مشروع قانون يتيح سماع الشهود بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة
اتاح مشروع قانون ارسلته الحكومة إلى مجلس النواب سماع الشهود بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة.
وسمح مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة.
ومنح المشروع صلاحية للمحكمة للتحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه بإستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
واذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.
ومنحت التعديلات "خياراً جوازياً" تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها (النظام)، وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة مناسبة، وذلك في حال تعذر تبليغ الشخص بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالإستلام.
ويكون التبليغ الالكتروني أو عبر الهاتف الخلوي قبل اعتماد التبليغ المعتمد من قبل في القانون ساري المفعول، من خلال تكليف المحكمة قلم المحكمة بارسال إشعار موجز (الكتروني) بموضوع التبليغ الى الشخض المعني.
وللمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل الكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه، بعد أن كان تبليغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.
ومنح مشروع القانون المحكمة "جوازية" التحقق من صحة عنوان الخصم باستعمال أي وسيلة الكترونية يحددها النظام قبل اجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية، حيث يجيز القانون التبليغ بنشر إعلان أو صحيفتين محليتين يوميتين إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في القانون بحيث يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت.
واذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً جاز تبليغه الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقا للاجراءات التي يحددها النظام وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.
واذا جرى التبليغ بالطريقة السابقة فلا يتم السير في اجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوما من تاريخ وقوع ذلك التبليغ وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.
وضاعف مشروع القانون الغرامة المفروضة على المحضر في حدها الأعلى من (50 – 100 دينار) إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهماله أو تقصيره، بحيث تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تتجاوز 100 دينار ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.
وفرض مشروع القانون عقوبة على المحضرين الذين يتبعون لشركات خاصة بحيث يخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة اخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به، بعد أن كان ينص القانون الحالي (ساري المفعول) على أن موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود دون فرض عقوبات عليه.
ومشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 يهدف الى تسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية.
ووفق الأسباب الموجبة فإنه جاء بهدف اختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة .