البدء بتطبيق تعليمات شمول العاملين في الشركات بالتأمين الصحي المدني
القبة نيوز- أعلن، اليوم الاثنين، عن بدء تنفيذ تعليمات معدلة لتوسيع شمول العاملين في الشركات والمؤسسات بالتأمين الصحي المدني، استنادًا إلى أحكام المادة 31 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لعام 4002 وتدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على هذه التعديلات خلال جلسته المنعقدة في 5 كانون الأول الجاري، والتي تضمنت تعديلات على التعليمات الأصلية رقم 10 لعام 2007.
تهدف التعليمات الجديدة إلى تحسين تغطية التأمين الصحي للعاملين وأسرهم، حيث تم تحديد بدل الاشتراك الشهري بنسبة 3% من إجمالي الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، وبحد أقصى 30 دينارًا شهريًا. كما شملت التعليمات تغطية أبناء المشتركين الذين بلغوا سن 18 عامًا بشرط أن يكونوا طلابًا ولا تتجاوز أعمارهم 25 عامًا، إضافة إلى البنات العازبات غير العاملات.
وفيما يخص العاملين في المؤسسات الرسمية، أوضحت التعليمات أن الأحكام الجديدة لن تطال من كانوا مشمولين بالتأمين الصحي المدني قبل تنفيذ عمليات التخاصية، لضمان حماية حقوقهم.