facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

الضمان: تخصيص راتب الوفاة الإصابية للمتوفين بكورونا من الكوادر الطبية

الضمان: تخصيص راتب الوفاة الإصابية للمتوفين بكورونا من الكوادر الطبية

القبة نيوز- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي يتعرض لها المؤمن عليهم من الأطباء العاملين بالمستشفيات والمختبرات الطبية، التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم، تعد إصابة عمل باعتبارها مرضا مهنيا، وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، اليوم السبت، انه في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إصابية ويستحق الورثة المستحقون راتبا شهريا بنسبة 75 بالمئة من الأجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الإصابة، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة.


وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، بينت المؤسسة أن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فإنها تتولى تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى، وذلك وفق الأسس التي حددتها المؤسسة، إضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل. 

وفي حالات الإصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري لهم. -- (بترا)

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير