السعودية.. السجن 3 أعوام وغرامة 50 ألفاً لموظف مرتشٍ
وبحسب صحيفة «عكاظ»، فقد أدين المتهم كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية بارتكاب جريمة الرشوة (مرتشٍ) لطلب أعطية ومقابل مالي مقابل الإخلال بأعماله الوظيفية وذلك للبحث عن وافدين مسجل عليهم بلاغات هروب ليقوم بدوره بإلغاء تلك البلاغات عنهم مقابل مبلغ 25 ألف ريال للمعاملة الواحدة.
واستندت المحكمة في حكمها بإقرار المتهم وتطابق الوقائع مع الأدلة الرقمية واعتبرت النيابة بأن تنصله وتراجعه عن اعترافاته كلام مرسل لا دليل عليه ما دعا المحكمة إلى الاطمئنان لصحة أدلة المدعي العام لمطابقتها لوقائع ومجريات القضية وما يعضدها من قرائن.
وأكدت المحكمة أن نظام الرشوة جرم مجرد الطلب أو القبول أو الأخذ للرشوة سواء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بالعمل، ولا ينال من ذلك تجاه إرادة الموظف إلى عدم القيام بما وعد به، بمجرد نيته للاتجار بوظيفته الذي يدل عليه طلب أو قبوله، أو أخذه للرشوة كافياً لثبوت الجريمة في حقه وفق النظام، إذ ثبت أن المتهم طلب إحضار أرقام هويات عمالة صادر عليها بلاغات هروب من خلال وسيط ووعد بإلغاء البلاغ بمقابل مالي، ورأت المحكمة أن هذا كافٍ لثبوت جريمة الرشوة بما يتحقق معها أركان الجريمة المادية والمعنوية والمصلحة منها والقصد الجنائي ما تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت الاتهام.