النواب يقر مشروع قانون الأحزاب
القبة نيوز - أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء مشروع قانون الاحزاب لسنة 2022 بعد مناقشته تحت القبة على مدار ثلاثة ايام.
ويتكون مشروع القانون المعدل من 43 مادة.
ويُعَرّف مشروع القانون ‘الحزب‘ بأنه تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور، التي تنص على أن: "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء".
وأقر النواب في مشروع القانون الذي سيعمل به بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، والنص على منع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، إلى جانب منح كل من وقع عليه تعرض خلافاً للقانون، حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
ووافق المجلس على مبادئ تأسيس الأحزاب، المستندة على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية، واحترام التعددية السياسية، وعدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وبحسب المشروع، يحق لما لا يقل عن 300 من الأردنيين تأسيس حزب، وتقديم طلب خطي بذلك لأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، شرط أن يكون العضو المؤسس للحزب، أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل، وأكمل الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره، وأن يكون كامل الأهلية، وليس عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، فيما يُستثنى العضو المنتسب للحزب بعد التأسيس من شرط مرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.
ويمنع المشروع أن يكون مؤسس الحزب من فئات: رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي، القضاة، مفتي عام المملكة والمفتين، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، رئيس ديوان المحاسبة، الحكام الإداريين، أعضاء السلك الدبلوماسي، منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب.
ويشترط مشروع القانون وجود نظام أساسي لكل حزب يتضمن: اسم الحزب، وشعاره، ومبادئه، وأهدافه، وشروط العضوية، وإجراءات الانتساب ، فضلاً عن إجراءات تأليف لجان الحزب واختيار قياداته، بمن في ذلك الأمين العام، وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه، وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية للجان، على أساس إجراء انتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادات الحزب ولجميع مستويات لجانه، وتحديد الموارد المالية وأحكام تنظيم شؤونه المالية وإقرار موازنته، والالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني أو ما يوازيه بحسب النظام الأساسي للحزب، وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات النهائية في مخالفات أعضاء الحزب، والنزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية ولجانه، وطلبات الانتساب، وإجراءات دمج الحزب في حزب آخر، وإجراءات الحلّ الاختياري، وأحكام تصفية أموال الحزب التي تؤول إلى بند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة، إيمانًا بالدور الذي تؤديه الأحزاب في الحياة السياسية للتعبير عن مواقف ومصالح الأردنيين، وتمكين الأحزاب من الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية، أو المشاركة فيها، وفقًا للمادة (35) من الدستور، وتوسيع تمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، إضافة إلى تمكين الأحزاب من المشاركة في الانتخابات بأنواعها، من خلال تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيدين لها، ومساعدتها على الانخراط بقضايا الشأن العام والمساهمة بوضع حلول لها، والوصول إلى مجلس نواب عمادُه الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة.
ويتكون مشروع القانون المعدل من 43 مادة.
ويُعَرّف مشروع القانون ‘الحزب‘ بأنه تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور، التي تنص على أن: "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء".
وأقر النواب في مشروع القانون الذي سيعمل به بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، والنص على منع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، إلى جانب منح كل من وقع عليه تعرض خلافاً للقانون، حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
ووافق المجلس على مبادئ تأسيس الأحزاب، المستندة على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية، واحترام التعددية السياسية، وعدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وبحسب المشروع، يحق لما لا يقل عن 300 من الأردنيين تأسيس حزب، وتقديم طلب خطي بذلك لأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، شرط أن يكون العضو المؤسس للحزب، أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل، وأكمل الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره، وأن يكون كامل الأهلية، وليس عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، فيما يُستثنى العضو المنتسب للحزب بعد التأسيس من شرط مرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.
ويمنع المشروع أن يكون مؤسس الحزب من فئات: رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي، القضاة، مفتي عام المملكة والمفتين، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، رئيس ديوان المحاسبة، الحكام الإداريين، أعضاء السلك الدبلوماسي، منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب.
ويشترط مشروع القانون وجود نظام أساسي لكل حزب يتضمن: اسم الحزب، وشعاره، ومبادئه، وأهدافه، وشروط العضوية، وإجراءات الانتساب ، فضلاً عن إجراءات تأليف لجان الحزب واختيار قياداته، بمن في ذلك الأمين العام، وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه، وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية للجان، على أساس إجراء انتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادات الحزب ولجميع مستويات لجانه، وتحديد الموارد المالية وأحكام تنظيم شؤونه المالية وإقرار موازنته، والالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني أو ما يوازيه بحسب النظام الأساسي للحزب، وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات النهائية في مخالفات أعضاء الحزب، والنزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية ولجانه، وطلبات الانتساب، وإجراءات دمج الحزب في حزب آخر، وإجراءات الحلّ الاختياري، وأحكام تصفية أموال الحزب التي تؤول إلى بند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة، إيمانًا بالدور الذي تؤديه الأحزاب في الحياة السياسية للتعبير عن مواقف ومصالح الأردنيين، وتمكين الأحزاب من الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية، أو المشاركة فيها، وفقًا للمادة (35) من الدستور، وتوسيع تمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، إضافة إلى تمكين الأحزاب من المشاركة في الانتخابات بأنواعها، من خلال تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيدين لها، ومساعدتها على الانخراط بقضايا الشأن العام والمساهمة بوضع حلول لها، والوصول إلى مجلس نواب عمادُه الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة.