنة في مجلس الأعيان بالعودة إلى مشروع القانون الذي يفرض ألف دينار.

* وتنص الفقرة في مشروع القانون الوارد من الحكومة 'في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة، بحيث لا يقل الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن 1000 دينار'.

* التقاص :

ورفضت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس ىالأعيان إلغاء مجلس النواب للفقرة المتعلقة بالتقاص، وأوصت بالعودة لما ورد في مشروع القانون الاصلي مع إجراء نسبة تقاص 50 % بدلاً من 100 %.

وأصبحت تنص الفقرة (ب) من المادة 18 مع تعديل لجنة الأعيان : للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50 %) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف .

وكان مجلس النواب رفض اعتبار ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً، معتبراً إياها 'ازدواجاً ضريبياً'، وعاد إلى النص الأصلي الوارد في الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون الذي كان يتيح تقاص بنسبة 100 % ( أي خصم 100 % على كل ما يدفع من مسقفات لصالح الضريبة).

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير