متى يبدأ الترشح للانتخابات النيابية
القبة نيوز - يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يُحدده مجلس مفوضي الهيئة، على أن يكون قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بـ 25 يومًا على الأقل، بحسب قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016.
ويستمر الترشح لمدة 3 أيام خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يقبل أي طلب ترشح بعد إنتهاء المدة المحددة.
وبحسب المدد القانونية للإنتخابات النيابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات يوم 6-10-2020 وتنتهي في نهاية يوم 8-10-2020.
ثم يصدر مجلس مفوضي الهيئة قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ويحق لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة
أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا، ويتم تبليغه الى رئيس مجلس مفوضي الهيئة فور صدوره.
وفي يوم 22- 10- 2020 يبدأ عرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى.
وبعد عرض اسماء القوائم والمرشحين يمكن الطعن بها خلال 3 أيام من اليوم التالي، على أن يكون مرفقًا ببيانات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل بطلب الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه قطعيا، ويبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار فور صدوره.
وخلال يومي 30 و31 -10 -2020، يتوجب على مجلس مفوضي الهيئة عرض التعديلات التي أدرجت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وتكون هذه القوائم والأسماء النهائية للمترشحين للانتخابات النهائية.
وفي حال قرر أحد المرشحين الانسحاب من الانتخابات يشترط تقديم طلب الانسحاب قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع أي في حد اقصى نهاية يوم 31-10-2020.
وتكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لاحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
وبحسب قرار الهيئة المستقلة للانتخاب يكون ترتيب ارقام القوائم في دفتر الاقتراع والفرز في الانتخابات القادمة بحسب القرعة وليس كما كان في السابق لمن يسجل اولا.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:
أ- ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب-ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
ج-ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع 0
د-ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
وعلى من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:
1- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2
-موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
3- أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
4- رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفوها .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقاً لاحكام هذا القانون.
وعلى كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة.
وتلتزم القائمة بدفع مبلغ ألفي دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام .
ولا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.عمون
ويستمر الترشح لمدة 3 أيام خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يقبل أي طلب ترشح بعد إنتهاء المدة المحددة.
وبحسب المدد القانونية للإنتخابات النيابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات يوم 6-10-2020 وتنتهي في نهاية يوم 8-10-2020.
ثم يصدر مجلس مفوضي الهيئة قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ويحق لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة
أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا، ويتم تبليغه الى رئيس مجلس مفوضي الهيئة فور صدوره.
وفي يوم 22- 10- 2020 يبدأ عرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى.
وبعد عرض اسماء القوائم والمرشحين يمكن الطعن بها خلال 3 أيام من اليوم التالي، على أن يكون مرفقًا ببيانات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل بطلب الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه قطعيا، ويبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار فور صدوره.
وخلال يومي 30 و31 -10 -2020، يتوجب على مجلس مفوضي الهيئة عرض التعديلات التي أدرجت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وتكون هذه القوائم والأسماء النهائية للمترشحين للانتخابات النهائية.
وفي حال قرر أحد المرشحين الانسحاب من الانتخابات يشترط تقديم طلب الانسحاب قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع أي في حد اقصى نهاية يوم 31-10-2020.
وتكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لاحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
وبحسب قرار الهيئة المستقلة للانتخاب يكون ترتيب ارقام القوائم في دفتر الاقتراع والفرز في الانتخابات القادمة بحسب القرعة وليس كما كان في السابق لمن يسجل اولا.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:
أ- ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب-ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
ج-ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع 0
د-ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
وعلى من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:
1- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2
-موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
3- أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
4- رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفوها .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقاً لاحكام هذا القانون.
وعلى كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة.
وتلتزم القائمة بدفع مبلغ ألفي دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام .
ولا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.عمون