النواب يقر معدل قانون الضريبة لسنة 2018
- تاريخ النشر : 2018-11-18 22:49:58 -
القبة نيوز- أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 في جلسة مساء اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: إننا نحتاج الى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، وإلا فسنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة وبالتالي ترتفع المديونية، لافتاً إلى تطلعنا خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية.
وأوضح أن الأردنيين يدفعون ضرائب بنسبة 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تتوزع بواقع 74 بالمئة كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم على جميع فئات بشكل لا يفرق بين المقتدر وغير المقتدر، فيما تراعي ضريبة الدخل العدالة، مبيناً أن ضريبة الدخل تمس 12 بالمئة كحد أقصى من أصحاب الدخول الأعلى، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل ويراعي مبدأ التصاعدية.
وقال إن الحكومة سوف تنظر مستقبلاً بالضرائب غير المباشرة بما يحقق العدالة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم رفع الأسعار بعد نفاذ القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كونه يستهدف الربح الصافي.
بدوره أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر إن ما سيتم تحصيله بموجب القانون الجديد من الأفراد يبلغ نحو 9 بالمئة من ضريبة الدخل، فيما يتم تحصيل 76 بالمئة منها من المؤسسات والشركات.
وأوضح أن القانون الجديد يشكل خطوة أولى وضرورية لبناء نهج اقتصادي جديد يركز على سياسة النمو وفق برامج وأولويات واضحة بدلاً من التركيز على السياسة المالية وفق النهج الاقتصادي السابق الذي ثبت عدم نجاعته، لافتا إلى أن أغلب المتأثرين من ضريبة المبيعات لن يشملهم قانون الضريبة الجديد الهادف أيضا إلى الانتقال نحو الضريبة المباشرة.
وأقر النواب سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019 ، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة إلى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.
ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل من الملكف وزوجه، بالإضافة إلى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 آلاف دينار، على أن لا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنوياً اعتباراً من عام 2020 .
وتستوفى ضريبة الدخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار وفقا للنسب التالية: خمسة بالمئة عن كل دينار من الـ5 آلاف دينار الأولى، و10 بالمئة عن الـ5 آلاف الثانية، و15 بالمئة عن الـ5 آلاف الثالثة، و20 بالمئة عن الـ5 آلاف الرابعة، و25 بالمئة عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار ولغاية مليون دينار، أما الذي يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنوياً فيستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35 بالمئة من دخله.
وأقر النواب ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين بواقع: 14 بالمئة لقطاع الصناعة، و35 بالمئة للبنوك، و24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و20 بالمئة لباقي الأشخاص الاعتباريين .
ويمنح النواب القطاع الصناعي تخفيضاً إضافياً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5 بالمئة على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأه، وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وإنشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والألوية الأكثر فقراً.
وبموجب القانون ينشأ لدى دائرة الضريبة حسابا باسم "حساب المساهمة الوطنية" لغايات سداد الدين العام تتكون إيراداته من: 3 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوريد الكهرباء ، 7 بالمئة من دخل شركات تعدين المواد الأساسية، 4 بالمئة من دخل شركات الوساطة المالية، والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، 2 بالمئة من دخل شركات الاتصالات والتأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى 1 بالمئة من دخل باقي الأشخاص الاعتباريين ، فضلاً عن 1 بالمئة عن الدخل الخاضع للضريبة مما يزيد عن 200 ألف دينار للشخص الطبيعي، إضافة إلى التبرعات والهبات.
وتتولى دائرة الضريبة فرض وتحصيل قيمة "المساهمة الوطنية" وتطبق عليها أحكام القانون المتعلقة بالضريبة، على أن يتوقف الاقتطاع في حال بلوغ الدين العام النسبة المسموح بها بموجب قانون الدين العام الساري المفعول.
ويفرض القانون ضريبة بنسبة 5 بالمئة من دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية، وبنسبة 10 بالمئة لباقي المشاريع والأنشطة، فضلا عن استثناء المخلصين الجمركيين من قائمة المشمولين باقتطاع 5 بالمئة من دخولهم من المصدر.
وتراجع المجلس عن قراره السابق حول المادة الخامسة من القانون المعدل والمتضمن إعفاء كامل الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة من الضريبة، من خلال العودة إلى القانون الأصلي.
وقرر النواب إعفاء مبلغ مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة ، وأول 50 ألف دينار من الربح الصافي للنشاط الزراعي للشخص الاعتباري.
ويعني النشاط الزراعي وفق مشروع القانون المعدل: إنتاج المحاصيل والحبوب والخضروات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار، وتربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.
تابعوا القبة نيوز على