الصبيحي يوضح آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي

القبة نيوز-أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي تحدد الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفقًا لثلاث خطوات رئيسية: التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشح للمنصب، وصدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين، وتحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضًا بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار الصبيحي إلى أن هذه الآلية مشابهة لتلك المعتمدة في تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع وجود اختلاف بسيط، حيث تنص المادة (14/ج) من القانون على أن مدة تعيين رئيس الصندوق تكون لمدة سنتين قابلة للتجديد، بينما تُترك مدة عقد تعيين مدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء الذي يعينه عادة لمدة سنة قابلة للتجديد.
وأوضح أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة عامة (وليست حكومية)، وهي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري بموجب نص قانون الضمان الاجتماعي. ولذلك، يجب على الحكومة الالتزام بتعيين مديرها العام وفقًا لأحكام هذا القانون ووفقًا للآلية المذكورة، وليس وفقًا لنظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، خاصة وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة.
وتساءل حول سبب طرح الحكومة لمنصب مدير عام المؤسسة للتنافس، في حين أن آلية تعيينه محددة في القانون ذاته الذي يحدد أيضًا آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، الذي لم يتم طرح منصبه للتنافس من قبل.