حبس شاب ثلاث سنوات لابتزازه سيدة وتهديدها بالحرق

القبة نيوز - أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على شاب عشريني، بعد إدانته بجناية فرض الإتاوات والتلويح بالعنف، وذلك استنادًا للمادة 415 مكرر من قانون العقوبات الأردني، التي شددت لمواجهة جرائم البلطجة وفرض السطوة.
وتعود تفاصيل القضية إلى معاناة عاشتها سيدة على مدار ثلاثة أشهر، بعدما اعتاد المدان، البالغ من العمر 29 عامًا ومن أصحاب الأسبقيات، التردد يوميًا إلى منزلها وفرض إتاوة مالية مقدارها 20 دينارًا تحت التهديد بإيذائها وحرق منزلها، لاستخدام المبالغ في شراء مخدر "الشبو”.
وأظهرت التحقيقات أن المشتكى عليه لم يكتفِ بابتزاز السيدة ماليًا، بل صعّد تهديداته عندما رفضت الدفع في إحدى المرات، حيث أقدم على كسر زجاج منزلها، ثم لوّح في وجهها بمشرط مهددًا إياها بقوله: "يا بتجيبي مصاري يا بشرط وجهك”. وقد تمكن أحد أقاربها من التدخل وإبعاده، إلا أنه واصل تهديداته لاحقًا.
وثبت للمحكمة أن المتهم كان يهدف من أفعاله إلى استعراض القوة وترويع المشتكية وإجبارها على الخضوع له ودفع الأموال يوميًا، وهو ما يشكل اعتداءً مباشرًا على أمنها واستقرار أسرتها.
وكشفت سجلات المحكمة أن المدان من ذوي الأسبقيات، إذ سبق أن لوحق قضائيًا في 10 قضايا جنائية متفرقة شملت: إقلاق الراحة العامة، الإيذاء البسيط والبليغ، إلحاق الضرر بمال الغير، حمل أدوات حادة وخطرة على السلامة العامة خارج المنزل، إضافة إلى التحقير والقدح واختلاق الجرائم.
وبناءً على الأدلة والشهادات، خلصت هيئة المحكمة برئاسة القاضي عطية السعود، المختصة بالنظر في قضايا البلطجة والإتاوات، إلى إدانة المتهم، وإصدار حكم رادع بحقه يقضي بحبسه ثلاث سنوات.
ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد القضاء الأردني على مكافحة جرائم الإتاوات والبلطجة، حمايةً لأمن المجتمع وردعًا لكل من تسوّل له نفسه استغلال المواطنين أو تهديدهم.
(المصدر :رؤيا )