facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

اتحاد التأمين يؤكد استمرار خدماته بفروع مراكز الترخيص بالأسعار السابقة

اتحاد التأمين يؤكد استمرار خدماته بفروع مراكز الترخيص بالأسعار السابقة

القبة نيو- أكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين، المقدم الوحيد والحصري لخدمة التأمين الإلزامي بموجب أحكام القانون ونظام التأمين الإلزامي للمركبات، انه مستمر في تقديم خدمة التأمين الإلزامي في كافة مكاتبه المتواجدة داخل مراكز الترخيص ووفق الأسعار الرسمية والمحددة من الدولة والتي لم تتغير منذ عام 2010.

تاكيد الاتحاد الذي جاء في بيان صحفي اليوم السبت، يأتي لتحذر المواطنين من مغبة الوقوع في فك الاحتيال، بعد ان ورد لمكاتبه شكاوى مفادها قيام البعض بالاحتيال على المواطنين من خلال الادعاء بأن مكتب التأمين الإلزامي الموجود داخل حرم مختلف مراكز الترخيص قد تم إغلاقه وأنهم هم الجهة المخولة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي حيث يقومون بإصدار أنواع أخرى من وثائق التأمين غير التأمين الإلزامي واستيفاء مبالغ إضافية موهمين المواطنين بأن رسوم إصدار وثائق التأمين الإلزامي قد ارتفعت.
ودعا الاتحاد المواطنين الراغبين بالحصول على التأمين الالزامي للمركبات التوجه فقط ومباشرة إلى مكاتب الاتحاد الأردني لشركات التأمين (المكتب الموحد) المتواجدة في جميع مراكز الترخيص للحصول على خدمة التأمين الإلزامي للمركبات علما بأنه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي بالنيابة عن شركات التأمين، أما فيما يتعلق بالمواطنين الراغبين بشراء وثائق التأمين الشامل لمركباتهم بأنواعها المتعددة فيمكن لهم التوجه إلى مكاتب شركات التأمين أو وكلائها المتواجدين خارج حرم الترخيص.
واكد ان وثائق التأمين التي تباع من قبل شركات التأمين هي وثائق تأمين شامل وتغطي الخسارة الكلية فقط، أو الخسارة الكلية والجزئية، مبينا ان وثيقة تأمين الخسارة الكلية، هي نوع من أنواع وثائق التأمين الشامل والبعض يطلق عليها تأمين نصف شامل والتي تغطي جسم المركبة فقط في حالة الحريق أو السرقة أو الصدم أي عند تعرضها لحادث مروري أدى إلى كونها خسارة كلية حيث لا تقوم شركات التأمين بموجب وثائق تأمين الخسارة الكلية بالإصلاح أو التعويض عن الأضرار الجزئية التي تلحق بالمركبة، مشيرا على سبيل المثال الى تعرض أضوية المركبة أو الجناح او الباب او الطمبون او اي جزء من المركبة للضرر أو التلف والذي لا يتم تغطيته بموجب هذه الوثيقة، حيث تقوم شركة التأمين بدفع قيمة المركبة حسب ما هو متفق عليه في عقد التأمين في حال تعرضها لأضرار كبيرة (شطب) والذي في العادة يكون أقل بكثير من قيمة المركبة الأصلية حسب ما هو مبين في وثيقة تأمين الخسارة الكلية في حال شطب المركبة.
وفيما يخص تأمين الخسائر الكلية والجزئية، وهي وثيقة التأمين الشامل المتعارف عليها والتي تباع في مختلف الأسواق التأمينية؛ حيث تقوم شركة التأمين بموجبها بالتعويض عن أي أضرار تسببها المركبة المؤمنة (جسم المركبة) سواء أكانت هذه الأضرار لأجزاء من المركبة مثل الجناح أو الطمبون أو الباب او تعرض المركبة للتلف الكامل نتيجة الحريق أو الحادث المروري وعدم صلاحيتها للسير أو ما يعرف بشطب المركبة أو في حال تم سرقة هذه المركبة بحيث يتم دفع تعويض عن القيمة السوقية للمركبة أو مبلغ التأمين الوارد في شروط الوثيقة وحسب ما هو متفق عليه.
واوضح أن بعض السماسرة المتواجدين أمام مراكز الترخيص يقومون بإيهام مالكي المركبات بأن عليهم شراء خدمة المساعدة على الطريق على أساس أنها خدمة إلزامية واجبارية علما بأنها خدمة اختيارية يمكن للمواطن شراؤها او عدم شرائها حسب احتياجاته.
--(بترا)

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير