الضمان توضح برنامج تمكين اقتصادي 1
القبة نيوز- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان برنامج تمكين اقتصادي (1) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 أتاح لمنشآت القطاع الخاص شمول العاملين لديها الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة في تأمين الشيخوخة بشكل جزئي وشمولهم في باقي التأمينات بشكل كامل, بهدف مساندة القطاع الخاص في تجاوز هذه الأزمة.
وبحسب بيان صحفي للمؤسسة اليوم، فإن المنشآت المستفيدة من هذا البرنامج تلتزم بشمول العاملين لديها بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مقابل اشتراكات شهرية بنسبة 25ر8 بالمئة تتحمل المنشأة منها 5 بالمئة فيما يتحمل العامل 25ر3 بالمئة كما تلتزم بشمول العاملين لديها في باقي التأمينات، موضحةً أن جميع ما يترتب على المنشأة والمؤمن عليه العامل وفقاً لهذا البرنامج يصل إلى 13.5 بالمئة بدلاً من 21.75 بالمئة.
وقالت المؤسسة إنها ستصدر تعليمات لتحديد المنشآت والقطاعات المتاح لها الاستفادة من هذا البرنامج.
وأكدت بأنه يتوجب على المنشأة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 31/ 12/ 2020 حيث تستفيد المنشأة من هذا البرنامج من بداية الشهر الذي تتقدم فيه بالطلب، مشيرة الى أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن موعد استقبال طلبات الاستفادة من هذا البرنامج بعد إتاحة خدمتها الإلكترونية المتعلقة باستقبال الطلبات عبر موقعها.
وأشارت إلى أن الفترات المشمولة وفقاً لهذا البرنامج (تمكين اقتصادي 1) تعتبر فترة خدمة فعلية لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق أي منفعة تأمينية، وتعتمد نصف الفترة المشمولة بهذا البرنامج لغايات الاحتساب.
يُشار إلى أن أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 جاء استكمالا لإدامة عمل القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني ومساعدته لتحمل الأعباء المترتبة عليه خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً ولدعم مرحلة التعافي.
وبحسب بيان صحفي للمؤسسة اليوم، فإن المنشآت المستفيدة من هذا البرنامج تلتزم بشمول العاملين لديها بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مقابل اشتراكات شهرية بنسبة 25ر8 بالمئة تتحمل المنشأة منها 5 بالمئة فيما يتحمل العامل 25ر3 بالمئة كما تلتزم بشمول العاملين لديها في باقي التأمينات، موضحةً أن جميع ما يترتب على المنشأة والمؤمن عليه العامل وفقاً لهذا البرنامج يصل إلى 13.5 بالمئة بدلاً من 21.75 بالمئة.
وقالت المؤسسة إنها ستصدر تعليمات لتحديد المنشآت والقطاعات المتاح لها الاستفادة من هذا البرنامج.
وأكدت بأنه يتوجب على المنشأة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 31/ 12/ 2020 حيث تستفيد المنشأة من هذا البرنامج من بداية الشهر الذي تتقدم فيه بالطلب، مشيرة الى أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن موعد استقبال طلبات الاستفادة من هذا البرنامج بعد إتاحة خدمتها الإلكترونية المتعلقة باستقبال الطلبات عبر موقعها.
وأشارت إلى أن الفترات المشمولة وفقاً لهذا البرنامج (تمكين اقتصادي 1) تعتبر فترة خدمة فعلية لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق أي منفعة تأمينية، وتعتمد نصف الفترة المشمولة بهذا البرنامج لغايات الاحتساب.
يُشار إلى أن أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 جاء استكمالا لإدامة عمل القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني ومساعدته لتحمل الأعباء المترتبة عليه خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً ولدعم مرحلة التعافي.