مجلس النواب يقر قانوني البناء الوطني وتنظيم مهنة المساحة
القبة نيوز- أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني، ومشروع القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، الذي تم بموجبه الموافقة على رفع الغرامات والعقوبات على المخالفين لأحكام القانون حيث اصبحت من 500 الى الف دينار، ومعاقبة كل من يمارس مهنة المساحة والتقدير العقاري واعمال المكاتب العقارية دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 1500 دينار وتضاعف في حال التكرار، حيث تم رفع العقوبات من 20 دينار وحتى 200 دينار.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها وجه الصفدي نقدا لوزير المالية بسبب ما اعتبره عدم قدرة الوزير التأثير على موظفين يتبعون له، حيث قال الصفدي ان هناك احد المدراء في وزارة المالية يقوم بابتزاز النواب وهذا لا يجوز.
جاء مشروع قانون البناء الوطني وفق أسبابه الموجبة انسجاما تشريعيا حيث تم الغاء مسميات وارده في القانون الاصلي والاستعاضه عنها بمسميات أخرى، حيث جرى تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) في مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس البناء الوطني بإضافة مدير الامن العام او من ينيبه ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، كما تم تغيير مسمى وزير الشؤون البلدية الى وزير الادارة المحلية، اضافة الى الغاء عضوية مدير عام الاسكان والتطوير الحضري ومدير الدفاع المدني او من ينيبه، وبخصوص الفقرة (أ) من المادة(6) من القانون الاصلي والتي تعنى باللجنة الفنية لكوادر البناء الوطني الاردني تم تغيير مسمى وكيل امانه عمان الى مدير المدينة في امانه عمان الكبرى وتم تغيير مسمى سلطة الطيران المدني الى ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني.
أما مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، حيث قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفة العماوي الذي اقرت لجنته مشروع القانون إن المشروع من أخطر وأهم التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية والمساحة، والهدف منه تنظيم وترتيب مهنة المساحة والمكاتب العقارية.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات انه من الاهمية بمكان وجود قانون عصري يواكب المتغيرات كافة في هذه المهنة لغايات ضبطها، وتنظيم ترخيص ممارسة مهنة المساحة والتقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم، والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى أنظمة خاصة ولتحديد العقوبات على المخالفين، سيما وإن دائرة الأراضي تعمل على القطاع العقاري بشكل عام لغايات الضبط، وإن الإجراءات التنظيمية تحتاج لتعزيز الدور بشكل آخر، خاصة أنه يوجد مكاتب غير مرخصة، ولا يوجد أي سلطة لدائرة الأراضي عليها ولا تستطيع الدائرة تحصيل حقوق المواطنين في حال وجد خلل.
خلال المناقشات وافق المجلس على المادة التي تنص "يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون"، والفقرة التي تقول "نظم شروط مزاولة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري واعمال المكاتب العقارية واسس تصنيفها ورسوم ترخيصها والجزاءات المترتبة على المخالفين بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية".