خالد رمضان يرفع مذكرة حول "ضمان الحقوق بالاموال المنقولة"
القبة نيوز -رفع النائب خالد رمضان مذكرة نيابية حول مشروع قانون ضمان الحقوق بالاموال المنقولة.
وتاليا نص المذكرة:
مشروع القانون لا يراعي الشريعه العامة التي تأسس عليها القانون الاردني منذ نشأت المملكة ،والذي لا يجيز رهن المنقول ابتداء بالمطلق وانما بعض المنقولات وتحديداً لا يجوز الرهن على المنقول دون الحيازة إضافة الى عدم جواز رهن المثليات فالرهن يجب ان يكون على عين لا تستبدل ولا تندمج خلاف ما ورد في المادة . كذلك فإن كافة التشريعات تمنع التنفيذ على معدات العمل اللازمة كون التنفيذ عليها يعرقل الاقتصاد ويحد من انتاجية المواطنين في حين ان المادة 25 قد سمحت بذلك صراحة .
*من المعروف أن المنقولات تتيح سهولة التهرب من تشريعات منع غسيل الاموال ومنع تمويل الارهاب ومشروع القانون بما نص عليه لا يوجد قيود واضحة تمنع ذلك .
*لم يراعي مشروع القانون المنقولات ذات الطبيعة الخاصة والتي تقتضي شكلاً قانونياً بأي تصرف عليها بما في ذلك الرهن مثل السيارات .
*القانون غامض تماماً في إجراءات تملك الراهن للمرهون باستثناء النص على انه يجوز اشتراط ذلك في العقد وبالتالي ليس هنالك ضمانات كافية للضامنة .
*هنالك تناقض بين المادة التي تلي المادة 46 (غير مرقمة) و المادة 18 فالاولى تنص على عدم خضوع الاشهار بأي رسوم في حين الثانية تفرض رسماً بموجب نظام يصدر لاحقاً ولم يراعي القانوني كذلك رسوم طوابع الوواردات والتي تشكل العبء الاكبر على العقود بشكل عام .
*الغريب بالامر ان مشروع القانون لم يتضمن تعريفا واضحا للمال المنقول وانما لجأت الى ادراج ما لا يجوز رهنه (لذاته) وما لا يجوز رهنه بسبب مالكه وهذا امر مستغرب إذ أن الاصل في الامور ان يكون المال بغض النظر عن مالكه محلا للتصرف . كذلك من المستغرب ان يكون العقار بالتخصيص محلا للرهن والذي يستعصي فصله او ان إزالته لغايات تنفيذ الرهن يلحق اضرارا بالعقار او نقصان لقيمته خاصة اذا تم بيع العقار بعد رهن العقار تخصيص. كذلك فإن مشروع القانون غامض فيما يتعلق بالسكوك الاسلامية .
*لم يراعي القانون حقوق الامتياز او لم ينص عليها باستثناء الاولوليات الواردة في المادة 18 و19 و21 .
*قد يسمح مشروع القانون بصيغته الحالية الى مجالات التلاعب وذلك برهن منقولات مثقلة بالديون او جرى رهنا قائم إذ ان التعامل المدني والتجاري يقتضي السرعة في معظم الاحيان والتي تحول بين المواطنين العاديين من تحري السجل الالكتروني بشكل طويل قبل إجراءات المعاملة .
* لم ينظم مشروع القانون ناتج المال المنقول اثناء فترة رهنه فمثلا لم ينظم مصير الفوائد البنكية على الوديعة او ناتج الاشجار او الحيوانات
* لم يبين القانون بشكل واضح ومقصود الفائدة على عقد الرهن وحدودها ومقدارها وسقفها ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان نظام المرابحة العثماني وتعليمات البنك المركزي قد حددت من هي الجهات حصرا التي يجوز تقاضي ربحا او فائدة في مثل هكذا عقود ، الامر الذي يدخل المتعاملين في باب الربا .
*لم ينظم القانون المتطلبات المتعلقة بالشركات الملزمة بالافصاح فيما اذا كان واجب عليها الافصاح بأن أموالها كليا او جزئيا مرهونة مما قد ينتج عنه خللاً اقتصادياً .
* تكرر في القانون عبارة (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر) وهذا قد سبق وان نبهنا اليه مرارا وتكرارا بأنه عيب تشريعي والاصل كان ان يحدد أي القوانين وأي المواد التي تتأثر في هذا القانون .
* نصت المادة 10/أ على جواز إبرام عقد الضمان بمحرر الكتروني ، وهذا الامر سيخلق إشكالات في غياب تطبيق التوقيع الالكتروني والقابل للتحري .
* حكم المادة 12/د من المشروع مستغرب كونها موافقة المدين غير مشترطة الامر الذي يخالف التشريعات .
*حكم المادة 17 وذلك بانتهاء الاشهار بانتهاء المدة غير مرتبط بانقضاء الضمان ايضا اي ان من الممكن ان يبقى المنقول مرهوناً على الرغم من انتهاء متطلب الاشهار وبالتالي الحكم غير واضح في تلك المرحلة .-
*بينت المادة 53 بأن العنوان المثبت على عقد الضمان هو المعتمد في حين ان قانون أصول المحاكمات المدنية وكذلك نظام الخدمات الالكترونية الصادر بمقتضاه وقانون الاحوال قد أعطى الاولوية للعنوان المثبت لدى دائرة الاحوال المدنية والهدف منه كان عدم السماح للدائن باستعمال عنوان غير حقيقي او لم يعد مستعمل .