"الأوراق المالية" تخالف 45 جهة
- تاريخ النشر : 2018-04-22 18:23:54 -
القبة نيوز-قامت هيئة الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري باتخاذ إجراءات قانونية بحق 45 جهة خاضعة لرقابة الهيئة سواء كانت شركات خدمات مالية أو شركات مساهمة عامة، لقيامها بارتكاب مخالفات لمواد في قانون الأوراق المالية أو لمواد في التعليمات الصادرة بمقتضاه حيث تراوحت الإجراءات بين فرض غرامة على الشركات المخالفة أو توجيه تنبيه لها وقيد ذلك في السجل المهني لهذه الجهات.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن هذه الإجراءات تأتي تفعيلاً للدور الرقابي والتنظيمي للهيئة وخاصة فيما يتعلق بالتعاملات والتداولات في السوق المالي والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجيية للهيئة والمتمثلة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية وحماية السوق المالي من المخاطر التي قد يتعرض لها وتنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني بما يشجع الاستثمار في السوق المالي ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح الحوراني أن المخالفات تركزت في سبعة مجالات مختلفة تتعلق بمواد في القانون، وفي التعليمات المنظمة للإفصاح، والتداول، ومدققي الحسابات، والتمويل على الهامش، والترخيص والاعتماد للخدمات المالية، وفي تعليمات معايير الملاءة المالية. ففي مجال مخالفة القانون تمثلت طبيعة المخالفات بقيام 4 شركات وساطة مالية بمخالفة القانون وذلك بعدم تقيدها بقواعد السلوك المهني التي تنص على التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم، وعدم التأثير سلباً على المنافسة بالتلاعب بنسب العمولات وبدل الخدمات التي تتقاضاها، وكذلك عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
وفي مجال تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإِشرافها وقيدهم بالسجل لسنة 2014، أشار الحوراني أن ثلاث شركات قامت بمخالفة أحكام المادة (15/أ) من التعليمات بتعيين مدققي حسابات غير مقيدين بسجل المدققين المؤهلين من الهيئة.
أما فيما يتعلق بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق قال الحوراني أن 18 جهة قامت بمخالفة هذه التعليمات وذلك بعدم التزامها بتزويد الهيئة أو قيامها بتزويد الهيئة بعد انتهاء المدة المحددة بالتشريعات عند توفر معلومات جوهرية حول تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأسباب ذلك، أو قرارات الهيئة العامة وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس أو تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الإدارة عن الشخص الاعتباري أو مراكز ومؤهلات أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عند تعيينهم أو استقالتهم أو شغر منصب أي منهم.
وبشأن مخالفات تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004، قامت شركتا وساطة مالية بمخالفة هذه التعليمات بعدم حصولهما على تفاويض خطية أو هاتفية مسجلة من عملائهما تخولهما التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهما.
وبالنسبة لتعليمات التمويل على الهامش لسنة 2002، قامت خمس شركات وساطة مالية بمخالفة هذه التعليمات وذلك بعدم تأكدها من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش أو انخفضت لديها نسبة هامش الصيانة في حسابات التمويل على الهامش عن الحد الأدنى المسموح به.
وفي مجال تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية العاملة بالسوق قامت شركة وساطة مالية بمخالفة أحكام المادة (4) من التعليمات بتجاوز مجموع أرصدة الذمم المدينة (ذمم العملاء) لديها والناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية ما نسبته 200% من حقوق الملكية.
وأخيرا بخصوص مخالفات تعليمات الترخيص والاعتماد لخدمات المالية لسنة 2005، قامت 12 شركة وساطة مالية قامت بمخالفة هذه التعليمات حيث لم تتقيد تلك الشركات بالتزاماتها في تنظيم العلاقة بينها وبين عميلها بموجب اتفاقية خطية، أو عدم قيامها بالمصادقة على صحة تواقيع العملاء والتثبت من هويتهم أو عدم قيامها بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية بصورة صحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو عدم قيام مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو المدير التنفيذي فيها باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بالتقيد بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه من خلال تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل ووضع الأنظمة الداخلية التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية.
تابعوا القبة نيوز على