حظر اخراج أي وثيقة وطنية عامة إلى خارج المملكة
ابقى مجلس النواب على ذات العقوبة المفروضة سابقاً على كل من اتلف أي من الوثائق العامة والخاصة أو سرقها أو زوّرها أو هرّبها أو باعها أو صدرها أو لم يحافظ على سرية محتوياتها.
واقرّ مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الأحد عقوبات على المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، او بغرامة من (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار.
وصادق المجلس خلال اقراره مشروع قانون الوثائق الوطنية على عقوبة كل من يقوم بالإخلال بأحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين.
واعتبر المجلس في قراره الوثيقة الوطنية ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها او مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها، ويلتزم اي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة بتسليمها للدائرة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه اذا كان من اشخاص القانون العام، وتسليم صورة عنها للدائرة اذا كان من اشخاص القانون الخاص.
وصادق المجلس على اضافة لجنة التوجيه الوطني للمادة الربعة بعدم جوز اخراج اي وثيقة وطنية عامة أصلية او نسخة مادية منها الى خارج المملكة، ولا يجوز أيضاً اخراج اي صورة عن الوثيقة الوطنية العامة إلا بقرار خطي من الوزير.
وحظر المجلس على اي شخص يحوز على وثيقة وطنية عامة ان ينقلها او يتصرف بها باي طريقة من الطرق تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ومنح المجلس للدائرة سلطة منح الحوافز المعنوية او المادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة وطنية عامة لدى اي شخص وتحدد الحوافز حسب اهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة.
والزم القانون الذي صادق المجلس عليه الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها، وتحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الوثائق الوطنية العامة والخاصة وحفظها وحمايتها والإطلاع عليها وتحويلها الى الدائرة واخراجها من المملكة ورسوم الحصول على أي صورة عنها واي أمور أخرى تتعلق بهذه الوثائق بموجب نظام يصدرلهذه الغاية.
وبحسب القانون فان على أي شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية خاصة ان يصرح عن حيازته لها وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها واجراء الترميم اللازم لها، وان يبلغ الدئرة في حال نقل نلكيتها او التصرف فيها باي شكل داخل المملكة.
واجاز القانون لمالك الوثيقة الوطنية الخاصة تسليمها للدائرة واستعادتها او تسليم نسخة منها، على ان تحدد شروط تسليم هذه الوثيقة وكيفية الإطلاع عليها واستعادتها باتفاق خطي بين المالك والدائرة.
وشطب المجلس المادة (8) التي تنص على"يحظر على اي شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقل مليكتها او يترف فيها باي طريقة من الطرق".
والزم القانون كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية او حفظها او ففرزها او تقييمها او فهرستها او تصنيفها بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية.