facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

مجلس النواب يقر 20 مادة من "معدل الملكية العقارية"

مجلس النواب يقر 20 مادة من معدل الملكية العقارية
القبة نيوز - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، 20 مادة جديدة من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، الذي يضم في مجمله 37 مادة.

وخلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، تم إقرار المواد من الثامنة وحتى العشرين من مشروع القانون.

وكان المجلس أقر في جلسة عقدها في 2 آب 2026 خمس مواد، بينما أقر في 28 تموز 2026 المادة الأولى من "معدل الملكية العقارية"، ليبلغ بذلك مجموع المواد التي أقرت حتى الآن 27 مادة.

وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، أن التعديلات المطروحة على مشروع القانون لا تحمل أي نصوص جديدة، وإنما تقتصر على جزئية محددة تتيح لغير الأردنيين تملك الأراضي خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط، وبما لا يتجاوز 10 دونمات.

وأوضح أن النصوص القانونية يقرأ بعضها مع بعض بصورة مجتمعة، مبينا أن التعديل الشامل تمثل في إضافة بند خاص ينظم تملك غير الأردنيين للسكن خارج التنظيم، مع إعادة ترقيم باقي مواد الفقرة الأصلية.

وفيما يتعلق بالمخاوف والملاحظات التي أثارها عدد من النواب بشأن إمكانية تملك الأجانب في المناطق الحدودية أو الأثرية والتاريخية، قال العودات، إن القانون الأصلي القائم يمنع التملك في هذه المناطق، مضيفا أن تلك المواقع مستثناة بموجب أحكام القانون، ولا يشملها التعديل الذي يتركز فقط على الغايات السكنية البحتة.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن التعديلات والإضافات الأخيرة المتعلقة بتملك غير الأردنيين للعقارات جاءت لمعالجة تشوهات وإشكالات تنظيمية قائمة، ولتحفيز الاستثمار السكني، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والملكيات العقارية.

وقال إن التشريعات المعتمدة سابقا كانت تمنع الأجنبي من تملك وحدات سكنية مستقلة في المجمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) المنتشرة حول عمان والمحافظات الأخرى، مثل مشروعات الجيزة وناضور، حاصرة غايات الشراء في المشاريع الاستثمارية أو الصناعية.

وأوضح المصري، أن تحديد حد أقصى بمساحة 10 دونمات لتملك الأجنبي لغايات السكن الشخصي يهدف إلى الحد من استنزاف مساحات الأراضي الكبيرة؛ إذ كان المستثمر الأجنبي يضطر سابقا لمخاطبة مجلس الوزراء للحصول على استثناء لتملك مساحات قد تصل إلى 100 أو 200 دونم لمجرد بناء منزل ريفي.

وأضاف أن هذا التعديل ينسجم مع السماح بإفراز الأراضي خارج التنظيم في مناطق مثل جرش وعجلون بحد أدنى (دونمين)، ما يتيح للأجنبي شراء مساحة تصل إلى 10 دونمات لبناء سكن خاص لأسرته واستغلال المحيط زراعيا، دون الإضرار بالثروة الزراعية أو تفتيت الملكيات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية والحرجية مثل (زي، جلعد، برقش، ومحافظات البلقاء وجرش وعجلون).

وأكد أن هذه الإجراءات تحقق هدفين رئيسيين: تنظيم التملك في المجمعات السكنية الريفية، وحماية الرقعة الزراعية من التملك المفرط لغير غايات الاستثمار المنتجة.

وفي التفاصيل، أقر مجلس النواب فقرة في المادة السادسة عشرة من مشروع القانون تمنح لجنة إزالة الشيوع صلاحية الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية ونفقات إزالة الشيوع، وذلك لغايات تنفيذ قراراتها.

وتنص هذه المادة على: "تعدل المادة 115 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي: تقرر اللجنة الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية ونفقات إزالة الشيوع لغايات تنفيذ قراراتها".

كما أقر المجلس إضافة فقرة إلى المادة السابعة عشرة من مشروع القانون تتيح إجراء إفراز مؤقت للبناء أو الطابق أو الشقة، وإستصدار شهادة بذلك من دائرة الأراضي والمساحة بذلك.

وتنص هذه المادة على: تعدل المادة 128 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: يجوز إجراء إفراز مؤقت للبناء أو الطابق أو الشقة الواردة في هذه المادة وإصدار شهادة من الدائرة بذلك تتضمن أوصاف البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيع أي منها ومساحة الجزء المنوي إفرازه لتكون وثيقة معتمدة لغايات تمويل شراء أي منها على أن تنظم الأحكام الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

وأقر "النواب" أيضا إضافة فقرة إلى المادة الثامنة عشرة من مشروع القانون، تسمح لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين تلمك العقارات أو استئجارها، لغرض السكن الخاص بهم أو أسرتهم، بمساحة لا تتجاوز 10 دونمات، وذلك بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب مدير دائرة الأراضي والمساحة.

وتنص هذه المادة على: "تعدل المادة 142 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة عبارة (أو سكن خاص به أو بأسرته) بعد عبارة (إسكاني عليها)، الواردة في مطلعها. ثانيا: بإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي: بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض مبنية أم فضاء لغرض السكن الخاص به أو بأسرته بمساحة أرض لا تزيد على (10)عشرة دونمات".

ووافق المجلس على تعديل فقرة في المادة التاسعة عشرة من مشروع القانون، تسمح للشخص الحكمي بالتملك لغايات مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وذلك بقرار من مدير دائرة الأراضي المساحة، بدولا من وزير المالية كما كان معمولا به سابقا.

وتنص هذه الفقرة على: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح الإذن بالتملك للشخص الحكمي الذي من غاياته مزاولة نشاط التأجير التمويلي بأنواعه، بقرار من المدير إذا كان التملك لشقة أو طابق أو قطعة أرض داخل حدود مناطق التنظيم، وكان التملك لغاية التأجير التمويلي فقط".

وأقر "النواب" إضافة فقرة جديدة وترميزها (ج) إلى المادة الثانية والعشرين من مشروع القانون، تتيج لغير الأردني والشخص الحكمي، تعديل غاية تملك العقار إلى غاية أخرى، وذلك بقرار من وزير المالية، وبناء على تنسيب مدير دائرة الأراضي والمساحة.

وتنص هذه الفقرة على: "لغير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام هذا الفصل تعديل الغاية التي تملك من أجلها بغاية أخرى ضمن غاياته الواردة في وثائق تسجيله بناء على أسباب مبررة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير، خلال المدد الواردة في هذه المادة، ولا يعتبر ذلك تمديدا لهذه المدد".

كما أقر "النواب" تعديلا على الفقرة ب من المادة السابعة والعشرين من مشروع القانون، يقضي بإجراء التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ألا تتجاوز الزيادة 10 بالمئة من السعر المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ الاستملاك.

وتنص هذه الفقرة على: "يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على أن لا يزيد على نسبة 10 % من السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك، ويحرر الاتفاق الذي يتوصلان إليه خطيا، ويسري مفعول هذا الاتفاق من تاريخ تصديقه من الوزير إذا كان المستملك من الحكومة أو أي جهة أخرى ومن وزير الإدارة المحلية إذا كان المستملك إحدى البلديات ومن رئيس الوزراء إذا كان المستملك أمانة عمان الكبرى".

وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت، في 19 تموز 2026، مشروع القانون.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر، في 13 تموز 2023، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.

ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

وسيتم بموجب مشروع القانون، منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.

ويتضمن مشروع القانون كذلك بنودا من شأنها تشجيع الاستثمار، كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير