النواب يلغي المادة 308 من قانون العقوبات
وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إلغاء المادة "308"، من قانون العقوبات، وعدم الموافقة على مادة اقترحهتها اللجنة القانونية في مجلس النواب.
ويأتي قرار مجلس النواب، في ظل ضغط حكومي، من جهة، وضغط من مؤسسات المجتمع المدني النسوية، لإلغاء المادة بشكل كلي.
وأثارات مناقشات المادة "308"، من القانون، جدلا واسعا تحت القبة، حيث كان لأغلب النواب اقتراحات
وتنص المادة "308" من قانون العقوبات السابق، على "إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب جرم (الاعتداء على العرض)، وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة؛ حتى لو صدر حكما بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".
في المقابل، تنص الفقرة "1" من المادة المعدلة التي اقترحتها اللجنة القانونية النيابية، في مشروع القانون، على "إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (294/1) و(298/1) و(304/1)، من القانون وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى عُلّق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه".
وتعطي المادة المقترحة، للنيابة العامة، "الحق في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 7 سنوات على الجنحة، وانقضاء 10 سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع، ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج".
وتتحدث المواد (294/1) و(298/1) و(304/1)، عن تجريم كل من "واقع أنثى (غير زوجته)، يتراوح عمرها بين 15-18 عاما"، أو "هتك عرض أنثى يتراوح عمرها بين 15-18 عاما"، أو "كل من خدع بكرا تجاوزت 18 عاما من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها".