بالتفاصيل .....نـص مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدنـي
- تاريخ النشر : 2018-08-31 06:10:30 -
القبة نيوز-ينظر مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي تنطلق الأحد المقبل مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، والذي يتضمن 23 مادة.
واشترطت التعديلات لاكتساب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
ويكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والانظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة على التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد.
وأقرّ المشروع أنه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.
واذا كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد اليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على اساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقاً.
وأقرت التعديلات أنه اذا لم يكمل الوزير أو الموظف مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون يجوز اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون.
واستعاضت مسودة مشروع القانون عن نسب الاعتلال، بتحديدها بأن لا يزيد راتب الاعتلال الشهري على ما نسبته (20%) من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز (500) دينار شهرياً.
وتالياً نص مشروع القانون:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2018 قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (الوزير) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: (رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من أشغل وظيفة حكومية برتبة وزير وكان وزيرا سابقا).
المادة 3 - يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (3) منه 0
المادة 4- يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة4-
أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر تابعا للتقاعد:-
1- الوزير.
2- القاضي او الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
3- الموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد.
ب-على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، لا يعتبر تابعا للتقاعد:-
1- المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
2- القاضي او الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
ج- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يبقى الموظف الخاضع للتقاعد تابعا للتقاعد اذا تم تعيينه وهوعلى رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها او في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها.
المادة 5- يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 5 - تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:-
أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي قوانين سابقة.
ب- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.
ج- الخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري.
د- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.
هـ-الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء أكان تحت السلاح أم لم يكن.
و- الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شريطة ان تؤدى عنها عائدات تقاعدية.
ز- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب.
ح- أي خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتبارا من 15/5/1948.
ط- كامل الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف التابع للتقاعد والموجود في الخدمة قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اجور العمل الاضافي او على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على اساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صنـدوق الادخار للموظفين غير المصنفين.
المادة 6- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (التي تقتطع من رواتب الموظفين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المقتطعة).
المادة 7- يلغى نص الفقرة (و) من المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
و- لا تسري أحكام هذه المادة على الوزراء وعلى موظفي المجموعة الاو لى من الفئة العليا وعلى الموظفين الذين تنص القوانين والانظمة على تعيينهم برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاو اته وامتيازاته وعلى موظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين العليا والخاصة.
المادة 8- يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (14) منه.
المادة 9- تعدل المادة (15) من القانون الأصلي على النحوالتالي:-
أولا: بإلغاء الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:-
أ- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل خمسا وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ب) منها.
المادة10- تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحوالتالي:
أولا: بإلغاء نصوص الفقرات (أ) و(ب) و(ج) منها والاستعاضة عنها بما يلي:-
أ- يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أوبلغت خدماته في الوزارات أوالدوائر الحكومية أوالمؤسسات الرسمية العامة أوالمؤسسات العامة أوالبلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
ب- يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الاو لى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والانظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاو اته وامتيازاته قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة على التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (د) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ج) منها.
المادة11- تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحوالتالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة(أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.
2-اذا كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد اليها فيتقاضى راتبه التقاعديوتقتطع العائدات التقاعدية على اساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقا.
ثانيا: بإضافة عبارة (مؤسسة عامة أوشركة مملوكة بالكامل للحكومة أو) بعد عبارة (رسمية أو) الواردة في الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بإعتبار ما ورد في الفقرة (ب) منها البند (1) وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي:-
2-اذا كان الراتب التقاعدي لأي من الاشخاص المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة أعلى من راتب الوظيفة فيتقاضى الراتب الأعلى.
المادة12- يلغى نص المادة (23) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 23 - اذا لم يكمل الوزير أوالموظف مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون يجوز اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون.
المادة 13- يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 25 - عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او اعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب اعادتها بنسبة لا تقل عن (7% ) من الراتب وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق الى اصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.
المادة 14- تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحوالتالي:-
أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعتبار الفقرات من (أ) الى (د) منها البنود من (1) الى (4) من تلك الفقرة.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- لا يجوز ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ما نسبته (20%) من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاو ز (500) دينار شهريا.
المادة 15- يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة31 - يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويضات بموجب احكام هذا القانون:-
أ- الزوج / الزوجة او الزوجات.
ب- الابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم.
ج- البنات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات.
د-الأم والأب.
المادة 16- تعدل المادة (32) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (السابعة عشرة) الواردة في مطلعها وفي الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الثامنة عشرة).
المادة 17- تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائيا) الواردة فيها.
المادة 18- يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (34) منه.
المادة 19- تعدل المادة (38) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى.
المادة20- تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية الى آخرها (باستثناء ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون).
المادة21- يلغى نص المادة (45) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 45 - يحدد وزير المالية كيفية تأدية العائدات التقاعدية الى الخزينة عن مدة اعارة الموظف على ان تراعى في مدة الاعارة وشروطها الاحكام الخاصة في انظمة الموظفين.
المادة 22- يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (46) منه.
المادة 23- تعدل المادة (57) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي واعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها:-
ج- يلغى القانون المعدل لقانون التقاعد المدني (المؤقت) رقم (10) لسنة 2010.
تابعوا القبة نيوز على